X

شركات الأموال – الطلب من المحكمة توزيع الأرباح – شروط

القاعدة:

الطلب الذي يقدم للمحكمة من أحد الشركاء بإجراء خبرة حسابية لتحديد نصيبه من الأرباح في شركات الأموال  كشركات المساهمة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة، يعد طلبا سابقا لأوانه مادام أنه  يفترض في الشركة أن تعقد جموعها العامة السنوية لحصر الميزانية وتحديد النشاط المالي بعد سماع تقرير مراقب الحسابات إن وجد والإطلاع على القوائم التركيبية والتداول في مبدأ توزيع الأرباح وتقسيمها بين الشركاء أو دمجها في الاحتياطي أو رأسمال الشركة.

 حق الشريك في اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بالأرباح يبقى متوقفا ولاحقا على تداول الجمعية العامة وتحديد أولا وجود أرباح حققتها الشركة من خلال نشاطها التجاري  وثانيا تقرير مبدأ توزيع هذه الأرباح بين الشركاء كل بحسب حصته أو أسهمه في الشركة.

الحكم عدد 5672 بتاريخ 2008/05/13 في الملف رقم 2007/8/6096

باسم جلالة الملك

بتاريخ 13/05/2008 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

خديجة وراق عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين : 1 – المهداتي محمد الساكن بزنقة ابن حزم تجزئة السيني مار الرقم 23 و 25 الدارالبيضاء.

      2 –  بحوت جمال الكائن بنفس العنوان أعلاه.

نائبهما الأستاذ عبد العزيز علقم المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين : النويتي سعيد المسؤول القانوني عن شركة نيكوس نوبوما الكائن مقرها الإجتماعي بالزنقة 46 الرقم 37/39 حي المستقبل عين الشق الدارالبيضاء.

من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 8/6/2007 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيـه المدعيان بواسطـة نائبهما أنهما شريكين مع المدعى عليه في شركة نيكوس نوبوما ذات المسؤولية المحدودة. وقد عينا المدعى عليه كمسير لها بمساعدة العارض الثاني إلا أن الأخير سافر إلى الخارج وترك المدعى عليه مسيرا وحدا. وهذا الأخير لم يسبق له أن قدم لهما أي تقرير عن سير الشركة ولم يجر أية محاسبة عن أعمالها ومنجزاتها وأرباحها. لأجله فهما يلتمسان الحكم لهما تعوض مسبق قدره 50.000 درهم وتمهيديا إجراء خبرة حسابية لجرد عمليات الشركة وتحديد نصيب كل شريك وحفظ حقهما في تقديم مطالبهما النهائية بعد الخبرة. وأدليا بمذكرة أرفقاها بالنموذج 7 من السجل التجاري وعقد تأسيس الشركة.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 22/4/2008 فتخلف نائب المدعيين ونصب قيم في حق المدعى عليه فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 13/5/2008.

التعليـــل

بعد الإطلاع على وثائق الملف وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث إن العمل القضائي لهذه المحكمة استقر على اعتبار الطلب الذي يقدم للمحكمة من أحد الشركاء بإجراء خبرة حسابية لتحديد نصيبه من الأرباح في شركات الأموال  كشركات المساهمة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة، يعد طلبا سابقا لأوانه مادام أنه  يفترض في الشركة أن تعقد جموعها العامة السنوية لحصر الميزانية وتحديد النشاط المالي بعد سماع تقرير مراقب الحسابات إن وجد والإطلاع على القوائم التركيبية والتداول في مبدأ توزيع الأرباح وتقسيمها بين الشركاء أو دمجها في الاحتياطي أو رأسمال الشركة.

وحيث إن حق الشريك في اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بالأرباح يبقى متوقفا ولاحقا على تداول الجمعية العامة وتحديد أولا وجود أرباح حققتها الشركة من خلال نشاطها التجاري  وثانيا تقرير مبدأ توزيع هذه الأرباح بين الشركاء كل بحسب حصته أو أسهمه في الشركة.

وحيث إن الشريك في الشركة من نوع الشركات ذات المسؤولية محدودة الذي يتقدم بدعواه مباشرة لهذه المحكمة دون أن يلجأ إلى تفعيل آليات وأجهزة الشركة ودون الإدلاء للمحكمة بما يفيد عقد جموع عامة للتداول في أمر توزيع الأرباح وامتناع مسيري الشركة من تمكينه من نصيبه من الربح المحقق دون سبب مشروع يكون طلبه عرضة لعدم القبول.

وحيث إنه استنادا لما تم بيانه أعلاه يتعين التصريح بعدم قبول الطلب.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر.

وتطبيقا للفصول 1-3-31-32-49-124-147 من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.

 

لهــذه الأسبـــاب

حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعيه.

وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

 

في الشكل:

 

 قبول الدعوى.

في الموضوع:

بأداء المدعى عليها للمدعي واجبات الكراء عن المدة من 1/1/2006 إلى متم أبريل 2008 وقدره 28.000 درهم وتعويض عن التماطل قدره 2000 درهم.

بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ وإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بشارع فم الحسن بلوك 2 رقم 2 الحي المحمدي الدارالبيضاء.

بتحميل المدعى عليها الصائر ورفض ما زاد على ذلك.

وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة