القرار رقم 378
الصادر بتاريخ 17-5-78
في الملف المدني رقم 54876
القاعدة:
إن دعاوي التعويض الناشئة عن الجريمة وشبه الجريمة تتقادم بمضي خمس سنوات من الوقت الذي علم فيه المضرور بالضرر وبالمسؤول عنه وأن أمد هذا التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية أوغير القضائية بالتعويض عن الضرر ولا ينقطع بمتابعة المتسبب في الضرر جنحيا.
القرار رقم 378
الصادر بتاريخ 17-5-78
في الملف المدني رقم 54876
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 2/6/1975 من طرف بنعيسى أحمد بواسطة نائبه الأستاذ أحمد العمراني ضد حكم محكمة الاستئناف بفاس الصادر بتاريخ 20/1/75 في القضية المدنية عدد 26504 .
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 4/6/76 تحت إمضاء الأستاذ الحسن الجاي النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور حوله والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24/1/1978.
وبعد الاستماع بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 10/5/1978.
وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار المقرر السيد أحمد عاصم في تقريره وإلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني.
وبعد المناداة على نائبي الطرفين وعدم حضورهما.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على الفصل 189 من قانون المسطرة القديم المعوض بالفصل 345 من قانون المسطرة الجديد.
وحيث يجب أن يكون كل حكم معللا وأن يكون التعليل الوارد في حيثيات المحكمة مبررا لقضائها وإلا كان حكمها باطلا.
بناء على الفصلين 106 و381 من قانون الالتزامات والعقود:
وحيث إن دعاوى التعويض الناشئة عن الجريمة وشبه الجريمة تتقادم بمضي خمس سنوات من الوقت الذي علم فيه المضرور بالضرر وبالمسؤول عنه وأن أمد التقادم المذكور إنما ينقطع بالمطالبة القضائية أوغير القضائية بالتعويض عن الضرر فلا ينقطع بمتابعة المتسبب في الضرر جنحيا.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 20 يناير 1975 أن محمد بن الحاج غازي طلب بتاريخ 26 أكتوبر 71 من إقليمية فاس الحكم على بنعيسى بن أحمد بأداء مبلغ 5600 درهما تعويضا له عن الضرر الذي تسبب له فيه إثر الاعتداء عليه بالعنف بتاريخ 12 غشت 1965 والذي أدين من أجله جنحيا بالحبس وبالغرامة بحكم أيد من طرف محكمة الاستئناف بتاريخ 22 فبراير 73، فأجاب المدعى عليه الذي دفع التقادم الخمسي المنصوص عليه في الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود، وبتاريخ 17 يناير 74 قضت المحكمة على المدعى بأداء مبلغ التعويض المطلوب أيدتها محكمة الاستئناف بفاس في التاريخ المشار إليه أعلاه بالقرار المطلوب نقضه ورفضت الدفع بالتقادم المذكور.
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود لكونه دفع بأن المطلوب في النقض كان على علم بالضرر وبالمسؤول عنه على الأقل منذ أن حكم بإدانة الطاعن ابتدائيا بتاريخ 12 نوفمبر 1965 وأنه لم يطالب بالتعويض إلا بتاريخ 26 أكتوبر 71 فتكون دعواه قد لحقها التقادم الخمسي المنصوص عليه في الفصل 106 وأن المحكمة لما قبلت مع ذلك دعوى التعويض تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المذكور.
حقا فقد تبين من الاطلاع على وثائق الملف وعلى القرار المطلوب نقضه أن الطاعن دفع أمام قضاة الموضوع بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود وأن المحكمة لما رفضت هذا الدفع بعلة أن الدعوى العمومية لم يفصل فيها نهائيا إلا بتاريخ خامس يوليوز 71 في حين أمد التقادم المذكور لا ينقطع بالمتابعة الجنائية ولكن بالمطالبة القضائية أوغير القضائية بالتعويض عن الضرر وأن المحكمة لما بثت في الدعوى على هذا النحوالمذكور تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 381 المذكور مما يعرض قرارها للنقض.
حيث إنه نظرا لحسن سير القضاء ولمصلحة المتقاضين ارتأى المجلس إحالة النزاع على نفس المحكمة.
من أجله
قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الطرفين والنزاع على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبين في النقض بالصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بفاس إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من سيادة الرئيس الأول إبراهيم قدارة والمستشارين السادة : أحمد عاصم – مقررا – ج عبد الغني المومى – أحمد العلمي – ادريس بنرحمون وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني وبمساعدة كاتب الضبط سعيد المعروفي.