X

أداء الرسوم القضائية – علاقته بأجل الطعون.

القاعدة:

الرسوم القضائية… أداؤها أمام محكمة غير مختصة… وصول الطلب إلى المحكمة المختصة خارج الأجل… الجزاء

إذا كان القانون “الفصل 7 من مرسوم 22/10/1966 المتعلق باستخلاص الرسوم القضائية المعدل…”

يعطى للشخص الذي يوجد موطنه خارج دائرة المحكمة المختصة أن يؤدي الرسوم القضائية بين يدي كتابة ضبط المحكمة التي يوجد داخل دائرتها مواطنه فالمفروض أن يتولى بنفسه رفع المقال إلى كتابة ضبط المحكمة المختصة.

فإذا تعلق الأمر بالطعن في الحكم ووصل المقال إلى المحكمة المختصة خارج الأجل القانوني فان الطعن يكون غير مقبول.

القرار رقم 127

الصادر بتاريخ 17 يناير 1990

ملف مدني رقم 99907

باسـم جلالـة الملك

إن المجلس

وبعد المداولة طبقا للقانون

فيما يتعلق بالوسيلة الوحيدة للنقض.

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 16/2/82 تحت رقم 233 في الملف التجاري عدد 1406 أن المطلوب في النقض الهواري عبد القادر بن الحسن أقام دعوى من أجل إفراغ الطاعن الناصري ادريس من الدكان الكائن بالمحمدية زنقة 4 رقم 2 والذي يعتمره على وجه الكراء بناء على الإنذار بالإفراغ الموجه إليه بتاريخ 1/3/1977 فأصدرت المحكمة الابتدائية بالمحمدية حكمها برفض الطلب، وبعد الاستئناف من طرف المدعى قضت محكمة الاستئناف غيابيا بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بإفراغ المدعى عليه من محل النزاع، فتعرض هذا الأخير على القرار الغيابي وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول التعرض

حيث يعيب الطاعن على القرار، خرق الفصلين 130 و332 من قانون المسطرة المدنية بدعوى ان الطاعن بلغ بالحكم بتاريخ 22/5/1980 وأدى الرسوم القضائية عن تعرضه في 2/6/1980 أي داخل الأجل، وأن وصول مقال التعرض إلى المحكمة المختصة بعد انتهاء أجل التعرض لا يجعله غير مقبول، إذ الشرط الوحيد هو أداء الواجبات القضائية قبل انصرام أجل الطعن، طبقا للفصل 528 من قانون المسطرة المدنية، فليس هناك ما يلزم إلحاق مقال التعرض إلى المحكمة المختصة قبل انصرام الأجل.

لكن حيث إنه إذا كان الفصل 7 من مرسوم 22/10/66 المتعلق باستخلاص الرسوم القضائية في الميادين المدنية، والتجارية، والإدارية لمختلف المحاكم، يسمح لغير المقيم في مقر المحكمة بدفع مبلغ الأداء القضائي إلى كتابة ضبط المحكمة التابعة لها محل سكناه على أن يتولى بنفسه رفع المقال إلى كتابة الضبط المختصة فإن ذلك لا يعني أن المقال المرفوع إلى هذه خارج الأجل القانوني يكون مقبولا لمنافاة ذلك لمقتضيات الفصل 130 وما يليه من قانون المسطرة المدنية ومن ثم فالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى برفض الطلب

 

الرئيس                 السيد محمد بناني

المستشار المقرر       السيد الدليمي

المحامي العام         السيدة بنشقرون

الدفاع                 ذ بنسعيد

رجل قانون:
مواضيع متعلقة