القاعدة:
البنك – بصفته مكتتبا- يعتبر طبقا للمادة 109 من مدونة التأمينات متصرفا كوكيل للمؤمن، تجاه المنخرط والمستفيد، وذلك فيما يخص الانخراط في هذا العقد وكذا تنفيذه، وبالتالي لا يمكن أن يسمع من البنك أي دفع بعدم جواز التمسك بالعقد في مواجهته أو إحالة المقترض على شركة التأمين للمطالبة بالحقوق الناتجة عن عقد التأمين.
الحكم عدد 3868 بتاريخ 2009/03/31 في الملف رقم 2008/11/4118
باسم جلالة الملك
بتاريخ 31/03/2009 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
جمال السنوسي رئيسا ومقررا.
نادية زهيري عضوا.
عبد السلام خمال عضوا.
بمساعدة عبد الله زويتر كاتب الضبط.
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:
بين عبد العزيز كرمان
بين: ورثة عبد العزيز قرمن وهم زوجته فاطمة مخرج وأولادها منه زينب وهشام والمهدي وإيمان الساكنين بأناسي 5 عمارة 1 درج اس رقم 9 الطابق الرابع الدارالبيضاء.
نائبهم الأستاذ رضوان الحسوسي المحامي بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة.
وبين : البنك الشعبي للدارالبيضاء في شخص ممثله القانوني بمقره الكائن 55 شارع عبد المومن الدارالبيضاء.
نائبه الأستاذ علي الكتاني المحامي بهيئة الدارالبيضاء.
شركة التامين سينيا ش م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بشارع الزرقطوني الدارالبيضاء.
بحضور المحافظ العقاري بسيدي البرنوصي زناتة.
من جهة أخرى.
الوقائــع:
بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 29/4/2008 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية عرض فيه المسمى عبد العزيز كرمان أنه توصل بإنذار يتعلق ببيع عقاره بالمزاد بسبب عدم أداء أقساط القرض، وأنه يتعرض على الإنذار المذكور بناء على أنه كان يؤدي الأقساط ولم يسجل عليه أي تأخير إلا في الآونة الأخيرة بعدما أصيب بمرض ألزمه الفراش، إذ كان يعاني من مرض السكري الذي تسبب له في مضاعفات وخيمة فأثر على صحته ونظره وأصبح شبه أعمى، كما أن كليته تأثرتا كذلك بالمرض الشيء الذي أفقد العارض مصدر رزقه فاستحال عليه توفير أدنى متطلبات الحياة، وقد سلمت له شواهد طبية تفيد هذا العجز في نسبة 85%، ولأنه يستفيد من تأمين يتعلق بهذا الحساب فإنه قد راسل شركة التأمين وفق عقد التأمين الذي يربطهما من أجل الحلول محله في الأداء، كما راسل البنك بدون جدوى، لأجله فهو يلتمس الحكم بإبطال الإنذار العقاري الصادر بتاريخ 19/10/2007 تحت عدد 755/2007 موضوع الرسم العقاري 4114/49 وتشطيب الرهن من الرسم المذكور وإحلال شركة التأمين سينيا محل مؤمنها في الأداء مع أمر المحافظ بالتشطيب على الرهن، واحتياطا إجراء خبرة طبية من أجل تحديد نسبة العجز الدائم وحفظ حقه في تقديم مطالبه بعد الخبرة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليهم الصائر. وأرفق مقاله بصور مراسلات ووثيقة الانخراط في التأمين وإنذار عقاري.
وبناء على جواب المحافظ العقاري، وبعد أن ذكر بوضعية الرسم العقاري، أكد أنه ليس طرفا في النازلة وأنه سيكتفي بتطبيق القرارات القضائية النهائية التي ستصدر في الموضوع.
وبناء على جواب المدعى عليه الأول أن المدعي أدلى بصور شمسية فقط، كما أنه لا يمكن الجمع بين دعوى إبطال الإنذار ودعوى التشطيب على الرهن ودعوى الإحلال في الأداء في إطار مقال واحد، وبالتالي يتعين عدم قبول الدعوى شكلا. واحتياطيا في الموضوع فإن المدعي أقر بعدم الأداء مبررا ذلك بالمرض مما يؤكد مشروعية الإنذار العقاري الموجه له، أما طلب التشطيب على الرهن فلا يوجد أي مبرر له، أما طلب إحلال شركة التأمين فإن وثيقة الانخراط في التأمين تنص على أن العارض يطلب انخراطه في التأمين الجماعي عن الوفاة وأن المستفيد هو القرض العقاري والسياحي مما يتعين رفض مطالبه جملة وتفصيلا.
وبناء على جواب شركة التامين أن الدعوى غير مقبولة لعدم احترام المدعي لبنود اتفاقية التامين التي انخرط فيها، لأنه بادر إلى رفع الدعوى دون الخضوع إلى الفحص الطبي من طرف مستشار شركة التامين ودون احترام البند 12 من عقد التأمين الذي ينص على التحكيم الطبي، وأنها وجهت رسالة للبنك بتاريخ 17/1/2008 من أجل توجيه المدعي إلى الطبيب المختص في العيون الدكتور كمال بنونة، ولكن هذه الدعوة ظلت بدون جواب رغم أن اللجنة الطبية للعارضة أكدت على إجراء هذا الفحص من طرف طبيب مختص في أمراض العيون، وبالتالي فإن اللجوء إلى القضاء قبل اللجوء إلى التحكيم يجعل الدعوى غير مقبولة، مستشهدة بقرارات استئنافية وملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى. وأرفقت مذكرتها بصورة لتقرير خبرة طبية ومراسلة وقرارات استئنافية.
وبناء على تعقيب المدعي أنه يدلي بأصول الوثائق علما أنه أدلى بأصل الإنذار، وبخصوص دعوى التشطيب فهي لا محالة ناتجة عن بطلان الإنذار، وبالتالي فإن هذا لا يعتبر عيبا شكليا، وموضوعا فإنه يؤكد ما جاء في مقاله، وبخصوص دفوع شركة التأمين فإنها تناقش بنود عقد لم تدل به لحد الآن، وأنه كان عليها أن تراسل العارض وليس البنك بخصوص توجيهه إلى طبيب العيون، وبالتالي فإن عدم توصله بأي رسالة لا يحمله أي مسؤولية، كما أن تقرير خبراء شركة التامين يفيد إصابته بعجز بلغ 90% وهذه النسبة وحدها كفيلة باعتبار مطالبه بحلول شركة التأمين محله في الأداء، ولا موجب لإجراء خبرة طبية على العيون مع العلم أنه مستعد للخضوع لها، وبخصوص الاجتهادات القضائية فإنها لا تنطبق على النازلة، ملتمسا الحكم وفق مقاله. وأرفق مذكرته بأصول مراسلات.
وبناء على تعقيب المدعى عليه الأول أكد فيه دفوعه السابقة.
وبنا ء على المقال الإصلاحي مع مواصلة الدعوى بواسطة الورثة بعد وفاة المدعي أوضحوا فيه أن إسم المرحوم هو قرمن وليس كرمان وأن الأخير توفي متأثرا بمضاعفات مرض السكري. وأرفقوا مقالهم بنسخة من رسم الوفاة وصورة لشهادة طبية ونسخة مطابقة لرسم إراثة.
وبناء على تعقيب المدعى عليها الثانية أنها تدلي بعقد التامين خاصة البند المتعلق بالتحكيم، مضيفة أن اللجنة الطبية لم تحدد أي نسبة للعجز في 90% كما زعم المدعي بل أكدت على ضرورة إجراء فحص على المدعي من طرف طبيب مختص في أمراض العيون. وأرفقت مذكرتها بصورة لصفحتين من العقد.
وبناء على مذكرة المدعين المرفقة بصورة لوثيقة الانخراط في التأمين.
وبناء على مذكرة شركة التأمين أنها تدلي بصورة من عقد التأمين المبرم بينها وبين القرض العقاري والسياحي، وهو نفس العقد الذي ينخرط فيه المقترض من البنك، وأنه بالرجوع إلى ورقة الانخراط المدلى بها من طرف المدعين سيثبت أن اتفاقية التأمين الجماعي رقم 200050 هي نفسها الاتفاقية التي تدلي بها العارضة رفقة هذه المذكرة كاملة، وأنه سيلاحظ أن ورقة الانخراط الموقعة من طرف المرحوم عبد العزيز قرمن تحمل إسم العارضة والقرض العقاري والسياحي ولا وجود لأي اتفاقية أخرى بين العارضة والبنك الشعبي غير هذه الاتفاقية التي ينخرط فيها زبناء البنك الشعبي، وأن المنخرط انخرط في هذه الاتفاقية بتوقيعه ورقة الانخراط الحاملة لاسم القرض العقاري والسياحي وأن المدعين لا يعارضون هذه الاتفاقية المستدل بها، لذا فهي تلتمس اعتمادها والحكم وفق محرراتها السابقة. وأرفقت مذكرتها بصورة من الاتفاقية، ثم أدلت بمذكرة ثانية أرفقتها بصورة واضحة من عقد انخراط موروث المدعين مضيفة أنه لا يمكن بعد الآن الادعاء بأن اتفاقية التأمين المدلى بها من العارضة لا تهم موروث المدعين.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 3/3/2009 فحضر نواب الأطراف فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 31/3/2009.
التعليـــل
بعد الاطلاع على جميع وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.
في الشكل:
حيث إن المقال الافتتاحي والإصلاحي مستوفيان للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنهما الرسوم القضائية.
وحيث إن المدعى عليه الأول لم يبين للمحكمة السند الذي يعتمده في دفعه بعدم القبول فيما يخص التقدم بعدة طلبات مرتبطة ببعضها ويؤدي الحكم بأحدها إلى الحكم بالآخر، مما يبقى معه دفعه هذا غامضا ويتعين استبعاده.
وحيث إن الدفع بالتحكيم المثار من طرف شركة التامين غير مؤسس ما دام أن اللجوء للتحكيم، حسب الفقرة 5 من الفصل 7 من العقد، معلق على وجود رفض من شركة التأمين لحالة العجز المطلق والنهائي الذي يدلي به المؤمن له، في حين أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن شركة التامين رفضت الشهادة الطبية المسلمة لهذا الأخير من الطبيب المعالج التابع لوزارة الصحة العمومية البروفيسور بنيعيش هشام، وإنما اتبعت توصية اللجنة الطبية التي اقترحت عرض المؤمن له على طبيب للعيون للحسم، ليس في مسألة العجز التي حددها الأستاذ المذكور، وإنما في طبيعة المرض الذي أصاب عيني المؤمن له.
وحيث إن الشركة لم تدل بما يفيد استدعاء المؤمن له شخصيا للحضور أمام طبيب العيون فرفض، وإنما أدلت برسالة موجهة للبنك ولم يتم الإدلاء بما يفيد أن الرسالة وصلت للمعني بالأمر وتقاعس عن عرض نفسه على الطبيب المذكور.
وحيث إن الدفع المذكور يعتبر تبعا لذلك غير مؤسس ويتعين استبعاده.
وحيث تعين تبعا لما تقدم التصريح بقبول الدعوى شكلا.
في الموضوع:
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.
وحيث أجاب المدعى عليهما بالدفوع المشار إليها صدره.
وحيث إن شركة التامين أكدت تأمينها لموروث المدعين في إطار عقد التامين الجماعي الحامل للرقم 02000500D الذي يربطها بالبنك رغم حمل العقد لاسم القرض العقاري والسياحي، بعد أن أكدت أن هذه الاتفاقية الجماعية ينخرط فيها زبناء البنك الشعبي، وقد تأكد وجود التامين واكتتاب البنك فيه لصالح زبنائه من خلال باقي وثائق الملف خاصة تقرير اللجنة الطبية التي أشير فيها إلى إسم البنك وكذا المراسلات المتبادلة بين المقترض وشركة التامين والبنك، وبالتالي فإن الدفع المثار من طرف البنك بخصوص تمسك المدعين بعقد هو غير طرف فيه يبقى غير مؤسس ويتعين استبعاده.
وحيث ثبت للمحكمة من شهادة البروفيسور بنيعيش هشام الطبيب الأستاذ بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد والمؤرخة في 8/6/2006 أن المقترض المؤمن له أصيب بعجز دائم نسبته 85% مؤكدا النسبة التي أشير إليها في تقرير اللجنة الطبية المجتمعة بناء على طلب شركة التأمين.
وحيث إن المقترض يكون بناء على ما ذكر قد أثبت طبقا للفقرة 4 من الفصل 7 من عقد التأمين عجزه الذي يشترطه العقد ويكون من حقه الاستفادة من الفوائد التي يقدمها العقد.
وحيث إن البنك – بصفته مكتتبا- يعتبر طبقا للمادة 109 من مدونة التأمينات متصرفا كوكيل للمؤمن، تجاه المنخرط والمستفيد، وذلك فيما يخص الانخراط في هذا العقد وكذا تنفيذه، وبالتالي لا يمكن أن يسمع من البنك أي دفع بعدم جواز التمسك بالعقد في مواجهته أو إحالة المقترض على شركة التأمين للمطالبة بالحقوق الناتجة عن عقد التأمين.
وحيث إنه بثبوت العجز لم يكن من حق البنك توجيه الإنذار العقاري للمقترض أو السير في إجراءات تحقيق الرهن العقاري، بل كان عليه الرجوع على شركة التأمين في إطار ما خولته المادة 109 من مدونة التأمينات من حق متابعة تنفيذ عقد التامين.
وحيث إن انقضاء القرض وحلول شركة التامين في الأداء يوجب الاستجابة لطلب التشطيب على الرهن من السجل العقاري لأن وجود الرهن يدور وجودا وعدما مع وجود الالتزام.
وحيث إن باقي الطلب ليس له ما يبرره.
وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.
وتطبيقا للفصول 1-3-31-32-49-124 من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.
لهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة علنيا ـ ابتدائيا وحضوريا.
في الشكل:
بقبـول الدعــــوى.
في الموضوع:
بإبطال الإنذار العقاري موضوع الأمر الصادر بتاريخ 19/10/2007 تحت رقم 755/2007 بخصوص العقار موضوع الرسم العقاري عدد 4114/49 بعد إحلال شركة التأمين في أداء باقي القرض.
تأمر المحافظ العقاري بالتشطيب على الرهن من الرسم العقاري المذكور.
تحمل المدعى عليهما الصائر وترفض ما زاد على ذلك.
وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.
قراءة التعليقات (2)
الانضمام الى المجموعة من اجل الاستفاذة
نريد توضيحا أكثر قبل إجابتك.