قاعدة:
لما كان ” القاضي” يعمل بابتدائية وجدة والقضية معروضة أمام ابتدائية فاس.
لما كانت ابتدائية وجدة لا تدخل في دائرة نفوذ استئناف فاس التي تروج فيها القضية، فإنه لا مجال لاتخاذ الإجراء المنصوص عليه في الفصل 517 من ق.م.م.
القرار 132 بتعييـن قضية
صدر عن السيد الرئيس الأول بتاريخ 24 / 4 / 1980
ملـف: 82621
باسم جلالـة الملك
بناء على الطلب المسجل بكتابة الضبط للمجلس الأعلى تحت عدد 621 82 وتاريخ 22 مارس 1980 الذي تقدم به الأستاذ أحمد الطاهري المحامي بفاس نيابة عن موكله السيد شروف عبدالله الرامي إلى استصدار قرار بتعيين محكمة مختصة طبق الفصل 517 من قانون المسطرة المدنية للنظر في الدعوى العقارية عدد 1088 الرائجة بالمحكمة الابتدائية بفاس.
وحيث ثبت أن السيد توفيق الحكيم طرف في الدعوى المدنية عدد 1088 الرائجة بالمحكمة الابتدائية بفاس وأنه يعمل قاضيا بالمحكمة الابتدائية بوجدة .
وحيث إن المحكمة الابتدائية بوجدة لا تدخل في دائرة نفوذ محكمة الاستئناف بفاس التي تروج بها القضية وبالتالي فإنه لا مجال لاتخاذ الإجراء المنصوص عليه في الفصل 517 من قانون المسطرة المدنية.
من أجله
قررنا رفض الطلب المقدم من لدن السيد شروف عبد الله.