قرار جنائي – التعرض عليه – الأجل

قرار جنائي – التعرض عليه – الأجل

محكمة النقض

القاعـدة:

– من المبادئ العامة في قانون الإجراءات أن شكل الطعن في الأحكام وأجله من النظام العام.

– لا يبتدئ أجل التعرض على الأحكام الغيابية   إلا من تاريخ تبليغ منطوق الحكم لصاحبه شخصيا أوإذا ثبت من إحدى وثائق تنفيذ الحكم أن المتهم قد اطلع عليه وإلا فإن أجل التعرض يمتد إلى يوم انتهاء أمد تقادم العقوبة.

– شهادة كتابة الضبط التي أفادت أن المتهم حضر إلى شعبه التنفيذ واطلع على الحكم الغيابي وطلب مهلة للأداء لا يكون لها مفعول وثيقة التنفيذ في هذا الشأن.

 

 

الـقرار رقم 305 س 4

الصادر بتاريخ 30 مارس 1981 في الملف الجنحي رقم 82858

الغرفة الجنائية القسم الثاني

 

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من المسؤول المدني السالف الذكر بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ الحسن الجاي بتاريخ رابع عشر نونبر 1979 لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس والرامي إلى نقض الحكم الصادر عن هذه المحكمة في القضية ذات العدد 919/77 بتاريخ سابع نونبر 1979 والقاضي بعدم قبول تعرضه شكلا لوقوعه خارج الأجل القانوني وذلك ضد الحكم الاستئنافي الصادر غيابيا في حقه كما يلي :

أولا: الإشهاد على صندوق مال الضمان بتنازله عن استئنافيه.

ثانيا : بقبول الاستئناف المرفوع لفائدة المتهم والمسؤول المدني وشركة التأمين التعاضدية المركزية المغربية للتأمين ولفائدة المطالبين بالحق المدني ذوى حقوق المجني عليه الحمياني نجيب ضد الحكم الصادر عن ابتدائية فاس بتاريخ 14/12/76 تحت عدد 2001 في الملف عدد 73910 لصدوره طبقا للقانون.

ثالثا: في الدعوى العمومية بتأييد الحكم المستأنف وعلى المتهم المستأنف صائر الاستئناف مجبرا في الأدنى.

رابعا: في الدعوى المدنية بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع التعويض إلى عشرين ألف درهم لكل واحد من الجيلالي عبدالسلام وطاطا بنت محمد والدي المجني عليه وبخفضه إلى أربعة آلاف درهم لكل واحد من اخوته وبإلغائه فيما قضى به من إحلال شركة التأمين محل المسؤول المدني في الأداء والحكم بإخراجها من الدعوى والإشهاد بالتدخل الطوعي لصندوق مال الضمان فيها وعلى المستأنفين صائر الاستئناف.

مع العلم بأن الحكم الابتدائي صدر غيابيا في حق المتهم والمسؤول المدني عنه – العارض – بمؤاخذة ابن شهيدة علال بن عبدالقادر بجنح إيقاف حافلة نقل عمومية بجانب مراب بدون أخذ احتياط    وعدم تكييف سرعتها مع ظرف المكان والقتل خطأ وعقابه عن كل واحدة من الأولى والثانية بخمسين درهما غرامة وعن الثالثة بشهر حبسا موقوف التنفيذ ومائة وخمسين درهما غرامة، وبتحمل المسؤول المدني عنه أداء الغرامات ومجموعها 250 درهما ومصروفات الدعوى العمومية.

وبتقرير مسؤولية ابن شهيدة علال عن حادث 3/5/1974 يتحملها العلوي حفيظ بن الطيب – المسؤول المدني عنه – بحلول التعاضدية المركزية المغربية للتأمين مؤمنته المدخلة في الدعوى محله في أداء ما يترتب عنها.

