القاعدة:
لا يجوز للمحكمة وهي تنظر في دعوى المكتري الرامية إلى المنازعة في صحة الإنذار بالإفراغ طبقا للفصل 32 من ظهير 24 مايوأن تحكم بإفراغ المكتري بصورة تلقائية وكنتيجة للبت في دعواه إلا إذا كان المكري قد قدم إليها طلبا بذلك.
القرار رقم 812
الصادر بتاريخ 15 يبراير 1982
ملف مدني رقم 91837
باسم جلالة الملك
إن المجلس:
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يتعلق بالوسيلة الثالثة:
بناء على الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية والفصل 27 من ظهير 24 مايو1955 فلا يجوز للمحكمة وهي تنظر في دعوى المكتري الرامية إلى المنازعة في صحة الإنذار بالإفراغ طبقا للفصل 32 من الظهير المذكور أن تأمر بإفراغ المكتري بصورة تلقائية وكنتيجة للبت في دعوى المكتري إلا إذا كان المكري قد قدم إليها طلبا بهذا الشأن.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن استئناف البيضاء بتاريخ 24 يوليوز 1980 أن الطاعن رفع دعوى في نطاق الفصل 32 من ظهير 24 مايو1955 يطلب فيها التصريح ببطلان الإنذار الذي وجه إليه من طرف المطلوب والرامي إلى إخلائه من المتجر الكائن بشارع 11 يناير بالدارالبيضاء بدعوى أن المكري الذي رفض تجديد العقد معه أمام قاضي الصلح لا ينوي حقا إعادة البناء وإنما يضارب على العقار وطلب بصفة احتياطية أن يمنح له التعويض الكامل عن رفض تجديد العقد المنصوص عليه في الفصل 10 من ظهير 24 مايوبدل التعويض المنصوص عليه في الفصل 12 منه وبعد مناقشة القضية أصدرت ابتدائية البيضاء حكمها برد الدفع المتعلق ببطلان الإنذار وبمنح المكتري التعويض المنصوص عليه في الفصل 12 من الظهير وإفراغه من المتجر فاستأنف الطاعن هذا الحكم وأثار أنه لا يعقل أن يعمد المكري إلى هدم عمارة بكاملها وأنه يرغب فقط في تعلية العقار وأن أشغال البناء لا تستلزم إفراغه وفي التاريخ المشار إليه أعلاه قضت استئناف البيضاء بتأييد الحكم الابتدائي.
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية لكون المحكمة قضت بإفراغه والحال أن المكري لم يقدم لها أي طلب بهذا الشأن أدى عنه الواجبات القضائية.
حقا فقد تبين صحة ما ينعاه الطاعن وأن المكري لم يسبق له أن قدم أي طلب بإفراغ المكتري واكتفى فقط بالدفاع ضد طلبات هذا الأخير الرامية إلى المنازعة في صحة الإنذار وأن المحكمة لما صرحت مع ذلك بإفراغ المكتري كنتيجة للبت في دعواه تكون قد خرقت المقتضيات المذكورة أعلاه وعرضت قرارها للنقض.
واعتبارا لحسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يتعين إحالة القضية على نفس المحكمة
من أجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الطرفين والنزاع على نفس المحكمة لتنظر فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبة في النقض بالصائر.
الرئيس السيد محمد عمور، المستشار المقرر السيد احمد عاصم، المحامي العام السيد الشبيهي، المحاميان الأستاذان الصديقي والروندة.