الحكم التمهيدي – الحكم الفاصل في الموضوع – الفرق بينهما

الحكم التمهيدي – الحكم الفاصل في الموضوع – الفرق بينهما

images (40)

القرار رقم 4641

الصادر بتاريخ 27 دجنبر 1994

ملف مدني رقم 108  93

القاعدة:

الحكم التمهيدي في الدعوى. إجراء من إجراءات المسطرة لا تنتهي به الدعوى. 

إذا رفعت المحكمة يدها عن الدعوى بمقتضى حكم حاسم أجابت به عن المقال فإن هذا الحكم لا يوصف بأنه تمهيدي.

الحكم بمسؤولية رئيس الجماعة عن تفويت فرصة المشاركة في المباراة و حفظ حق المتضرر في المطالبة بالتعويض يكون حكما ابتدائيا قابلا للطعن فيه بالاستئناف.

محكمة الاستئناف لما اعتبرته تمهيديا لا يصح استئنافه. تكون قد أخطأت في تطبيق القانون و عرضت قرارها للنقض.

 

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يؤخذ من عناصر الملف و من القرار المطعون فيه عدد 467 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات في 9/6/81 بالملف 807 ادعاء المطلوب جمال الدين أحمدان أنه في 21/2/1972 أعلن عن مباراة التوظيف مفتشين للصناعة التقليدية السلم العاشر، فكان يتوفر على جميع الشروط التي تؤهله للمشاركة في المباراة و لم يكن ينقصه إلا شهادة عقد الازدياد فتوجه لمسقط رأسه بجماعة ريمة بقيادة حيضر إقليم سطات للحصول على عقد ازدياده إلا أن الطاعن شبيه عبدالقادر الذي كان رئيس الجماعة رفض التوقيع على عقد ازدياده و حرمه من الحصول عليه و فوت عليه فرصة المشاركة في المباراة، طالبا الحكم له عليه بتعويض و بعد الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية في 28 غشت 79 حكمها عدد 990 بالملف 386/79 القاضي بتحميل مسؤولية ضياع فرصة مشاركة المدعي في مباراة توظيف مفتشي الصناعة التقليدية التي نظمت بتاريخ 9/3/79 للطاعن شبيب عبدالقادر و بحفظ حق المدعي في التعويض مع تحميل المدعى عليه الصائر و إخراج المدعى عليه الثاني من الدعوى فاستأنف الطاعن هذا الحكم و صرحت محكمة الاستئناف بعدم قبول استئنافه بمقتضى قرارها المطعون فيه بناء على أن الحكم المستأنف حكم تمهيدي بت في المسؤولية و لا يمكن استئنافه إلا مع الحكم البات في الجوهر.

فيما يرجع لما استدل به الطاعن في وسيلته الفريدة: حيث يعيب الطاعن على المحكمة في هذه الوسيلة خرق الفصول 2 و 3 و 12 و 32 و 55 و 134 و 40 من قانون المسطرة المدنية و عدم الارتكاز على أساس قانوني و انعدام التعليل، ذلك أنه إذا كان لا يمكن استئناف الأحكام التمهيدية الآمرة بإجراء من إجراءات التحقيق فإن الحكم المستأنف بت في المسؤولية و حفظ الحق في التعويض، فبت في جميع النقط الجوهرية المعروضة على المحكمة و لم يبق لها ما تعود للحسم فيه فكان حكمها انتهائيا قابلا للطعن فيه بالاستئناف و الاجتهاد الصادر عن المجلس الأعلى المستدل به مغاير للدعوى الحالية فلا يقارن بها لان الدعوى الحالية تتعلق بطلب غير محدد و قد حدد مقالها موضوعها الرامي إلى الحكم على الطاعن بأدائه للمطالب تعويضا عن تفويت المشاركة في المباراة دون تحديد التعويض و أن المحكمة بتت في الطلب فكان حكمها ابتدائيا قابلا للاستئناف لان موضوع الدعوى الحكم باستحقاق التعويض و المحكمة بحكمها أخرجت النزاع من سلطتها و لم يبق لها أي موجب للرجوع إليه، فلا يمكن اعتبار حكمها الحاسم تمهيديا و أن محكمة الاستئناف بصنيعها خالفت القانون و لم تعلل قضاءها تعليلا صحيحا و لم تركزه على أساس و عرضته للنقض

حقا فإن المحكمة بالحكم الذي أصدرته المشار لمنطوقه سلفا رفعت يدها عن الدعوى و لم يبق أمامها أي فصل من فصولها للعودة للبت فيه و لم تأمر بأي إجراء تمهيدي لتسهيل حكمها في نزاع معلق على إنجازه فكان حكمها ابتدائيا و قابلا للطعن بالاستئناف و حفظها للمدعي حقه في التعويض لا يعني أن ممارسة هذا الحق يتم في نفس الدعوى التي انتهت، و أقفل ملفها و يتوقف على إثارة المدعي دعوى جديدة مستقلة عن الدعوى الحالية المحسوم فيها، مما كان معه ما بالوسيلة الفريدة واردا على قرار المحكمة و موجبا للنقض.

لهذه الأسباب

يقرر نقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية و الطرفين على نفس المحكمة التي أصدرته للنظر و البحث في الدعوى ثم الحكم فيها من جديد و بهيأة أخرى طبقا لمقتضى القانون مع تحميل المطلوب في النقض الصائر.

و به صدر الحكم و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط.

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من:

رئيس الغرفة السيد الاجراوي رئيسا و مقررا وونيش بديعة و المدور جميلة و لطيفة رضا و الناصري عائشة و بحضور المحامي العام السيد فايدي عبدالغني و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة الإدريسي نعيمة.

 

2 Replies to “الحكم التمهيدي – الحكم الفاصل في الموضوع – الفرق بينهما”

  1. هذا القرار غير واضح في وقائعه ، فالمدعي طلب ابتدائيا الحكم له بتعويض ، والحكم صدر بتحميل المدعى عليه المسؤولية وحفظ حق المدعي في التعويض ، وهو أمر لا علاقة له بموضوع الدعوى ، فالحكم بتحميل المدعى عليه المسؤولية لا يعتبر فصلا في الموضوع لأن موضوع الدعوى هو الحكم بالتعويض ، والغريب أن المحكمة الابتدائية حكمت بحفظ الحق في التعويض مع ان طلب التعويض معروض عليها فكان عليها البت فيه لا حفظ الحق فيه.
    هذا الكلام يجرنا إلى ما يجري في العمل القضائي ،فهناك محاكم إذا كان معروضا عليها مثل هذا الطلب وكان الأمر يقتضي إجراء خبرة لتحديد التعويض فإنها تكتفي بإصدار حكم تمهيدي لا تتطرق فيه لا إلى شكل الدعوى وقبولها ولا إلى دفوع الأطراف وبالأحرى الجواب عليها ، وتحتفظ بالت في كل ذلك إلى ما بعد إجراء الخبرة.
    وهناك من المحاكم من تقرر في شكل الدعوى وتجيب على الدفوع بل وتحدد المسؤوليات ثم تحكم بإجراء الخبرة لتحديد التعويض مثلا.
    وما يعيب الاتجاه الأول هو أن المحكمة التي تكتفي بإجراء الخبرة تفضح اتجاهها لأن الأطراف يصبحون على اطلاع بالاتجاه الذي ستذهب إليه وهو قبول الدعوى والحكم في موضوعها وفق طلبات المدعي كما في المثال اعلاه ، أما الاتجاه الثاني فهو أكثر وضوحا لأنه يجيب بشجاعة عن كل الدفوع ويعطي رأيه في كل ما هو معروض عليه شكلا وموضوعا ثم ينتقل إلى الإجراء التمهيدي الذي هو الخبرة. فهل مثل هذا الاتجاه يعني أن المحكمة استنفذت ولايتها وبالتالي يصبح حكمها قابلا للاستئناف.
    لقد عرف التاريخ القضائي أمثلة كثيرة لهذا الأمر لا فرق بين الدعاوى الجنائية والدعاوى المدنية ، وأكثر ما كان يثار هذا الأمر في قضايا حوادث السير التي ينتصب فيها الضحية مطالبا بالحق المدني ، فقد كانت بعض المحاكم تبت في الدعوى العمومية ، أما في الدعوى المدنية التابعة فتكتفي بإصدار حكم تمهيدي بإجراء خبرة على الضحية ، وإن كان الأمر في مثل هذه الحالة لا يثير إشكالا لأن المحكمة استنفذت ولايتها في الدعوى العمومية ولكنها لم تقل شيئا بخصوص الدعوى المدنية التابعة. فإن الإشكال يدق عندما تبت المحكمة في الدعوى العمومية وتبت في المسؤولية المدنية وتأمر بإجراء خبرة على الضحية.
    في مثل هذه الحالة هل يمكن أن نقول ان المحكمة استنفذت ولايتها في الدعوى المدنية ما دام انها قضت في المسؤولية علما أن المطلوب منها هو التعويض وهو لب الطلب.
    هناك اجتهادات كثيرة اعتبرت ان البت في المسؤولية دون التعويض المطلوب لا تستنفذ معه المحكمة ولايتها بعد ، ومن أمثلة ذلك ما نشر على نفس هذا الموقع لحكم صادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء أثار فيه دفاع المدعى عليه انه استانف الحكم الذي ناقش مسؤولية موكله وحكم بإجراء خبرة وطلب من المحكمة إيقاف البت إلى حين صدور قرار محكمة الاستئناف إلا أن االمحكمة التجارية رفضت طلبه واستمرت في البت في الدعوى.
    وخلاصة القول فإن القرار الحالي لا يجب على التساؤل المطروح وإن كان في تعليله يستشف منه انه لو كان هناك شيء آخر ستب فيه المحكمة لكان حكما غير قابل للاستئناف.
    والله أعلم