وأداء المسؤول المدني – بنفس الحلول – لفائدة الأب الجيلالي شخصيا مبلغ 15000 درهم ولفائدة الأم طاطا شخصيا مبلغ 15000 درهم ولفائدة كل من الاخوة الستة فاطمة وعبدالمالك وبنعيسى ومصطفى ولطيفة ورشيدة في اسم أبيهم لقصورهم مبلغ 5000 درهم للواحد تعويضا عما لحقهم من ضرر من جراء وفاة الحمياني نجيب إثر الحادث المذكور وبجعل المصروفات على النسبة مع استحقاق الفوائد القانونية.

 

إن المجلـس:

بعد إن تلا السيد المستشار محمد الشاوي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد الفاطمي الادريسي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولـة طبقـا للقانـون.

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض.

وبعد إقصاء المذكرة الجواب المدلي بها بتاريخ 19 غشت 1980 من لدن أحد المدعى عليهم في النقض – شركة التأمين التعاونية المركزية المغربية لإيداعها خارج الأجل القانوني.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من المخالفة الجوهرية للقانون – خرق القانون – تطبيق النص القانوني تطبيقا خاطئا انعدام التعليـل.

بناء على الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى الفصلين 347 في فقرته السابعة و352 في فقرته الثانية من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن الخطأ في التعليل يوازي انعدام التعليل.

وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه من طرف العارض إذ قضى بعدم قبول تعرضه شكلا على الحكم الاستئنافي الصادر غيابيا في حقه لوقوعه خارج الأجل القانوني اقتصر في تعليله لما قضى به على ما يأتي.

((حيث إن المسؤول المدني العلوي حفيظ تعرض ب 14/5/79 بناء على صك التعرض عدد 605 المضاف للملف على الحكم الغيابي الصادر في القضية عن هذه المحكمة ب 17/5/78 عدد 524.

((وحيث إن الحكم الغيابي قابل للتعرض خلال عشرة أيام كاملة ابتداء من اليوم التالي للتبليغ.

((وحيث إنه في حالة توصل المعني بالأمر شخصيا بالحكم الغيابي أوثبت من إحدى وثائق ملف التنفيذ أن المحكوم عليه غيابيا اطلع على الحكم الغيابي فإن أجل التعرض يقدر بعشرة أيام فقط عملا بمقتضيات الفصل 373 من قانون المسطرة الجنائية)).

وحيث إنه يؤخذ من ملف التنفيذ عدد 10105 أن المتعرض المحكوم عليه العلوي حفيظ بن الطيب حضر إلى شعبة التنفيذ يوم 13/4/79 واطلع على الحكم الغيابي الصادر ضده في القضية ب        17/5/78 تحت عدد 424 في الملف عدد 919 وطلب مهلة لأداء ما بذمته بناء على شهادة من مكتب التنفيذ المضافة للملف والمدلى بها ب 24/10/79 عقب تقديم المحكوم عليه تعرضه أمام هذه المحكمة.

((وحيث إن الوثيقة المذكورة عرضت بالجلسة عقب الإدلاء بها على محامي المسؤول المدني الذي التمس الاحتفاظ له بالتعقيب عليها أثناء المداولة الأمر الذي رأت معه هذه المحكمة حجز القضية للتأمل لمدة خمسة عشر يوما لكنه لم يعقب عليها خلال تلك المدة التي منحت له بناء على طلبه))

((وحيث إنه بالنظر إلى قيام المتعرض بالاطلاع شخصيا على الحكم الغيابي يوم 13 أبريل 79 ولم يبادر بتقديم تعرضه عليه   إلا يوم 14 ماي 1979 كما يتضح ذلك من مستندات الملف وبالأخص الوثيقة المحررة من طرف قسم التنفيذ لدى هذه المحكمة ب 24/10/79 فإن تعرضه المقدم لدى هذه المحكمة يعتبر من الناحية القانونية واقعا خارج أجله القانوني المحدد في عشرة أيام فقط)).

وحيث إن من المبادئ العامة في قانون الإجراءات أن شكل التعرض وأجله من النظام العام      وأن قانون المسطرة الجنائية أشار إلى هذا المبدأ في الفصول 372 و373 و374، إذ نص الفصل 372 على أنه يبلغ منطوق الحكم الصادر غيابيا إلى علم الفريق المتغيب وينص في التبليغ على أن التعرض يقبل في ظرف عشرة أيام.

كما نص الفصل 373 على أنه يجوز التعرض على الحكم الغيابي بتصريح في صيغة جواب يوضع بأسفل وثيقة التبليغ أوبتصريح بمكتب الضبط وذلك في ظرف عشرة أيام التي تلي التبليغ.

وعلاوة على ذلك فإن لم يسلم التبليغ لصاحبه شخصيا ولم يتبين من إحدى وثائق التنفيذ أن المتهم اطلع على الحكم الصادر غيابيا فإن أجل تعرضه يمتد إلى انتهاء أجل تقادم العقوبة.

ونصت الفقرة الثانية من الفصل 374 على أنه لا يصح التعرض لمقدم من المطالب بالحق المدني أومن الشخص المسؤول عن الحقوق المدنية إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الحكم الاستئنافي الغيابي لم يبلغ إلى المتعرض بصفة شخصية ولم يوقع على وثيقة التبليغ، وأن الفقرة الثانية من الفصل 373 المذكور التي تحتم وجود إجراءات تنفيذية تؤكد بمفهوم المخالفة أن أجل التعرض لا يبتدئ إلا إذا ثبت من إحدى وثائق التنفيذ أن المعني به اطلع على الحكم الصادر غيابيا حتى يكون حقيقة على علم وبصيرة منه

وحيث إن الثابت من مستندات الملف ومن إرسالية رئيس كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بفاس الواردة على المجلس الأعلى بتاريخ 11 مارس 1981 تحت عدد 1195 أن محضر التنفيذ لا وجود له بملف القضية.

وحيث يترتب على ذلك حتما أن محكمة الاستئناف ارتكزت في حكمها المطعون فيه على شهادة منحت للمطالب بالحق المدني من طرف كاتب الضبط واعتبرت أنه يسرى على هذه الشهادة مفعول وثيقة التنفيذ ورتبت عليها النتيجة القانونية الخاصة بوثيقة التنفيذ في حين أن شهادة كاتب الضبط المشار إليها هي غير وثيقة التنفيذ وأنه لا يمكن الاستغناء عن هذه الأخيرة بالأولى وبهذا المفهوم الذي سلكته محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه فإن الفقرة الثانية من الفصل 374 قد جردت من معناها الحقيقي وأعطى لها مدلول لا صلة له بالواقع والقانون.

ومن المعلوم بداهة أنه حين يكون النص صريحا لا يبقى هناك محل للتأويل والاجتهاد وعلى أي حال فإن الحكم المطعون فيه عندما صرح بعدم قبول التعرض استنادا على شهادة لا قيمة لها قانونا في هذه القضية يعتبر مخطئا في التعليل الموازي لانعدامه ويستوجب التصريح بنقضه وإبطاله بالنسبة للطاعن،

من أجلـه

قضى بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ سابع نونبر 1979 تحت رقم 994 في القضية ذات العـدد 919/77.

وبإحالة القضية والطاعن على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وبرد القدر المودع لصاحبه وعلى المطلوبين في النقض شركة التأمين التعاونية المركزية المغربية والمطالبين بالحق المدني بالصائر تضامنا وقدره مائتا درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بفاس إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته.

وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الجلسة محمد المعروفي والمستشارين محمد الجاي أمزيان ومحمد غلام وأبوبكر الوزاني ومحمد الشاوي بمحضر المحامي العام السيد الفاطمي الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد الادريسي علي العزوزي.

رئيس الجلسـة            المستشار المقـرر            الكاتب

2 Replies to “قرار جنائي – التعرض عليه – الأجل”

  1. يستحق هذا القرار إثارة الانتباه حوله لسببين:
    فهو يؤكد مبدأ أساسيا يتعلق بالحدود التي يجب على المحاكم أن تحترمها عند مزاولتها لنشاطها القضائي.
    فمن المعلوم أن الاجتهاد يعتبر أصلا من أصول التشريع.
    لكن الاجتهاد لا يلجأ إليه القاضي إلا في ((غيبة)) القانون أي إذا لم يوجد نص قانوني يعالج المشكل المطروح ، أوكان النص موجودا ، لكنه يحتوي من الغموض على ما يرغم القاضي على الاجتهاد والتأويل ، باعتبار ظروف النازلة وملابساتها.
    وهذا ما يؤكده هذا القرار عندما ينص في إحدى حيثياته على أنه ، حين يكون النص صريحا، لا يبقى محل للتأويل والاجتهاد.
    ومن جهة أخرى، فإن هذا القرار يضع حدا لظاهرة خطيرة أصبحت تفرض نفسها بكيفية تكاد تكون قارة ، وتشكل خرقا صريحا لمبدأ حقوق الدفاع الذي أعطاه المشرع المغربي وزنا خاصا وحباه برعاية تامة ومستمرة.
    فمن المعلوم أن أجل التعرض على الحكم الجنائي الغيابي هوعشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغه.
    وقد أضاف الفصل 373 من قانون المسطرة الجنائية ، في فقرته الثانية أنه إذا ثبت من إحدى وثائق التنفيذ أن المحكوم عليه غيابيا اطلع على الحكم الغيابي ، فإن أجل التعرض يصبح عشرة أيام من تاريخ اطلاع المحكوم عليه على الحكم الغيابي.
    وفي النازلة التي تهمنا ، أدلى محامي شركة التأمين بشهادة تؤكد أن المتهم اطلع في كتابة الضبط على الحكم الغيابي وواعد بأنه سينفذه.
    فاعتبرت محكمة الاستئناف أن هذا الاطلاع ناتج عن إحدى وثائق التنفيذ.
    وحيث إن المتهم لم يصرح بتعرضه إلا بعد مضي اكثر من 10 أيام من تاريخ اطلاعه، صرحت محكمة الاستئناف بعدم قبول تعرضه.
    ويظهر أن هذا الموقف يخالف المنطق والقانون معا.
    1) مخالفـة القـرار للمنطـق:
    جاء في شهادة كاتب الضبط أن المتهم اطلع على الحكم ووعد بتنفيذه.
    ففي هذا التصريح تحامل غير معقول وادعاء يثير الاستغراب : ذلك أن المتهم سبق أن حكمت عليه المحكمة الابتدائية غيابيا. ولم يرضيه الحكم فاستأنفه. ولم يحضر يوم الجلسة لدى محكمة الاستئناف، لأسباب يطول شرحها ، ولا علاقة لها بالموضوع الذي يهمنا ، فأيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي غيابيا.
    ففي هذه الحالة يكون من المنطق البسيط أن يتعرض المتهم على هذا القـرار.
    ويكون كذلك من المنطق البسيط أن يثير الاستغراب تصريح السيد كاتب الضبط الذي يؤكد بأن المتهم وعد بأنه سيعود لينفذ قرارا أيد حكما سبق للمتهم أن استأنفه.
    وأمام هذا الموقف الغريب استفسر السيد المستشار المقرر بالمجلس الأعلى كتابة الضبط ، فتوصل بجواب مفاده أنه لا يوجد في النازلة أي ملف للتنفيذ
    وهذا ما دفع المجلس إلى أن يعتبر أن شهادة السيد كاتب الضبط لا قيمة لها قانونا في النازلة وإلى نقض الحكم المطعون فيه.
    1) مخالفـة القـرار للقانــون:
    وفي الحقيقة فإن شهادة كتابة الضبط لا تتوفر على أية قيمة ، لا للسبب المذكور فحسب ولكن لسبب آخر أهم بكثير وهوأن الفقرة الثانية من الفصل 373 تصرح بأكثر مما فهم منها.
    فالنص العربي للفقرة الثانية ينص على أنه إذا ثبت من إحدى وثائق التنفيذ. بينما يؤكد النص الفرنسي أنه إذا اثبت من أحد إجراءات التنفيذ.
    وفي هذه العبارة الأخيرة ، ضمانة أكثر لحقوق الدفاع، لأنها توحي بأنه يجب أن يقوم قسم التفنيد بإجراءات تنفيذية. ومن المعلوم، أنه لا يمكن القيام بالتنفيذ، إلا بعد تبليغ الحكم المراد تنفيذه لمن يهمه الأمر.
    لكن المجلس الأعلى ، أمام هذا التناقض الصريح أكد في عدة قرارات أن التصريح من طرف المتهم بقبول الحكم يعتبر إجراءا تنفيذيا شرط أن يقع هذا التصريح بكيفية رسمية ويكتب في وثيقة لا يتسرب إليها أي شك فمثلا إذا طلب محكوم عليه نقض الحكم ، فإن طلبه هذا يستنتج منه أنه اطلع على الحكم بصفة رسمية ويعتبر هذا الاطلاع بمثابة التبليغ.
    وسواء اعتبرنا النص العربي أم النص الفرنسي، فإن ((وثائق التنفيذ أو((إجراءات التنفيذ)) تقتضي أن يقوم قسم التنفيذ بمحاولة تنفيذ الحكم.
    ولا يمكن بأي حال أن تعتبر زيارة المتهم لقسم التنفيذ قصد الاطلاع على الحكم بمثابة إجراء تنفيذي يترتب عنه ما تنص عليه الفقرة الثانية من الفصل 373 من عواقب.
    بقى أن نتمنى أن تجتنب كتابات الضبط تسليم شهادات من النوع المذكور، وذلك تلافيا لوقوع مثل ما حدث في هذه القضية.
    الأستاذ أحمد مجيد بنجلون

  2. يستحق هذا القرار إثارة الانتباه حوله لسببين:
    فهو يؤكد مبدأ أساسيا يتعلق بالحدود التي يجب على المحاكم أن تحترمها عند مزاولتها لنشاطها القضائي.
    فمن المعلوم أن الاجتهاد يعتبر أصلا من أصول التشريع.
    لكن الاجتهاد لا يلجأ إليه القاضي إلا في ((غيبة)) القانون أي إذا لم يوجد نص قانوني يعالج المشكل المطروح ، أوكان النص موجودا ، لكنه يحتوي من الغموض على ما يرغم القاضي على الاجتهاد والتأويل ، باعتبار ظروف النازلة وملابساتها.
    وهذا ما يؤكده هذا القرار عندما ينص في إحدى حيثياته على أنه ، حين يكون النص صريحا، لا يبقى محل للتأويل والاجتهاد.
    ومن جهة أخرى، فإن هذا القرار يضع حدا لظاهرة خطيرة أصبحت تفرض نفسها بكيفية تكاد تكون قارة ، وتشكل خرقا صريحا لمبدأ حقوق الدفاع الذي أعطاه المشرع المغربي وزنا خاصا وحباه برعاية تامة ومستمرة.
    فمن المعلوم أن أجل التعرض على الحكم الجنائي الغيابي هوعشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغه.
    وقد أضاف الفصل 373 من قانون المسطرة الجنائية ، في فقرته الثانية أنه إذا ثبت من إحدى وثائق التنفيذ أن المحكوم عليه غيابيا اطلع على الحكم الغيابي ، فإن أجل التعرض يصبح عشرة أيام من تاريخ اطلاع المحكوم عليه على الحكم الغيابي.
    وفي النازلة التي تهمنا ، أدلى محامي شركة التأمين بشهادة تؤكد أن المتهم اطلع في كتابة الضبط على الحكم الغيابي وواعد بأنه سينفذه.
    فاعتبرت محكمة الاستئناف أن هذا الاطلاع ناتج عن إحدى وثائق التنفيذ.
    وحيث إن المتهم لم يصرح بتعرضه إلا بعد مضي اكثر من 10 أيام من تاريخ اطلاعه، صرحت محكمة الاستئناف بعدم قبول تعرضه.
    ويظهر أن هذا الموقف يخالف المنطق والقانون معا.
    1) مخالفـة القـرار للمنطـق:
    جاء في شهادة كاتب الضبط أن المتهم اطلع على الحكم ووعد بتنفيذه.
    ففي هذا التصريح تحامل غير معقول وادعاء يثير الاستغراب : ذلك أن المتهم سبق أن حكمت عليه المحكمة الابتدائية غيابيا. ولم يرضيه الحكم فاستأنفه. ولم يحضر يوم الجلسة لدى محكمة الاستئناف، لأسباب يطول شرحها ، ولا علاقة لها بالموضوع الذي يهمنا ، فأيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي غيابيا.
    ففي هذه الحالة يكون من المنطق البسيط أن يتعرض المتهم على هذا القـرار.
    ويكون كذلك من المنطق البسيط أن يثير الاستغراب تصريح السيد كاتب الضبط الذي يؤكد بأن المتهم وعد بأنه سيعود لينفذ قرارا أيد حكما سبق للمتهم أن استأنفه.
    وأمام هذا الموقف الغريب استفسر السيد المستشار المقرر بالمجلس الأعلى كتابة الضبط ، فتوصل بجواب مفاده أنه لا يوجد في النازلة أي ملف للتنفيذ
    وهذا ما دفع المجلس إلى أن يعتبر أن شهادة السيد كاتب الضبط لا قيمة لها قانونا في النازلة وإلى نقض الحكم المطعون فيه.
    1) مخالفـة القـرار للقانــون:
    وفي الحقيقة فإن شهادة كتابة الضبط لا تتوفر على أية قيمة ، لا للسبب المذكور فحسب ولكن لسبب آخر أهم بكثير وهوأن الفقرة الثانية من الفصل 373 تصرح بأكثر مما فهم منها.
    فالنص العربي للفقرة الثانية ينص على أنه إذا ثبت من إحدى وثائق التنفيذ. بينما يؤكد النص الفرنسي أنه إذا اثبت من أحد إجراءات التنفيذ.
    وفي هذه العبارة الأخيرة ، ضمانة أكثر لحقوق الدفاع، لأنها توحي بأنه يجب أن يقوم قسم التفنيد بإجراءات تنفيذية. ومن المعلوم، أنه لا يمكن القيام بالتنفيذ، إلا بعد تبليغ الحكم المراد تنفيذه لمن يهمه الأمر.
    لكن المجلس الأعلى ، أمام هذا التناقض الصريح أكد في عدة قرارات أن التصريح من طرف المتهم بقبول الحكم يعتبر إجراءا تنفيذيا شرط أن يقع هذا التصريح بكيفية رسمية ويكتب في وثيقة لا يتسرب إليها أي شك فمثلا إذا طلب محكوم عليه نقض الحكم ، فإن طلبه هذا يستنتج منه أنه اطلع على الحكم بصفة رسمية ويعتبر هذا الاطلاع بمثابة التبليغ.
    وسواء اعتبرنا النص العربي أم النص الفرنسي، فإن ((وثائق التنفيذ أو((إجراءات التنفيذ)) تقتضي أن يقوم قسم التنفيذ بمحاولة تنفيذ الحكم.
    ولا يمكن بأي حال أن تعتبر زيارة المتهم لقسم التنفيذ قصد الاطلاع على الحكم بمثابة إجراء تنفيذي يترتب عنه ما تنص عليه الفقرة الثانية من الفصل 373 من عواقب.
    بقى أن نتمنى أن تجتنب كتابات الضبط تسليم شهادات من النوع المذكور، وذلك تلافيا لوقوع مثل ما حدث في هذه القضية.
    الأستاذ أحمد مجيد بنجلون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *