القرار عدد 184
الصادر عن الغرفة المدنية
بتاريخ 28 فبراير 1979
القاعدة:
– أهلية الفرنسي الذي تزوج في إطار نظام الأموال المشتركة في بيع عقار يعتبر ضمن الأموال المشتركة ينظمها قانون الزوجين للأحوال وليس القانون المغربي.
– ليست لهذا الزوج أهلية بيع عقار يتضمن رسمه العقاري حالة الزوجين العائلية إلا برضى زوجته.
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 29/3/1976 من طرف برناراما سيمون بواسطة نائبه الأستاذ الطيب بنعلي ضد حكم محكمة الاستئناف بوجدة الصادر بتاريخ 24/6/1975 في القضية المدنية عدد 1677.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 8/1/1979.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21/2/1979.
وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار المقرر السيد أحمد العلمي في تقريره إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني.
وبعد المناداة على الطرفين وعدم حضورهما.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى والثانية :
بناء على الفصل الثاني من قانون الالتزامات والعقود وعلى الفصل الأول من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بوضعية الأجانب بالمغرب.
وحيث إن العلاقة الزوجية بين زوجين فرنسي الجنسية يحكمها قواعد القانون المدني الفرنسي كما أن أهلية الالتزام بالنسبة للأجنبي تخضع لقواعد الأهلية المعمول بها في قانون الأحوال الشخصية للأجنبي.
حيث يستخلص من الإطلاع على محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 13 جمادى الثانية عام 1395 موافق 24 يونيو1975 أن الطالبة برنار ماسينون الفرنسية الجنسية ادعت أنها متزوجة من الكولونيل موريس الفرنسي الجنسية وفي إطار نظام الأموال المشتركة وحسب عقد زواج دون تنظيم لأموالهما المشار إليها أعلاه وأن زوجها باع بدون موافقتها للمؤمن عبد الهادي العقار المحفظ تحت عدد 12153 الكائن بوجدة مع أن العقار يدخل ضمن أموال المؤسسة الزوجية ومسجل بالرسم العقاري مع الإشارة إلى الحالة الزوجية وطلبت لذلك إبطال البيع وأجاب عليه عبد الهادي المومني بأن القانون الفرنسي يبيح للزوج أن يبيع الأملاك بدون رخصة وطلب لذلك رفض الدعوى وقد قضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى وأيدت محكمة الاستئناف بوجدة هذا الحكم بعلة أن عقد البيع وإن كان ينص على أن البائع متزوج بالمستأنفة فإنه لا يثبت به الزواج لأنه غير مقصود للإشهاد وإنما هومجرد وصف للبائع وأن عقد الزواج ليس فيه أي بيان لحال أموال الطرفين ولا للمذهب الذي يتمذهبان به من المذاهب المسيحية وأن قانون الأحوال الشخصية المغربي هوالواجب التطبيق.
حيث تعيب الطالبة على الحكم خرقه لمقتضيات الفصل 3 من ظهير العقود والالتزامات الذي ينص على أن كل شخص أهل للالتزام ما لم ينص قانون أحواله الشخصية على غير ذلك الهيئة وخرقه لمقتضيات ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بوضعية الأجانب في المغرب والذي يؤكد خضوع الأحوال الشخصية للقانون الوطني للأجنبي وأنه كان على المحكمة أن تطبق القانون الفرنسي الذي يحدد علاقة الزوجية وأهلية كل من الزوجية الهيئة
كما تعيب الطالبة على الحكم خرقه للفصل 1400 من قانون المسطرة الفرنسي عندما اعتبر أن الزواج غير شرعي مع أنه حسب الفصل المذكور فإن الطالبة متزوجة بدون عقد ينظم أموالهما وتحت نظام الشركة الشرعية وأن هذه الحالة ثابتة من خلال الرسم العقاري للملك موضوع النزاع ومن عقد الزواج المدلى به للمحكمة.وأنه لا مناص من تطبيق أحكام القانون المدني الفرنسي من علاقة الزوجية بزوجها البائع وفيما يخص أهلية الزوج للالتزام والالتزام وأن العقار المبيع لا يمكن التصرف فيه من أي واحد من الزوجين إلا بإذن الآخر وأن العقد المبرم بين البائع والمشتري غير تام لأن إرادة أحد طرفيه غير تامة.
حقا حيث إن الحكم المطعون فيه لم يكن على صواب فيما قضى به وذلك عندما طبق على العلاقة بين الزوجين الفرنسي الجنسية قانون الأحوال الشخصية المغربي واعتبر أن الزوج ذوأهلية تامة لبيع العقار المتنازع فيه.مع أنه من جهة فإن العلاقة الزوجية بين الطالبة وزوجها تحكمها قواعد القانون المدني الفرنسي الواجب التطبيق في هذه الحالة طبقا للفصل الأول من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بوضعية الأجانب في المغرب لأنهما متزوجين في إطار نظام الأموال المشتركة ودون أي عقد ينظم أموالها ومع أنه من جهة أخرى فإن أهلية الزوج المتزوج طبقا لنظام الأموال المشتركة المعمول به في القانون المدني الفرنسي لبيع العقار في حالة اعتباره من الأموال المشتركة تامة إلا إذا أذنت الزوجة بالبيع وذلك طبقا للفصل 1424 من القانون المدني الفرنسي والفصل الثالث من قانون الالتزامات والعقود المغربي الذي يعتبر أن كل شخص أهل للالتزام والالتزام ما لم يصرح قانون أحواله الشخصية بغير ذلك.وأنه كان على المحكمة أن تراعي هذه القواعد خاصة وأن الرسم العقاري يحتوي على الحالة العائلية للزوجين وأن الحكم المطعون فيه بعدم تطبيقه للمقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه وبتحريفه لعقد الزواج الرابط بين الطرفين يكون من جهة خارقا للقانون ومن جهة أخرى غير معلل تعليلا صحيحا مما يستوجب نقضه.
من أجله
قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية على محكمة الاستئناف بفاس لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وبالصائر على المطلوبين.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بوجدة إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من سيادة الرئيس الأول إبراهيم قدارة والمستشارين السادة : أحمد العلمي مقررا – محمد العربي العلوي أحمد عاصم عبد الرحمان بنفضيل وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.