  2. هذا القرار غير واضح في وقائعه ، فالمدعي طلب ابتدائيا الحكم له بتعويض ، والحكم صدر بتحميل المدعى عليه المسؤولية وحفظ حق المدعي في التعويض ، وهو أمر لا علاقة له بموضوع الدعوى ، فالحكم بتحميل المدعى عليه المسؤولية لا يعتبر فصلا في الموضوع لأن موضوع الدعوى هو الحكم بالتعويض ، والغريب أن المحكمة الابتدائية حكمت بحفظ الحق في التعويض مع ان طلب التعويض معروض عليها فكان عليها البت فيه لا حفظ الحق فيه.
    هذا الكلام يجرنا إلى ما يجري في العمل القضائي ،فهناك محاكم إذا كان معروضا عليها مثل هذا الطلب وكان الأمر يقتضي إجراء خبرة لتحديد التعويض فإنها تكتفي بإصدار حكم تمهيدي لا تتطرق فيه لا إلى شكل الدعوى وقبولها ولا إلى دفوع الأطراف وبالأحرى الجواب عليها ، وتحتفظ بالت في كل ذلك إلى ما بعد إجراء الخبرة.
    وهناك من المحاكم من تقرر في شكل الدعوى وتجيب على الدفوع بل وتحدد المسؤوليات ثم تحكم بإجراء الخبرة لتحديد التعويض مثلا.
    وما يعيب الاتجاه الأول هو أن المحكمة التي تكتفي بإجراء الخبرة تفضح اتجاهها لأن الأطراف يصبحون على اطلاع بالاتجاه الذي ستذهب إليه وهو قبول الدعوى والحكم في موضوعها وفق طلبات المدعي كما في المثال اعلاه ، أما الاتجاه الثاني فهو أكثر وضوحا لأنه يجيب بشجاعة عن كل الدفوع ويعطي رأيه في كل ما هو معروض عليه شكلا وموضوعا ثم ينتقل إلى الإجراء التمهيدي الذي هو الخبرة. فهل مثل هذا الاتجاه يعني أن المحكمة استنفذت ولايتها وبالتالي يصبح حكمها قابلا للاستئناف.
    لقد عرف التاريخ القضائي أمثلة كثيرة لهذا الأمر لا فرق بين الدعاوى الجنائية والدعاوى المدنية ، وأكثر ما كان يثار هذا الأمر في قضايا حوادث السير التي ينتصب فيها الضحية مطالبا بالحق المدني ، فقد كانت بعض المحاكم تبت في الدعوى العمومية ، أما في الدعوى المدنية التابعة فتكتفي بإصدار حكم تمهيدي بإجراء خبرة على الضحية ، وإن كان الأمر في مثل هذه الحالة لا يثير إشكالا لأن المحكمة استنفذت ولايتها في الدعوى العمومية ولكنها لم تقل شيئا بخصوص الدعوى المدنية التابعة. فإن الإشكال يدق عندما تبت المحكمة في الدعوى العمومية وتبت في المسؤولية المدنية وتأمر بإجراء خبرة على الضحية.
    في مثل هذه الحالة هل يمكن أن نقول ان المحكمة استنفذت ولايتها في الدعوى المدنية ما دام انها قضت في المسؤولية علما أن المطلوب منها هو التعويض وهو لب الطلب.
    هناك اجتهادات كثيرة اعتبرت ان البت في المسؤولية دون التعويض المطلوب لا تستنفذ معه المحكمة ولايتها بعد ، ومن أمثلة ذلك ما نشر على نفس هذا الموقع لحكم صادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء أثار فيه دفاع المدعى عليه انه استانف الحكم الذي ناقش مسؤولية موكله وحكم بإجراء خبرة وطلب من المحكمة إيقاف البت إلى حين صدور قرار محكمة الاستئناف إلا أن االمحكمة التجارية رفضت طلبه واستمرت في البت في الدعوى.
    وخلاصة القول فإن القرار الحالي لا يجب على التساؤل المطروح وإن كان في تعليله يستشف منه انه لو كان هناك شيء آخر ستب فيه المحكمة لكان حكما غير قابل للاستئناف.
    والله أعلم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *