بنك – شيك غير مؤدى – شهادة عدم الأداء غير قانونية – مسؤولية بنكية – نعم

بنك – شيك غير مؤدى – شهادة عدم الأداء غير قانونية – مسؤولية بنكية – نعم

fkm

الحكم عدد 5246 بتاريخ 2009/04/28 في الملف رقم 2009/17/1480

القاعدة:

المادة 309 من مدونة التجارة صريحة في إلزام البنك المسحوب عليه أن يسلم حامل الشيك في حالة رفض الأداء شهادة تحدد بياناتها من طرف بنك المغرب.

والي بنك المغرب أصدر، تنفيذا للنص المذكور، دورية تحمل الرقم 5/G/97 بتاريخ 18/9/1997 ألزم فيها البنوك أن تضمن شواهد عدم الأداء مجموعة من البيانات من ضمنها إسم الساحب ورقم بطاقته الوطنية إذا كان شخصا طبيعيا وأيضا عنوانه.

 هذه البيانات هي التي تمكن الحامل من التعرف على الساحب وتفتح أمام الحامل المجال لمتابعته من أجل أداء قيمة الشيك، وبدونها يبقى الحامل مجردا من أي وسيلة للتعرف عليه واقتضاء حقوقه منه.

إحجام البنك عن تسليم المدعي شهادة تامة البيانات يشكل مخالفة للدورية المذكورة وخطأ مهنيا في جانب البنك سبب للمدعي ضررا يتمثل في عرقلة متابعة الساحب من أجل إصدار شيك دون التوفر على حساب لدى المسحوب عليه.

 كل ضرر يعوض عنه في إطار ما لحق المدعي من خسارة وما فاته من كسب.

 

باسم جلالة الملك

بتاريخ 28/04/2009 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

نادية زهيري عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: هشام المهراوي الكائن بدرب الكبير زنقة 8 رقم 29 الدارالبيضاء.

نائبه الأستاذ العلمي الوالي محمد المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين: التجاري وفا بنك  ش م في شخص ممثله القانوني بمقره الكائن 2 شارع مولاي يوسف الدارالبيضاء.

نائبه الأستاذ محمد العربي بركيم المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

                                                            من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 19/2/2009 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيه المدعي بواسطة نائبه أنه سبق له أن توصل من المسمى هشام بولعروف بشيك مسحوب عن بنك الوفاء تحت عدد 147494 بمبلغ 60.000 درهم بالحساب رقم 39-054003015081  وكالة سيدي البرنوصي، ولما دفع للاستخلاص رجع بملاحظة عدم وجود حساب، إلا أن شهادة عدم الأداء لم تتضمن المعلومات الكافية التي تمكن من التعريف بالساحب طبقا للمادة 309 من مدونة التجارة وما أقره بنك المغرب من شروط تفرض على جميع الأبناك عند فتح الحساب للأشخاص الطبيعيين والمعنويين، وبالرجوع إلى ورقة المعلومات المرفقة بالشيك فهي لا تحمل عنوان الساحب ورقم بطاقته الوطنية ليبقى الساحب مجهولا بالنسبة للعارض وحقوقه معرضة للضياع بسبب تواطئ البنك المدعى عليه مع الساحب وحمايته، ولأن العارض تضرر ماديا ومعنويا من هذا التصرف والذي كان سببا في عدم توصله بقيمة الشيك في تاريخ 28/11/2008، ولأنه سبق لمحكمة الاستئناف التجارية أن أصدرت قرارا في نفس الموضوع بتاريخ 4/7/2006 في الملف الاستئنافي عدد 762/16/06 الذي طبق ما نص عليه المشرع في الفصل 308 من مدونة التجارة وحمل البنك مسؤولية عدم احترام مقتضيات الفصل 309 المذكور وقضى عليه بأداء التعويض عن الضرر. لأجله فهو يلتمس الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 60.000 درهم قيمة الشيك ومبلغ 7000 درهم كتعويض عن الضرر مع النفاذ والصائر، وأرفق مقاله بصور من الشيك وشهادة عدم الأداء، ثم أدلى بمذكرة أرفقها بأصول الوثائق المذكورة.

وبناء على جواب المدعى عليه أن المادة 309 تلزم البنك بتسليم شهادة رفض الأداء، وأن وكالة العارض سلمت المدعي هذه الشهادة حسب إقرار المدعي نفسه، ولكون الحساب غير موجود أصلا في سجلات العارضة فقد سلمته شهادة تفيد ذلك أيضا، وأن ما يدعيه من كونه رفض تمكينه من المعلومات والبيانات المتوفرة لديه غير مرتكز على أساس وهو لا يتوفر على أي سند من أجل مقاضاته لأداء قيمة الشيك و التعويض عن عدم استيفاء قيمته خاصة وأنه لم يقدم للساحب أي ضمانة أو كفالة تبرر ذلك، واحتياطا فإن مطالب المدعي غير مستساغة لأنه لا زال حائزا لسند الدين والشيك وبإمكانه مطالبة الساحب بالوفاء بكافة الوسائل التي يوفرها له القانون، كما أنه لم يدل بأي وثيقة تفيد سلوكه أي مسطرة في مواجهة الساحب، كما لم يتخذ ما يكفي من الاحتياطات في معاملته مع الساحب، ملتمسا الحكم برفض الطلب.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 14/4/2009 فحضر نائبا الطرفين وأكد نائب المدعي مقاله فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 28/4/2009.

التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

في الشكل:

حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث إن الطلب يهدف إلـى الحكم بما هو مسطر أعلاه.

وحيث أجاب المدعى عليه بالدفوع المشار إليها صدره.

لكن حيث إن المادة 309 من مدونة التجارة صريحة في إلزام البنك المسحوب عليه أن يسلم حامل الشيك في حالة رفض الأداء شهادة تحدد بياناتها من طرف بنك المغرب.

وحيث إن والي بنك المغرب أصدر، تنفيذا للنص المذكور، دورية تحمل الرقم 5/G/97 بتاريخ 18/9/1997 ألزم فيها البنوك أن تضمن شواهد عدم الأداء مجموعة من البيانات من ضمنها إسم الساحب ورقم بطاقته الوطنية إذا كان شخصا طبيعيا وأيضا عنوانه.

وحيث إن هذه البيانات هي التي تمكن الحامل من التعرف على الساحب وتفتح أمام الحامل المجال لمتابعته من أجل أداء قيمة الشيك، وبدونها يبقى الحامل مجردا من أي وسيلة للتعرف عليه واقتضاء حقوقه منه.

وحيث ثبت للمحكمة أن الشيك غير المؤدى صادر ضمن الصيغ التي كان يصدرها بنك الوفاء سابقا، وهو ما يقتضي وجود حساب مفتوح لديه.

وحيث إن إغلاق الحساب من طرف الساحب لا يحول دون تمكين الحامل من البيانات المتوفرة لديه عن الساحب ولو لم يعد زبونا لدى البنك.

وحيث ثبت من خلال شهادة عدم الأداء، التي وكل المدعى عليه بنك المدعي في تقديمها، في إطار اتفاقية ما بين البنوك، أن هذه الأخيرة تنقصها البيانات المنصوص عليها في دورية والي بنك المغرب المذكورة أعلاه.

وحيث إن إحجام المدعى عليه عن تسليم المدعي شهادة تامة البيانات يشكل مخالفة للدورية المذكورة وخطأ مهنيا في جانب البنك سبب للمدعي ضررا يتمثل في عرقلة متابعة الساحب من أجل إصدار شيك دون التوفر على حساب لدى المسحوب عليه.

وحيث إن كل ضرر يعوض عنه في إطار ما لحق المدعي من خسارة وما فاته من كسب.

وحيث إن المدعي الذي يطالب بقيمة الشيك زيادة عن تعويض الضرر لم يبين الأساس الذي اعتمده للمطالبة بقيمة الشيك، ما دام المجال كان مفتوحا في إطار هذه الدعوى – ويبقى مفتوحا أمامه في إطار أي دعوى أخرى-  لإلزام البنك بتمكينه من شهادة تامة البيانات تمكنه من متابعة المدين الحقيقي بالشيك، طالما أن الشيك محرر سنة 2008 و لازالت آجال المطالبة المدنية والجنائية في مواجهة الساحب سارية.

وحيث إن الضرر المباشر والحقيقي الذي تسبب فيه البنك لا يجاوز العرقلة في ممارسة المدعي لحقوقه إزاء الساحب ليس إلا.

وحيث إن المحكمة وعملا بما لها من سلطة في التقدير ترى منح المدعي تعويضا عن هذه الضرر تحدده في مبلغ 5000 درهم.

وحيث إن باقي الطلب ليس له ما يبرره.

وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.

وتطبيقا للقانون.

                                         لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الدعوى.

في الموضوع: بأداء المدعى عليه للمدعي تعويضا عن الضرر قدره 5000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم مع الصائر ورفض ما زاد على ذلك.

 

وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *