X

قضايا التحفيظ – أمر بالتخلي – لا – الاحتجاج بالقوانين المطبقة على الأراضي الجماعية – وجوب إثبات الطابع الجماعي أولا.

القرار عدد 673 بتاريخ 2011/02/14 في الملف رقم 2009/1/1/4680

القاعدة:

مقتضيات ظهير 12/8/1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري لا تنص على اتخاذ المستشار المقرر الأمر بالتخلي وإنما تنص في الفصل 44 على إخبار الأطراف باليوم الذي ستنعرض فيه القضية بالجلسة.

 لا مجال للتمسك للتمسك بمقتضيات ظهيري 18/2/1924 و 27/04/1919 المتعلقة بالأراضي الجماعية مادام التحديد الإداري المحتج به غير نهائي ومنازع فيه.

لا مجال أيضا للاستدلال  بالفصل 4 من ظهير 27-04-1919 ما دامت ملكية عقار النزاع غير ثابتة للجماعة .

المنازعات المتعلقة بالعقار المحفظ مها كان أطرافها تطبق عليها قواعد الفقه الإسلامي فيما يخص إثبات الحق المدعى به.

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 24/11/2009 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ المذكور. والرامي إلى نقض القرار رقم 205 الصادر بتاريـخ 13/05/2009 فـي الملف عدد 17/08/8 عن محكمة الاستئناف بفاس.

وبناء على نيابة الأستاذ الراجي عن المطلوب في النقض و عدم جوابه.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف،

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 12/01/2011 وتبليغه،

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14/02/2011

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.

 بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر محمد دغبر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف أنه بمقتضى مسطرة التحديد الإداري رقم 400 الصادر في إطار المرسوم عدد 169 أو 171-92-2 بتاريخ 24/3/1992 المعلن عن مسطرة تحديد العقارين الجماعيين “تمدافلت ومكتريه” في إسم شرفاء لقصابي، وأنه بمقتضى مطلب التحفيظ المقدم أمام المحافظة العقارية بصفرو بتاريخ 21/11/2001 تحت عدد 3811/41 طلب محمد ولحبيب أبناء المهدي الرحماني تحفيظ العقار المسمى ” لوطا ” المحددة مساحته في هكتارين و 79 آرا و50 سنتيارا بصفتهما مالكين له سوية بينهما بالشراء عدد 66 بتاريخ 1/4/1981 من البائع لهما عمهما حمان بن أحمد بن عبد الرحمان وقد وقع تأكيد التعرض المتبادل بين المطلب و مسطرة التحديد الإداري بتاريخ 13-04-2005. وجود وعاء عقار المطلب المذكور داخل التحديد الإداري استنادا إلى شهادة قائد قيادة لقصابي المؤرخة في 17/8/2001 المسلمة في إطار الفصل 5 من الظهير الشريف المؤرخ في 18/02/1924.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية لبولمان وإجرائها معاينة أدلى المتعرضان برسم شراء عدد 420 بتاريخ 20/4/1977 والملكية عدد 216 بتاريخ 5/8/1976، وبعد كل ذلك أصدرت بتاريخ 11/07/2007 حكمها رقم 19 في الملف عدد 34/05 بصحة التعرض المقدم من السيدين محمد ولحبيب ابن المهدي الرحماني على التحديد الإداري رقم 400/ فاستأنفته الجماعة وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طرف المستأنفة بثلاث وسائل.

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى.

حيث تعيب الطاعنة القرار فيها بخرق مقتضات الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن المقرر لم يصدر أمرا بالتخلي وتبليغه للأطراف طبقا للفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية، وأن المحكمة عمدت إلى حجز القضية للمداولة مباشرة.

لكن حيث إن مقتضيات ظهير 12/8/1913 المطبق على النازلة لا تنص على اتخاذ المستشار المقرر الأمر بالتخلي وإنما تنص في الفصل 44 على إخبار الأطراف باليوم الذي ستنعرض فيه القضية بالجلسة و هو ما حصل في النازلة مما تبقى معه الوسيلة  غير جديرية بالاعتبار.

وفيما يتعلق بالوسيلتين الثانية والثالثة.

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الثانية بسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنها أثارت دفوعا جدية تفيد بأن الأرض موضوع النزاع مشمولة بالتحديد الإداري وأن الدفع بالحيازة الطويلة الأمد  لا يستقيم  والقوانين الواجبة التطبيق. وأنها طعنت في رسم الشراء عدد 66 لافتقاره لأصل الملك وأن المحكمة لم تتأكد من سلوك الطرف المتعرض لمسطرة التعرض على التحديد الإداري كما أن الملف خال مما يفيد تقديمهما بمطلب التحفيظ تأييدا لتعرضهما داخل الأجل القانوني، وان المحكمة لم تبين في قرارها الأوجه التي اعتمدتها للقول بأن العقار لا يكتسي الطابع الجماعي عند وقوفها على عين المكان وأن القرار لم يجب على ذلك، وتعيبه في الوسيلة الثالثة بخرق مقتضيات ظهيري 27/04/1919 و 18/02/1924 ذلك أن الأرض موضوع النزاع تخضع لمقتضيات الظهيرين المذكورين وأن ما دهت إليه المحكمة من كون الرسم عدد 663 متوفر على كافة شروط الملك المعتبرة شرعا مخالف لمقتضيات الفصل 4 من ظهير 27/4/1919 الذي يمنع التفويت والحيازة وأن الأرض موضوع النزاع مشمولة بالتحديد الإداري طبقا لظهير 18/2/1924 وأن المطلوب في النقض بصفته متعرضا يقع عليه عبء الإثبات وهو ما لم يقع احترامه.

لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما فإنه لا مجال للتمسك في النازلة بمقتضيات ظهيري 18/2/1924 و 27/04/1919 مادام التحديد الإداري المحتج به غير نهائي ومنازع فيه من طرف المطلوبين في النقض كما أنه لا مجال في النازلة للاستدلال  في النازلة الفصل 4 من ظهير 27-04-1919 ما دامت ملكية عقار النزاع غير ثابتة للجماعة وأن القانون الواجب التطبيق على النازلة في هذه الحالة هو قواعد الفقه الإسلامي فيما يخص إثبات الحق المدعى به  و أن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها ولذلك و لما لها من سلطة في تقيم الأدلة واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها بان الدفع بعدم سلوك مسطرة التعرض على التحديد الإداري تنفيه الشهادة الإدارية عدد 232 الصادرة قائد قيادة لقصابي بتاريخ 17/8/2001 وان المستأنف عليهما أدليا برسمي شراء الأول مضمن تحت عدد 420 بتاريخ 21/4/1977 والثاني مضمن تحت عدد 66 بتاريخ 1/4/1981 واستند الأول فيهما على ملكية البائع عدد 216 بتاريخ 5/8/1976 لتوفره على كافة شروط الملك وأن العقار بيدهما وهي قرينة على الملك وأن المحكمة الابتدائية عند وقوفها على عين المكان ثبت لها بأن المتنازع فيه لا يكتسي طابعا جماعيا كما صرح بذلك الشهود المستمع إليهم في محضر المعاينة فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا سليما وغير خارق لمقتضيات القانونية المشار إليها والوسيلتان بالتالي غير جديرتين بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: محمد دغبر ـ عضوا مقررا. وعلي الهلالي ومحمد أمولود وأحمد دحمان ـ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة