X

ممارسة القضاء بالمغرب – من مظاهر السيادة – اعتبار حكم أجنبي قابلا للتنفيذ – شروطه

القاعدة:

ممارسة القضاء بالتراب المغربي مظهر من مظاهر السيادة المغربية ولا يجوز لأي شخص أوسلطة كيفما كانت أن يقوم بها إلا بتفويض من جلالة الملك الذي له صيانة حقوق وحريات المواطنين والهيئات والجماعات وله تعيين القضاة وبإسمه تصدر الأحكام وتنفذ.

إذا كان الفصل 19 من ظهير 12 غشت 1913 الصادر بشأن الوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب بالمغرب يشترط لاعتبار حكم أجنبي قابلا للتنفيذ بدون مراجعة في الجوهر شرطين هما تخلي الدولة الأجنبية عن امتيازاتها القضائية والمعاملة بالمثل فإن هذين الشرطين غير متوفرين فيما يخص علاقات الدولة المغربية مع الفاتيكان.

 

الحكم المدني رقم 251

الصادر في 27 ربيع الأول 1387 موافق 5 يوليوز 1967

 

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 4 يناير 1965 من طرف بيريا فيكتور بواسطة نائبيه الأستاذين فيرناندير وبوطبول ضد حكم محكمة الاستئناف بفاس الصادر في 10 يوليوز 1964.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 16 يوليوز 1965 تحت إمضاء الأستاذ بنجمان كوهين النائب عن المطلوب ضدها النقض المذكورة أعلاه والرامية إلى الحكم برفض الطلب.

وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 5 يونيه 1967.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 28 يونيه 1967.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد امحمد بن يخلف في تقريره وإلى ملاحظات المحامي العام السيد أحمد الوزاني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يتضح من أوراق  الملف ومن الحكم المطعون فيه ( محكمة الاستئناف بفاس 10 يوليوز 1964) أن المحكمة الكنسية بالرباط قضت في 23 نوفمبر 1956 بالتفريق الجسماني بين الزوجين الاسبانيين بيريا وكيرادوالمتزوجين زواجا كاثولكيا كما قضت بفصل أموالهما بصفة مؤبدة، وذلك اعتمادا على خطئ وتقصير الزوج بيريا وحده وخول للزوجة كيرادوحق حضانة ولدي الزوجين “حسب الشروط التي ستحددها المحكمة المدنية المختصة” وبعد الاستئناف أيدت هذا الحكم المحكمة الكنسية بالجزائر في 28 نوفمبر 1961 ماعدا فيما يخص مدة التفريق التي أناطتها باستمرار الظروف المعتد بها لتدعيم طلب التفريق، ثم أقامت الزوجة دعوى لدى المحكمة الابتدائية بمكناس طالبة الحكم على زوجها بأدائه نفقة لها ولولديها، فقدم المدعى عليه لنفس المحكمة ردا على الدعوى الأصلية طلبا فرعيا بتخويله حق حضانة ولديه مستندا إلى الحكم الجنحي النهائي الصادر من محكمة مغربية  ( الدارالبيضاء 23 فبراير 1960 ) بإدانة زوجته بالخيانة الزوجية والذي لم يأخذه القضاة الكنسيون بعين الاعتبار، وبتاريخ 22 ماي 1963 حكمت المحكمة الابتدائية بمكناس بتخويل حق الحضانة للزوجة كما حكمت على الزوج بدفعه نفقة لزوجته قدرها 150 درهما ونفقة للولدين قدرها 300 درهم وذلك من 15 أكتوبر 1957 إلى 3 فبراير 1962 ورفعت ابتداء من هذا التاريخ الأخير قدر نفقة الزوجة إلى 200 درهم وبعد استئناف الزوج للحكم الابتدائي أبطلت محكمة الاستئناف بفاس الحكم المستأنف لصدوره بعد مرافعات تمت أثناء جلسة عمومية خلافا للفصل 416 من قانون المسطرة المدنية ثم تصدت لموضوع الدعوى وحكمت بما حكمت به المحكمة الابتدائية مخولة حق الحضانة للزوجة ونفقة لها وللولدين.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بت في حق الحضانة والنفقة استنادا إلى ما قضى به الحكم الكنسي الاستئنافي السالف الذكر المؤيد للحكم الكنسي الابتدائي المؤرخ في 23 نوفمبر 1956، الذي يعتبر حكما أجنبيا صادرا بالمغرب.

وحيث إن الحكم الصادر من محكمة أجنبية بالمملكة المغربية يعد مشوبا بعيب اغتصاب السلطة القضائية التي هي بالمغرب من حق المحاكم المغربية وحدها التي تصدر أحكامها بإسم جلالة الملك وفقا للفصل 83 من الدستور.

 وحيث لا توجد أية اتفاقية دولية تتضمن تفويضا من جانب الدولة المغربية للفاتيكان بممارسة جانب من اختصاصها القضائي بالمغرب.

وحيث إن كان الفصل السادس من الدستور ينص على أن الدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية، إلا أن ما تقرره المحاكم الكنسية بالمغرب فيما يخص حسم منازعات الأحوال الشخصية بين الكاثوليكيين في النطاق الروحي، لا أثر له خارج هذا المجال وبالأخص لدى السلطات المغربية ومنها المحاكم.

وحيث إنه نظرا لجسامة عيب عدم الاختصاص في هذه الحالة، فإن حكم المحكمة الكنسية الصادر بالربــاط لا يعتبر باطلا فحسب لصدوره من محكمة أجنبية في التراب المغربي، بل يعتبر بالمغرب معدوما وعديم التأثير بالمرة ولا يقبل لدى المحاكم المغربية حتى طلب الأمر بتنفيذه وبالتالي فإن الحكم الاستئنافي الصادر من المحكمة الكنسية بالجزائر بتأييده لا أثر له بالمغرب لتأييده حكما معدوما.

وحيث إنه نظرا لكون عيب عدم اختصاص المحكمة الكنسية بالرباط يتعلق بالنظام العام فللمجلس الأعلى أن يثيره من تلقاء نفسه.

وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم، فإن محكمة الاستئناف بفاس المصدرة للحكم المطعون فيه خرقت القانون عندما حكمت بحق الحضانة للزوجة وبحق النفقة لها ولولديها، بناء على حكم بالتفريق الجسماني معدوما لا أثر له بالمغرب.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه وبدون إحالة وبالصائر على المطلوبة في النقض.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بفاس إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته.

وبه صدر الحكم بالجلسية العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد أبا حنيني والمستشارين السادة : امحمد ابن يخلف امحمد عمور ادريس بنونة وسالمون بنسباط، وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الوزاني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد الصديق خليفة.

ملاحظة :

نشرنا في صدر هذا العدد خطاب الرئيس الأول الذي تعرض بالتحليل والتعليق على هذا الحكم.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة