قاعدة:
عندما يكون موضوع الدعوى قيمة كمبيالات فإن القانون الواجب التطبيق هوالقانون التجاري دون غيره وأنه إذا كان من حق المسحوب عليه أن يدفع ضد الساحب بالدفوع المبنية على علاقته معه والتي كانت السبب في سحب الكمبيالات فإنه يجب بالضرورة أن يدعم هذه الدفوع بما يثبتها وأن مجرد المنازعة الغير المدعمة بأية حجة لم تكن كافية لتملصه من أداء قيمة كمبيالة قبلها وحل أجلها.
القـرار رقم 453
الصادر بتاريخ 30 مايو1979
في الملـف المدني رقم 67290
باسم جـلالة المـلك
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 28/2/1987 من طرف زغدود الحسين بواسطة نائبه الأستاذ مبارك باكوضد حكم محكمة الاستئناف بالبيضاء الصادر بتاريخ 24/6/76 في القضية المدنية عدد 7 / 2562 .
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 15/7/1978 تحت إمضاء الأستاذ بوبكر السوسي النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور حوله والرامية إلى رفض الطلب .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 12/3/79
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في23/5/79
وبعد الإستماع بهذه الجلسة إلى المستشار المقرر السيد محمد العربي العلوي في تقريره وإلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني.
وبعد المناداة على نائبي الطرفين وعدم حضورهما.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى للنقض.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 24 يونيه 1976 أن الراوي موسى استصدر ضد زغدود الحسين أمرا بالأداء يقضي عليه بأداء مبلغ 00،14.025 درهما قيمة أربعة عشر كمبيالة حل أجلها فاستأنف المحكوم عليه الأمر المذكور وادعى أن الكمبيالات أنشئت مقابل أعمال البناء التي قام بها المدعى لفائدته وأن هناك نزاعا بينهما حول عدم احترام تصميم البناء وأجل إنجازه . زيادة على النزاع حول قيمة الأشغال التي لم تنجز بعد . وأنه سيقدم مذكرة تفصيلية بهذه الدفوع وبطلب إجراء خبرة للتثبت من الأخطاء التي ارتكبها المدعى وفي التاريخ المشار إليه أعلاه أصدرت محكمة الاستئناف بالبيضاء القرار المطلوب نقضه بتأييد الأمر بالأداء .
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق مقتضيات الفصلين 155 و156 من قانون المسطرة المدنية والفصول 235 و775 و870 من قانون الالتزامات والعقود وفساد التعليل وانعدام الأساس القانوني لكون المحكمة قضت عليه بأداء مبلغ 1500 درهما تعويضا وبالفوائد الاتفاقية في حين أن مبلغ التعويض غير ثابت بسند كتابي فلا يمكن الحكم به في نطاق مسطرة الأمر بالأداء وفي حين أن الفوائد محرمة بين المسلمين.
لكن حيث تبين من الإطلاع على وثائق الملف وعلى الأمر بالأداء والقرار المطلوب نقضه أن المحكمة أيدت الأمر بالأداء القاضي فقط بأداء قيمة الكمبيالات وهو14025 درهما ولم يقض على الطاعن بأداء أي تعويض أوفوائد فالوسيلة خلافا للواقع وهي لذلك غير مرتكزة على أساس.
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية.
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصلين 235 و775 من قانون الالتزامات والعقود وفساد التعليل وانعدام الأساس القانوني لكونه دفع بأن هناك نزاعا حول أعمال البناء التي قام بها المطلوب في النقض والتي كانت السبب في إنشاء الكمبيالات موضوع الدعوى وأنه كان من حقه بناء على هذا أن يمتنع من أداء قيمة الكمبيالات إلى أن يقوم الخصم بالتزاماته المقابلة وذلك طبقا للفصل 235 من قانون الالتزامات والعقود كما أنه طبقا للفصل 775 من نفس القانون فإن المقاول لا يستحق أجره إلا إذا أنجز عمله وأن هذا الأخير لم يدل بما يثبت أنه قد نفذ التزاماته التي نازع فيها الطاعن وأن المحكمة لما صرحت مع ذلك بأن الطاعن لا ينازع في الكمبيالات موضوع الدعوى وقضت عليه بالأداء يكون قرارها فاسد التعليل.
لكن حيث إن النزاع يتعلق بالكمبيالات وبالدفوع المتعلقة بها فالمقتضيات الواجبة التطبيق هي المنصوص عليها في القانون التجاري وأنه إذا كان من حق الطاعن باعتباره مسحوبا عليه أن يثير ضد المطلوب في النقض باعتباره ساحبا كافة الدفوع المبنية على علاقته معه والتي كانت السبب في سحب الكمبيالات طبق الفصل 139 من القانون التجاري فإنه يجب بالضرورة أن يدعم دفوعه بما يثبتها وأن مجرد المنازعة الغير المدعمة بأية حجة لم تكن كافية لتملصه من أداء قيمة كمبيالات قبلها وحل أجلها . ولهذا فقد كانت المحكمة على صواب حين قالت بأن المنازعات التي يتمسك بها الطاعن لا تبرر امتناعه عن الأداء فالوسيلة إذن غير مرتكزة على أساس.
من أجله
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب المرفوع وعلى صاحبه بالصائر.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيأة الحاكمة متركبة من سيادة الرئيس الأول إبراهيم قدارة والمستشارون السادة: محمد العربي العلوي ـ مقررا ـ أحمد العلمي ـ عبد الرفيع بوعبيد ـ مصطفى بوذروة ـ وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.