تعيين محكم – اختصاص المحكمة – لا – اختصاص رئيس المحكمة – نعم

تعيين محكم – اختصاص المحكمة – لا – اختصاص رئيس المحكمة – نعم

téléchargement (69)

القاعدة:

طبقا لأحكام المادة  4- 327 وما يليها من قانون المسطرة المدنية فإن اختصاص تعيين المحكمين أعطي لرئيس المحكمة التجارية مع اعتبار الأمر الذي يصدره غير قابل لأي طريق من طرق الطعن، عكس حكم المحكمة والتي لم يخترها المشرع لمثل هذه المهمة لتنافي أحكامها مع المقتضى الذي ينظم صدور أوامر تعيين المحكمين.

الحكم عدد 5523 بتاريخ 2009/05/05 في الملف رقم 2008/6/9444

باسم جلالة الملك

بتاريخ 05/05/2009 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

نادية زهيري عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: ادريس الحموصي مولاي عبد الله الكائن بالرقم 53 زنقة البشير الإبراهيمي زنقة الكيتان رقم 21 طريق أولاد  زيان الدارالبيضاء.

نائبه الأستاذ فوزي احمد المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين: خدوج القادري الكائنة بشارع علال بن عبد الله رقم 5 و 7 مقشدة مونيكاتين الدارالبيضاء.

نائبها الأستاذ عبد الإله العيار المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

                                                            من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 9/10/2008 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيه المدعي أنه أنشا مع المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ 8/3/1982 وهي عبارة عن أصل تجاري لمقشدة ومثلجات مقرها بعنوان المدعى عليها، وأن مهمة التسيير أسندت من طرف المدعى عليها لزوجها السيد كوجان ابريك، ومنذ تأسيس الشركة لم يتوصل بمستحقاته عن استغلال الأصل التجاري رغم جميع المساعي وصدور القرار الاستئنافي عدد 3177 بتاريخ 3/11/2003 الذي يحيل الطرفين  على الفصل 31 من القانون التأسيسي للشركة الذي ينص بأن النزعات تحل بواسطة التحكيم، وقد بادر العارض إلى تعيين المحكم من جهته في شخص السيد عبد الغفور غياث الخبير المحلف بالدارالبيضاء وإشعار المدعى عليها قصد إجراء التحكيم بخصوص المحاسبة وطلب منها تعيين محكم من جهتها داخل أجل 10 أيام لكن بدون جدوى ولازالت تمتنع وتتنكر لحقوق العارض، لذا فهو يلتمس الحكم بتعيين محكم الطرف الآخر يتم التنسيق بينه وبين الطرف الآخر للتوصل إلى حل يمكن العارض من مستحقاته كاملة وتحميل المدعى عليها الصائرأ وأدلى بمذكرة أرفقها  بنسخة من قرار استئنافي ونسخة للقانون الأساسي.

وبناء على جواب المدعى عليها دفعت فيه بعدم قبول الدعوى لكون المدعي أدلى بصور وثائق غير مطابقة لأصولها، وبالتالي فهي مخالفة للفصل 440 من ق ل ع.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 21/2009 فحضر نائب المدعي وتخلف نائب المدعى عليها فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 5/5/2009.

التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث أجاب المدعى عليه بالدفع المشار إليه صدره.

وحيث إن المحكمة سبق لها أن أنذرت المدعي بجلسة 17/2/2009 بالإدلاء بالوثائق المشار إليها في مقاله فلم يفعل.

وحيث إنه بصرف النظر عن عدم الإدلاء بالوثائق المذكورة خاصة القانون الأساسي، لأن المدلى به يتعلق بشركة تسمى “الشركة العقارية مانت كاتيني”، والتي لا علاقة لها بالشركة موضوع النزاع أطرافا وموضوعا، فقد تبين للمحكمة أن أحكام المادة  4- 327 وما يليها من قانون المسطرة المدنية تعطي اختصاص التعيين لرئيس المحكمة التجارية مع اعتبار الأمر الذي يصدره غير قابل لأي طريق من طرق الطعن، عكس حكم المحكمة والتي لم يخترها المشرع لمثل هذه المهمة وتتنافى أحكامها مع المقتضى الذي ينظم صدور أوامر تعيين المحكمين.

وحيث إنه تعين تأسيسا على العلتين المذكورتين تعين الحكم بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وتطبيقا للفصول 1-3-31-32-49-124 من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة علنيا ـ ابتدائيا وحضوريا بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *