القاعدة:
تعليق الوعد بالبيع على أجل يجب فيه إبرام العقد يعتبر شرطا فاسخا للوعد إذا لم يبرم في التاريخ المخدد في العقد.
مطالبة الموعود له الواعد بتنفيذ ما وعد به بعد انصرام الأجل يعتبر غير مؤسس ويتعين رفضه.
الحكم عدد 5245 بتاريخ 2009/04/28 في الملف رقم 2009/11/1151
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ 28/04/2009 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
جمال السنوسي رئيسا ومقررا.
نادية زهيري عضوا.
عبد السلام خمال عضوا.
بمساعدة هشام مبروك كاتب الضبط.
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:
بين: شركة كريت فرياندز ش م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن 28 زنقة ايموزار كندر الدارالبيضاء.
نائبها الأستاذ مصطفى جداد المحامي بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة.
وبين: بهاس أمينة الساكنة بشارع ادريس السلاوي حي المنار فيلات ONE مرزوكة 5 الرقم 13-14 الدارالبيضاء.
بحضور: رئيس مصلحة السجل التجاري بالدارالبيضاء.
من جهة أخرى.
الوقائــع:
بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 11/2/2009 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيه المدعية بواسطة نائبها أنها بمقتضى عقد توثيقي مؤرخ على التوالي في 24 و 25 /9/2007 و 18 و 22/10/2007 أبرمت مع مجموعة من البائعين من ضمنهم المدعى عليها وعدا بالبيع تم بمقتضاه الاتفاق على بيعهم لها الأصل التجاري الكائن 26 – 28 زنقة اموزار كندر الدارالبيضاء بثمن قدره 700.000 درهم، وتم الاتفاق على إبرام العقد النهائي داخل شهرين من تاريخ الوعد بالبيع، وقد تم ذلك بالفعل مع سائر البائعين باستثناء المدعى عليها التي رفضت ذلك دون باقي إخوتها، وقد استصدرت العارضة بتاريخ 28/10/2008 أمرا تحت عدد 24276 من أجل عرض الثمن على المدعى عليها فرفضته فتم إيداعه لفائدتها بصندوق المحكمة، لأجله فهي تلتمس الحكم عليها بإتمام العقد بالبيع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير وفي حالة الامتناع اعتبار الحكم الصادر بمثابة عقد بالبيع ناقل للملكية مع أمر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بتسجيل هذا الحكم بالسجل التجاري مع شمول الحكم بالنفاذ وتحميل المدعى عليها الصائر. وأدلت بمذكرة أرفقتها بنسخة الوعد بالبيع وعقد بيع ومحضر عرض عيني ووصل إيداع.
وبناء على المقال الإصلاحي للمدعية التمست فيه اعتبار إسم المدعى عليها هو بهاس أمينة بدلا من بهماس أمينة الوارد خطأ بالمقال.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 14/4/2009 فحضر نائب المدعية وتخلفت المدعى عليها بعد أن رفضت التوصل فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 28/4/2009.
التعليـــل
بعد الاطلاع على جميع وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.
في الشكل:
حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث إن الطلب يهدف إلـى الحكم بما هو مسطر أعلاه.
وحيث إن المدعية تستند في دعواها إلى عقد الوعد بالبيع المبرم بينها وبين المدعى عليها مع آخرين.
وحيث إن عقد الوعد بالبيع المذكور أبرم، حسب آخر تاريخ مضمن به، يوم 22/10/2007 وأشير في فقرته “بعنوان الشروط الواقفة” أنه في حالة عدم تحقق الشروط المذكورة داخل أجل 60 يوما من التاريخ المذكورة فإن الأطراف تتحرر من الالتزامات المتبادلة بموجب هذا العقد إلا إذا ارتضوا تمديد مفعول الوعد بالبيع.
وحيث تبين للمحكمة أن البيع المبرم بين باقي الشركاء في الأصل التجاري لم يستند إلى عقد الوعد بالبيع ولم تتم الإشارة فيه إليه كما انه تم بتاريخ 15 و 20 و 23 ماي 2008 أي بعد انصرام الأجل المتفق عليه بكثير.
وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن المدعى عليها وافقت على تمديد مفعول الوعد بالبيع رغم انصرام الأجل الأول المنصوص عليه فيه، وبالتالي لا يمكن للمحكمة أن تلزمها بتنفيذ عقد انتهى أثره، مما تكون معه الدعوى الرامية إلى ذلك غير مؤسسة ويتعين الحكم برفضها.
وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.
وتطبيقا للقانون.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الدعوى.
في الموضوع: برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعته.
وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.