القاعدة:
إذا رفض المكري تجديد العقد ولم يبلغ المكتري بمحضر عدم نجاح الصلح أو كان تبليغه باطلا فإن أجل إقامة دعوى الفصل 32 من ظهير 24 مايو يمتد إلى سنتين.
يبتدئ أجل السنتين المنصوص عليه في الفصل 33 من الظهير المذكور من تاريخ التصريح بعدم التوفيق الطرفين لا من تاريخ تبليغه.
القرار رقم 2646
الصادر بتاريخ 20 دجنبر 1989
ملف مدني رقم 1224/89
باسم جلالة الملك
إن المجلس
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الوسيلة الفريدة
حيث يستفاد من محتويات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن المحكمة الاستئنافية بتطوان بتاريخ 15/12/88 في الملف عدد 189/88 أن السيدة فطومة كانت قد وجهت إلى المدعي السيد عيسى بن عبدالله الوهابي إنذارا من أجل إفراغ الدكان الكائن بالعيون رقم 33 بتطوان الذي يشغله على وجه الكراء وأن هذا الأخير قدم بتاريخ 26/9/77 لرئيس المحكمة الابتدائية بتطوان في إطار الفصل 27 من ظهير 24/5/55 مقالا من أجل تجديد عقد الكراء مع المكرية انهت الدعوى بعدم نجاح الصلح وبتاريخ 29/8/80 تقدم السيد عيسى بدعوى ضد المكرية من أجل المطالبة بالتعويض عن إفراغه الدكان وبعد إنجاز الخبرة قضت ابتدائية تطوان بتعويض عن الإفراغ قدره 86.500 درهم تؤديه المكرية للمكتري المدعي فاستأنفته المحكوم عليها فقضت بتأييده فطعنت فيه بالنقض فأصدر المجلس الأعلى قراره بنقض القرار المذكور بعلة أن محكمة الاستئناف لم تراجع وثائق الملف للتأكد من مراعاة الأطراف أوعدم مراعاتهم للآجال القانونية لتمكن المجلس من حق ممارسة رقابته. وبعد إحالة الملف على نفس المحكمة فتح له ملف جديد تحت عدد 189/88 وبعد إدلاء الأطراف لمستنتجاتهم قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف.
حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه إيراده أن دعوى طلب التعويض لا يسقط إلا مرور سنتين تبتدئ من تاريخ تبليغ قرار عدم نجاح الصلح في حين أن أجل السقوط يبتدئ من تاريخ صدوره لا من يوم تبليغه وأنه في حالة افتراض عدم استيفاء التبليغ لشكلياته فإنه ينبغي اعتباره في نطاق الفصل 32 من ظهير 24/5/55 تبليغا ملغى ولا أثر له ويبقى من حق المكتري إقامة دعواه داخل أجل سنتين من يوم صدور القرار بعدم نجاح الصلح لا من يوم التبليغ الباطل الذي هووالعدم سواء لأن تقادم الحقوق وسقوطها تبتدئ من يوم اكتسابها لا من يوم إنذار أصحابها باستعمالها لها وأن المدة الفاصلة بين تاريخ صدور قرار عدم نجاح الصلح الذي هو17/1/78 وتاريخ تقديم دعوى المطالبة بالتعويض الذي هو29/8/80 تساوي عامين وسبعة أشهر مما يجعل دعواه غير مقبول.
حيث تبين صحة ما نعاه الفرع على القرار المطعون فيه ذلك أن أجل الفصل 33 من ظهير 24/5/55 يبتدئ سريانه في هذه النازلة من تاريخ تحقق رفض تجديد العقد الذي قد تترتب عنه دعوى الفصل 32 من الظهير المذكور وقد تحقق هذا الرفض بصدور محضر عدم نجاح الصلح ومن ثم فالقرار الذي يجعل بدء سريان ذلك الأجل من تاريخ تبليغ المحضر المذكور يكون عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسبـاب
قضى بالنقض والإحالة.
الرئيس السيد محمد بناني
المستشار المقرر السيد زيدان
المحامي العام السيدة بنشقرون
الدفاع ذ اليطفتي ذ البقالي