القانون الإداري – الموظف العمومي – تعريفه

القانون الإداري – الموظف العمومي – تعريفه

محكمة النقض

القاعدة:

الموظف هوالشخص المعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة.

العون المياوم ليست له صفة موظف عمومي ولا يخضع لقانون الوظيفة العمومية وبالتالي فلا يحق له أن يطعن أمام الغرفة الإدارية في مقرر توقيفه عن العمل بمخالفة القانون المذكور.

 

القرار رقم 199

الصادر بتاريخ 15 يونيو1979

في الملف الإداري رقم 60935

باسم  جلالة  الملك

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 6 أبريل 1977 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى إلغاء المقرر الصادر بتاريخ 10 ديسمبر 1976 من السيد وزير السكنى والتعمير والسياحة والمحافظة على البيئة الطبيعية وذلك بسبب الشطط في استعمال السلطة.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .

وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 9 يناير 1979.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 يونيو1979.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار المقرر السيد عمر التازي في تقريره وإلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد القادر المذكوري.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إن غنام عبد الحميد يطلب بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء مقرر صادر بتاريخ 10 دجنبر 1976 عن وزير السكنى والتعمير والمحافظة على البيئة الطبيعية قضى بتوقيفه مؤقتا من عمله كعون مياوم وأوضح أن التدبير المتخذ ضده جاء خرقا للفصول 56 و43 و45 و75 من قانون الوظيفة العمومية فلم يكن في حالة مرض أوعجز عن العمل ولم يرتكب أخطاء وإلا لكان أحيل على المجلس التأديبي.

لكن حيث إن المعني بالأمر مجرد عون مياوم وليست له صفة موظف عمومي حتى يخضع للقانون الخاص بالوظيفة العمومية الصادر في 24 يبراير 1958 الذي عبر فصله الثاني عند التعريف بالموظف مصرحا بأنه يعد موظفا كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة وبالتالي فإن الوزير الذي اتخذ المقرر المطعون فيه لم يقم بخرق أي فصل من الفصول المشار إليها في عريضة الإلغاء الأمر الذي يجب معه رفض الطلب.

من أجله

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة الإدارية مكسيم أزولاي والمستشارين: عبد اللطيف التازي، وعمر التازي، ومحمد زين العابدين بنبراهيم، وعبد الكريم الحمياني ختات، وبمحضر المحامي العام السيد عبد القادر المذكوري وبمساعدة كاتب الضبط عبد الغفور بوعياد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *