دعوى ضمان العيب – طبيعتها – تغيير سبب الدعوى – لا

دعوى ضمان العيب – طبيعتها – تغيير سبب الدعوى – لا

images (90)

القاعدة:

 الدفع المتعلق بخرق مقتضيات الفصل 553 من ق ل ع لا أساس له على اعتبار أن أجل السبعة أيام خصه المشرع بالعيوب الظاهرة، أما تلك التي لا يمكن التعرف عليها بالفحص العادي فلم يحدد المشرع للمشتري أجلا وإنما ألزمه بالإشعار فور اكتشاف العيب.

في غياب إثبات العيوب ما يقتضيه الفصل 554 من ق ل ع بواسطة السلطة القضائية أو بواسطة خبراء مختصين بحضور الطرف الآخر أو نائبه إن كان موجودا في المكان، فإن المدعية تكون ملزمة بإثبات أن العيب بالآلة كان موجودا فعلا عند تسليم المبيع.

اإذا تبين أن الأساس القانوني الذي بنت عليه المدعية دعواها يتعلق بالضرر الناتج بالعيب، بينما الضرر اللاحق بالمدعية مصدره التركيب وليس العيب، فلا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 556 من ق ل ع لاختلاف الأساس القانوني بين ضمان العيب وبين والتعويض عن الضرر بسبب سوء التركيب.

 المحكمة لا يمكنها تغيير سبب الدعوى طبقا للفصل 3 من ق م م وبالتالي يتعين الحكم برفض طلب استرجاع الثمن.

الحكم عدد 4131 بتاريخ 2010/04/27 في الملف رقم 2008/6/1424

                                                                               باسم جلالة الملك

بتاريخ 27/04/2010 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

نادية زهيري عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: شركة تحويل مواد البلاستيك – صوفاكري – ش م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بالمنطقة الصناعية تاسيلا أكادير.

نائبها الأستاذ ادريس معتوق المحامي بهيئة أكادير.

من جهة.

وبين: شركة ايمجيس IMJES ش ذ م م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بالرقم 87 زنقة 9 درب خالد س د  الدارالبيضاء.

نائبتها الأستاذة سميرة سرحاني المحامية بهيئة الدارالبيضاء.

                                                            من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 14/2/2008 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيها المدعية أنها متخصصة في صناعة وتحويل المواد والمنتجات البلاستيكية المختلفة التي تحمل علامتها التجارية المميزة لها عن غيره ، وأنها ولهذه الغاية اقتنت من المدعى عليها آلة للطبع والكتابة على البلاستك المعد لتغطية البيوت الفلاحية بثمن قدره 84.000 درهم، غير أنه بمجرد تركيب المدعى عليها للآلة وإعدادها للاستعمال تكشف للعارضة أنها غير صالحة لعيوب في الصنع تبينت من خلال الأعطاب والاستهلاك المفرط للحبر، وهو ما ترتب عنه توقفات في الإنتاج وتعطل طلبات الزبناء، وقد بادرت إلى إنذار المدعى عليها بوجوب إصلاح العيب وتمكينها من آلة جديدة، لكن بالرغم من القيام ببعض “الرتوشات” ظلت العيوب موجودة، فانتدبت خبيرا أكد عدم صلاحيتها، وطبقا للفصل 549 و 556 من ق ل ع فإنها تلتمس الحكم بثبوت الضمان ورد المدعى عليها لمبلغ الشراء وقدره 84.000 درهم وتعويض عن الضرر قدره 50.000 درهم مع النفاذ والصائر، وأرفقت مقالها بتقرير خبرة وصور فواتير ومراسلة وتقرير تدخل.

وبناء على جواب المدعى عليها مع مقال مضاد مؤدى عنه بتاريخ 12/1/2009 أن العيوب حسب المقال هي من العيوب الظاهرة التي ظهرت حسب زعم المدعية بمجرد التركيب، وأن الفصل 553 من ق ل ع يوجب على المشتري أن يفحص الشيء المبيع فور تسلمه وأن يخطر البائع حالا بكل عيب يلزمه ضمانه خلال السبعة أيام التالية للتسليم، إلا أنه بالرجوع إلى وثائق الملف خاصة رسالة المدعية المؤرخة في 6/10/2006 سوف يلاحظ أنها أخطرت العارضة بعد مرور شهرين من تاريخ الاستعمال، فضلا عن أنها لم ترفع الدعوى إلا أواخر دجنبر 2007 أي بعد مرور أكثر من سنة، مما يفقدها حق الرجوع بالضمان على فرض صحة وجود العيب وذلك تماشيا مع مقتضيات لفصل 553 و 573 من ق ل ع.

واحتياطيا في الموضوع فإن العارضة بعدما قامت بفحص الآلة ثبت لها أن العيب ناتج عن صدمة كهربائية تلقتها الآلة بسبب خطأ المدعية، ورجوعا للفصل 562 من ق ل ع فإنه لا ضمان إذا هلك المبيع بخطأ المشتري أو من الأشخاص الذين يتحمل مسؤوليتهم، كما أن تقرير الخبرة لم يكن حضوريا للعارض، وبخصوص الطلب المضاد فإن العارضة بعد تدخلها لإصلاح العطب فإن هذا كلفها مبلغ 8208,00 دهم، ملتمسة الحكم برفض الطلب الأصلي والحكم لها بالمبلغ المذكور في الطلب المضاد مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع النفاذ والصائر، وأرفقت مذكرتها بفاتورة ومحضر تدخل.

وبناء على تعقيب المدعية الأصلية أن تواجد الطرفين بمدينتين متباعدتين يفرض أن يستغرق التوصل بالآلة حيزا زمنيا مما يفرض إسقاط المدة بين التاريخ الوارد في الفاتورة وتاريخ 12/8/2006 وتاريخ استلام الآلة وهي المدة التي ستستغرقها عمليات الإعداد والشحن وأداء الثمن ومسافة الطريق والتسليم، كما أن عبارة  “بمجرد التركيب” التي تحاول المدعى عليها استغلالها لا تفيد على الفور وإنما تعني خلال مدة معقولة من التركيب وهي حالة زمنية تخضع لتقدير القضاء، كما أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة ومرفقاته فإن الأمر يتعلق بآلة إلكترونية ضخمة ومعقدة ومركبة فيتعذر تشخيص أو رصد أي عيب فيها إلا باستعمالها مدة معقولة، وهو ما حصل، إذ بعد استعمالها مدة يسيرة ظهرت العيوب التي رصدها الخبير ووثقها في تقريره وكانت موضوع الرسالة الموجهة للمدعى عليها التي انتقلت إلى مقر العارضة بأكادير وعاينت العيوب وبادرت إلى القيام ببعض الإصلاحات لكن العيب ظل على حالته، وأن العارضة استجابت لكافة الأحكام القانونية المقررة في المواد المستظهر بها بمقالها من حيث توثيق العيب وإخطار البائعة، وأن البائع يلتزم بضمان العيب الخفي الذي يجعل المبيع غير صالح للاستعمال، كما أن العارضة لا تنازع في واقعة استفادة الآلة من إصلاحات ومواد قامت بها البائعة بعد ثبوت العيب وأثناء مدة الضمان لذا فإن من يتحمل مصروفات ذلك هي البائعة، ملتمسة الحكم وفق طلبها ورفض الطلب المضاد.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 17/3/2009 تحت عدد 427 والقاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد حسن عبادي.

وبناء على التقرير المنجز من قبل هذا الأخير بتاريخ 4/11/2009 والذي انتهى فيه إلى القول أن سبب توقف الآلة باستمرار ليس عيبا موجودا بالآلة وقت شرائها وإنما الطريقة التي اعتمدت في تركيبها وتشغيلها منذ البداية، أما عملية الإصلاح فهي أمر سهل، يكمن من جهة، في إعادة تركيب الآلة فوق هيكل من الإسمنت المسلح بشكل مخالف لهيكل حاملة الأنابيب لتجنب انتقال الاهتزازات إلى جهاز الطباعة، ومن جهة ثانية في صيانة رأس الطابعة، وثالثا معالجة تدفق الحبر عند توقف الآلة بعناية لتجنب جفافه، ورابعا تجهيز وتركيب شبكة خاصة بالهواء المضغوط تكون معدة خصيصا لآلة الطبع مع سخان ومصفاة.

وبناء على مستنتجات المدعى عليها بعد الخبرة أن الأخيرة أكدت خطأ المدعية وليس عيبا في الصنع موجبا للضمان، وأنه طبقا للفصل 562 من ق ل ع فإن الضمان غير واجب إذا هلك المبيع بخطأ من المشتري أو ممن يتحمل مسؤوليتهم، ملتمسة الحكم وفق مقالها المضاد.

وبناء على مستنتجات المدعية بعد الخبرة أنه بالرجوع إلى تصريح ممثل المدعى عليها المرفق بتقرير الخبرة يتبين أن من قام بتركيب الآلة هي المدعى عليها وهي من قامت بتثبيتها في مصنع العارضة، وهي لا دخل لها بعملية التثبيت والتركيب، وبالتالي فهي المسؤولة عن الضرر والعطب، بل إن المدعى عليها كانت قد عزت العطب إلى تماس كهربائي، وهي نفسها لم تشخص العطب، ملتمسة تحميلها المسؤولية والحكم وفق المقال، واحتياطا إجراء خبرة مضادة.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 13/4/2010 فحضر نائبا الطرفين فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 27/4/2010.

التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

في الطلب الأصلي:

في الشكل:

حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث إن الطلب الأصلي يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث أجابت المدعى عليها بالدفوع المشار إليها صدره.

وحيث إن الدفع المتعلق بخرق مقتضيات الفصل 553 من ق ل ع لا أساس له على اعتبار أن أجل السبعة أيام خصه المشرع بالعيوب الظاهرة، أما تلك التي لا يمكن التعرف عليها بالفحص العادي فلم يحدد المشرع للمشتري أجلا وإنما ألزمه بالإشعار فور اكتشاف العيب.

وحيث إن العيب لم يظهر في الآلة إلا بعد تركيبها واشتغالها، والمدعى عليها قد قامت بما يلزمها به القانون من إشعار وإثبات للحالة بواسطة تقني، ولم ترفع الدعوى الحالية إلا بعد تدخل المدعى عليها لإصلاح الآلة وعدم نجاحها في ذلك مما يتعين معه رد الدفع.

وحيث تبين للمحكمة أنه من ضمن الوثائق التي أدلت بها المدعية تقرير تدخل لأحد تقنيي المدعى عليها مفاده أن الآلة تعرضت لصدمة كهربائية وأن هذا الأمر تطلب إصلاحه استبدال بعض الأجزاء الكهربائية والإلكترونية للآلة.

وحيث إنه في تاريخ لاحق أشعرت المدعية المدعى عليها ببقاء العطب على حالته.

وحيث إن العيوب المذكورة في المقال وفي غياب إثباتها وفق ما يقتضيه الفصل 554 من ق ل ع بواسطة السلطة القضائية أو بواسطة خبراء مختصين بحضور الطرف الآخر أو نائبه إن كان موجودا في المكان، فإن المدعية تكون ملزمة بإثبات أن العيب بالآلة كان موجودا فعلا عند تسليم المبيع.

وحيث إن التحقق من هذه المسألة اقتضى الاستعانة بخبير مختص للتأكد من أن العيب المشتكى منه كان موجودا في تاريخ التسليم وليست له علاقة بالصدمة الكهربائية التي تلقتها الآلة وهي بحوزة المدعية لتقرير مدى مسؤولية المدعى عليها عن الضمان من عدمه.

وحيث إن الخبرة المنجزة حضوريا أسفرت عن النتيجة المومأ إليها أعلاه.

وحيث ثبت أن العيب المطلوب ضمانه يتعلق بسوء تركيب للآلة وليس بعيب فيها.

وحيث إن المقتضيات القانونية التي بنت عليها المدعية دعواها تتعلق بالعيب، بينما الضرر اللاحق بالمدعية مصدره التركيب وليس العيب، مما لا يكون معه هناك مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 556 من ق ل ع لاختلاف الأساس القانوني بين ضمان العيب والتعويض عن الضرر بسبب سوء التركيب.

وحيث إن المحكمة لا يمكنها تغيير سبب الدعوى طبقا للفصل 3 من ق م م وبالتالي يتعين الحكم برفض طلب استرجاع الثمن.

وحيث إنه بثبوت سوء التركيب وتضرر المدعية من ذلك بحكم أن الآلة تدخل ضمن الأدوات التي تستعملها في نشاطها التجاري، وأخذا بعين الاعتبار المدة المستغرقة ما بين الشراء ورفع الدعوى فإن المدعية تكون محقة في الحصول على تعويض الضرر تقدره المحكمة بما لها من سلطة في التقدير في مبلغ 40.000 درهم.

وحيث إن باقي الطلب ليس له ما يبرره.

وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.

في الطلب المضاد:

في الشكل:

حيث إن الطلب يهدف على الحكم بما سطر اعلاه.

وحيث إن المدعية فرعيا لم تنف قيامها بالتركيب، وبالتالي تبقى مسؤولة عن الضرر الذي أصاب المدعى عليها سواء فيما تعلق بعدم اشتغال الآلة أو الأعطاب التي لحقت بها وتطلب إصلاحها استبدال بعض  الأجزاء الكهربائية، ما دام أن المدعية لم تثبت بمقبول أن هذه الأعطاب خارجة عن الآثار الطبيعية لسوء التركيب وما صاحبه من اهتزازات أثناء تشغيل الآلة.

وحيث إنه تبعا لذلك يبقى طلبها الرامي إلى الحصول على بدل تدخلها لإصلاح الآلة غير مبرر ويتعين رفضه.

وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.

وتطبيقا للقانون.

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا.

في الطلب الأصلي:

 بأداء المدعى عليها للمدعية تعويضا عن الضرر قدره 40.000 درهم مع الصائر ورفض ما زاد على ذلك.

في الطلب المضاد:

برفضه وتحميل رافعته الصائر.

وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *