قانون الوظيفة العمومية – نقل تأـديبي – استشارة المجلس التأديبي – لا

قانون الوظيفة العمومية – نقل تأـديبي – استشارة المجلس التأديبي – لا

محكمة النقض

القاعدة:

في حالة نقل الموظف بناء على طلبه تراعى الإدارة رغبة المعني لكن في الحدود الملائمة لمصالح الإدارة.

إذا كان نقل الموظف، تم بناء على طلبه فلا مانع من أن تستهدف الإدارة في نقله معاقبته عن خطأ مهني ارتكبه.

الفصل 66 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية لا يوجب استشارة المجلس التأديبي إلا بالنسبة لعقوبات الحذف من لائحة الترقي والانحدار من الطبقة والقهقرى في الرتبة والدرجة والعزل.

النقل لا يدخل ضمن هذه العقوبات فلا يجب استشارة المجلس التأديبي في شأنه.

 

القرار رقم 94

الصادر بتاريخ 17 مارس 1972

في الملف الإداري رقم 29958

باسم جلالة الملك

بناء على طلب الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة المرفوع بتاريخ 8 مارس 1969 من طرف المحمدي عبد القادر بواسطة نائبه الأستاذ شارل برينوضد المقرر الصادر في 18 شتنبر 1968 عن معالي وزير البريد والتلغراف والتلفون.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 28 مايو1969 تحت إمضاء رئيس قسم الشؤون الإدارية النائب عن المطلوب ضده الإلغاء والرامية إلى الحكم برفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 3 نونبر 1971.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 10 مارس 1972.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد امحمد بلقزيز في تقريره وإلى ملاحظات جناب المدعى العام السيد امحمد بن يخلف.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يطلب المحمدي عبد القادر، بسبب الشطط في استعمال السلطة، إلغاء المقرر المتخذ من طرف وزير البريد والهاتف والبرق بمقتضى المذكرة المؤرخة في فاتح أكتوبر 1968 والتابعة للبرقية المؤرخة في 18 دجنبر 1968 – والقاضي بنقله من منصبه كرئيس للمركز الميكانوغرافي بالرباط إلى منصب رئيس فرع بقسم البريد بالمصلحة المركزية ، وقد ذكر الطالب أن له رتبة قابض رئيس مركز من الدرجة الثانية منذ فاتح يناير 1962 وأنه عين في 30 مارس 1967 على رأس إدارة المركز الميكانوغرافي بالرباط الذي يعد مركزا من الدرجة الثانية، وأنه باعتباره مسؤولا على هذا المركز وجه إلى وزيره عدة تقارير تحتوي على انتقادات فنية تتعلق بتسيير المركز، وأنه بعمله هذا لم يقم إلا بما فرضه عليه واجبه المهني، غير أن التقارير المذكورة لم ترض الوزارة التي ارتكزت عليها لاتخاذ المقرر المطعون فيه، وأن طلب الإلغاء ينبني على أساس من القانون والواقع، فمن الناحية القانونية يعتبر المقرر المذكور سحبا تعسفيا عن العمل ونقلا تلقائيا وتقهقرا في ممارسة الوظيفة من منصب رئيس مركز إلى منصب رئيس فرع وأن الصبغة التأديبية لهذا الإجراء تؤكدها مذكرة فاتح أكتوبر 1968 وأن الوزارة باتخاذها المقرر المطلوب إلغاؤه دون استشارة للمجلس التأديبي تكون قد خالفت مقتضيات القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وخاصة الفصل 65 وما يليه، ومن ناحية الواقع، فإن العارض لم يرتكب أي خطا مهني عندما قدم التقارير التي أغضبت الوزارة.

لكن فيما يتعلق بالفرع الأول من الوسيلة الخاص بحقوق الدفاع:

حيث إن نقل المعني بالأمر تم وفق ما جاء في رسالته المؤرخة في 19 شتنبر 1968 التي التمس فيها من الوزارة إلحاقه بإحدى المصالح العامة في انتظار إمكان تكليفه بإدارة قباضة أومركز بالرباط ، مما يجعل التدبير المتخذ مطابقا لمقتضيات الفصل 64 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية التي تقتضي فيما يخص انتقالات الموظفين أن تراعي الطلبات التي يقدمها من يهمهم الأمر ضمن الحدود الملائمة لمصالح الإدارة.

وحيث إن الطالب لم يثبت أن الوظيفة الجديدة المسندة إليه – على إثر انتقاله بطلب منه لا تناسب رتبته في أسلاك الوظيفة العمومية وأنه يؤخذ من عناصر الملف أنه احتفظ برتبته كقابض رئيس مركز من الدرجة الثانية دون أن يلحقه أي تقهقر لا في الرتبة ولا في الدرجة.

وحيث إن الفصل 66 المستدل به من القانون الأساسي المذكور لا يوجب استشارة المجلس التأديبي إلا فيما يخص عقوبات الحذف من لائحة الترقي والانحدار من الطبقة والقهقرى من الرتبة أوالدرجة والعزل، وأن التدبير المتخذ في حق الطاعن لا يدخل ضمن هذه العقوبات ومن تم كان من حق الإدارة اتخاذه من غير استشارة للمجلس التأديبي.

ومن جهة أخرى حيث إنه إن كان هذا التدبير قد اتخذ على إثر طلب المعني بالأمر وتلبية لمقتضيات مصلحة العمل، إلا أن هذا لا يمنع من كونه ارتكز على اعتبارات تمس بكيفية أداء الطاعن لعمله قصد معاقبته على خطأ مهني وأن ما كان يقضيه هذا الطابع التأديبي من تمكين الموظف المعاقب من إبداء وسائل دفاعه قد راعته الإدارة إذ سبق لها قبل اتخاذ المقرر المطعون فيه، إن استفسرت المعني بالأمر عما نسب إليه من مخالفات وأدلى هذا الأخير بملاحظاته وبوسائل دفاعه في المحضر المؤرخ في 18 شتنبر 1968 مما يجعل الفرع الأول من الوجه غير مرتكز على أساس.

وفيما يتعلق بالفرع الثاني من الوسيلة الخاص باعتبار الإدارة لتصرف الطاعن خطأ مهنيا :

حيث إنه يؤخذ من أوراق الملف أنه كان تقرر أثناء جلسة عمل انعقدت بوزارة البريد والبرق والهاتف في إطار تنظيم مكاتب الدراسات المكانوغرافية نقل واضعي البرامج الذين كانوا تابعين للمركز المكانوغرافي إلى المصلحة المركزية بالوزارة وأن المحمدي بصفته مسؤولا عن هذا المركز أظهر استياءه برسالة بعث بها لوزير البريد انتقد فيها هذا التدبير الإداري بعبارات تنطوي على وقاحة وألفاظ مهينة تتنافى وواجبات الموظف وبالتالي يكون الفرع الأول أيضا من الوجه غير مرتكز على أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض طلب الإلغاء المقدم من المحمدي عبد القادر .

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من الأستاذ مكسيم أزولاي رئيس الغرفة والمستشارين السادة: امحمد بلقزيز- مقرر – ومحمد بنعزوز، وعمر التازي، وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بن يخلف وبمساعدة كاتب الضبط عبد الغفور بوعياد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *