صعوبة المقاولة – سقوط الدين بعدم التصريح به – انقضاء الكفالة بالتبعية

صعوبة المقاولة – سقوط الدين بعدم التصريح به – انقضاء الكفالة بالتبعية

كفيل

القرار عدد 561 الصادر بتاريخ 2002/03/05 في الملف رقم 6/2001/83

القاعدة:

عملا بمقتضيات الفصل 1150 من قانون الالتزامات والعقود فإن جميع الأسباب التي تؤدي إلى بطلان أو انقضاء الالتزام الأصلي تؤدي إلى انقضاء الكفالة.

 ما يتمسك به الدائن من مواصلة حقوقه في مواجهة الكفيل بعد أن انقضى دينه في مواجهة الأصيل، لا يرتكز على اساس، ذلك انه بانقضاء الدين في مواجهة المدين الأصلي فإنه ينقضي ايضا في مواجهة الكفيل إذ أن الدائن المهمل الذي فقد حق مقاضاة الأصيل يفقد حق الرجوع على الكفيل لأن الكفالة التزام تبعي لا يمكن أن يستمر بعد انقضاء الالتزام الأصلي

باسم جلالة الملك

 إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

————— سعاد رشد رئيسا.

————— فاطمة بنسي مستشارة مقررة.

————— نجاة مساعد مستشارة.

وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثلة النيابة العامة.

وبمساعدة السيـد يوسف بيش كاتب الضبط.

أصدرت بتاريخ 5/3/2002.

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين 1)السيد: البير حسين بصفته كفيلا، الساكن برقم 16 زنقة الكولونيل سيمون الدار البيضاء.

2) شركة كونفور اكريل، ش.م في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها الاجتماعي بزنقة فاطمة بن عقا زنقة (ج) الدار البيضاء.

ينوب عنهما الأستاذان عزوزي مصطفى والمنصوري محمد الركراكي محاميان بهيئة البيضاء.

بوصفهما مستأنفين من جهة.

وبين بنك الوفاء، شركة مساهمة، في شخص مديرها واعضاء مجلسها الاداري، الكائن مقرها الاجتماعي بشارع الحسن الثاني 163 الدار البيضاء.

نائبها الأستاذ عبد الله بناني محام بهيئة البيضاء.

بوصفه مستأنفا عليه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على الامر بالتخلي الصادر بتاريخ 12/07/2001 والمبلغ إلى الطرفين لجلسة 09/10/2001.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث انه بتاريخ 03/يناير 2001 استانف السيد البير حسين وشركة كونفور اكريل بواسطة الاستاذين عزوزي والمنصوري الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/04/2000 في الملف عدد 705/99 والقاضي عليهما بالتضامن بادائهما لبنك الوفاء مبلغ 255.242,23 درهم اصل الدين مع الفوائد القانونية ابتداء من 01/06/1998 إلى يوم التنفيذ، ومبلغ 10.000 درهم كتعويض، مع الصائر والنفاذ المعجل في حدود مبلغ 200.000 درهم وتحديد الاكراه البدني في مواجهة الكفيل في الادنى.

وحيث انه بتاريخ 13/02/2001 تقدم بنك الوفاء بواسطة محاميه الاستاذ عبد الله بناني باستئناف فرعي في مواجهة نفس الحكم اعلاه.

في الشكـــل:

سبق البت فيه بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 16/10/2001.

وفي الموضــوع:

حيث يستفاد من الرجوع لوثائق الملف انه بتاريخ 01/02/1999 تقدم بنك الوفاء بواسطة محاميه الاستاذ عبد الله بناني بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه انه دائن لشركة كونفور اكريل بمبلغ 255.242,23 درهم، وان الدين ثابت من خلال عقد فتح قرض مضمون بكفالة شخصية مؤرخ في 20/03/1996، وسند لامر بمبلغ 200.000 درهم، وان المساعي المبذولة من اجل استخلاص المبلغ المذكور لم تسفر عن اية نتيجة، بما في ذلك رسالتي الانذار بالبريد المضمون الموجهتين إلى كل من المدينة الاصلية وكفيلها ملتمسا لذلك الحكم عليهما باداء المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية بنسبة 12,75% مع الضريبة على القيمة المضافة، وباستمرار الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة من 01/06/1998 إلى يوم

الاداء، والحكم عليهما بمبلغ 10.000 درهم كتعويض عن التماطل مع تحديد مدة الاكراه البدني في اقصى ما ينص عليه القانون في حق الكفيل وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر.

وحيث انه بناء على ذلك صدر الحكم المستانف بعلة ان كشف الحساب يعتبر حجة طبقا لاحكام الفصل 106 من ظهير 07/07/1993 المنظم لممارسة المهن البنكية الذي يعتبر الكشوف الحسابية البنكية تتوفر على حجية ويوثق بالبيانات المقيدة بها طالما لم يثبت من ينازع فيها بالعكس، وان المدعى عليه الثاني تعهد بضمان اداء ديون المدعى عليها الاولى لغاية 646.000 درهم، وان المدعى عليهما لم يدليا باية حجة تثبت براءة ذمتهما من الدين المطلوب وهما الملزمان بالاثبات، وان الذمة العامرة لا تفرغ الا بالوفاء بالدين، لذلك يتعين الحكم على المدعى عليهما باداء الدين المطلوب للمدعي.

وحيث جاء في الاستئناف الاصلي المرفوع من قبل المدينة الاصلية وكفيلها ان الدعوى رفعت باسم بنك الوفاء والحال ان عقد القرض وكذا عقد الكفالة ابرما مع الاتحاد البنكي الاسباني المغربي، وان المستانف عليه لم يدل للمحكمة خلال المرحلة الابتدائية بما يفيد انه حل محل الاتحاد المذكور مما يجعله عديم الصفة لمقاضاة العارضين، لذلك يتعين الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب.

واحتياطيا في الموضوع فانه لا يمكن مقاضاة الكفيل لان المستانف عليه لم يقاض شركة كونفور اكريل رغم حلول الاجل وهذا يتنافى مع مقتضيات الفصل 1142 من ق.ل.ع، ومن جهة اخرى لا يمكن مقاضاة الكفيل الا بعد تجريد شركة كونفور اكريل وعدم امكان استخلاص ديونها طبقا لمقتضيات الفصل 1136 من ق.ل.ع لذلك يتعين الغاء الحكم المستانف والحكم باخراجه من الدعوى.

وبالنسبة لشركة كونفور اكريل، فان الحكم المستانف لم يصادف الصواب حينما قضى عليها بالاداء اعتمادا على كشوفات حسابية من صنع المدعية، ولم تحترم فيها مقتضيات دورية والي بنك المغرب الصادرة بتاريخ 05/03/1998 تحت عدد 4/98 المحددة لشكليات كشف الحساب البنكي، مما يستوجب الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب، واحتياطيا جدا، فان العارضة تنازع في المبالغ المطالب بها على اعتبار انها دأبت على تسديد مجموعة من الديون كانت تترتب لفائدة البنك المستانف عليه، إلى ان فوجئت بالمبالغ المطالب بها والتي تعتقد جازمة انها غير مدينة بها، ملتمسة لذلك الغاء الحكم المستانف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم باجراء خبرة حسابية لتحديد واقع المديونية.

وحيث اجاب البنك المستانف عليه بجلسة 13/02/2001 بمذكرة مع استئناف فرعي جاء فيها انه حل محل الاتحاد البنكي الاسباني المغربي في حقوقه، وانه يدلي بوثيقة تثبت هذا الحلول، وفي الموضوع فانه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة عقد القرض في الحساب الجاري المضمون بكفالة شخصية يتضح انه ينص على ان التسهيلات في الصندوق التي كان من المتفق عليه ان تستفيد منها شركة كونفور، تصل إلى 200.000 درهم بفائدة نسبتها 12,75./. اضافة إلى علاوة محددة في 0,5./.، وانه تجسيما لهذه التسهيلات حصل العارض على سند لامر بمبلغ 200.000 درهم مدلى به ضمن وثائق الملف، وان كشف الحساب المشهود على مطابقته للدفاتر التجارية للعارض يساوي سند دين في مواجهة المدينة التي التزمت بان تتخلى عن اية منازعة فيه، وهذه الخصوصية تشمل كل كشف حساب آخر، وان السيد البير حسين تنازل عن مقتضيات الفصل 1136 من ق.ل.ع، كما انه لا يمكن المطالبة بتجريد المدينة الاصلية اولا، والفصل 6 حدد شروط سقوط الاجل، وذكر البنك باهم بنوذ عقدي القرض والكفالة، لإبراز الفرق بين مضمونها وبين الدفوع المثارة من طرف المستانفين.

وفيما يخص ما ورد في مقال الاستئناف من ان الدين حل اجله بتاريخ 31/05/98 ولم يباشر العارض دعواه الا بتاريخ 10/02/99، فان العارض يدلي للمحكمة برسالتي انذار موجهتين للمدينة الاصلية والكفيل منذ 16/06/98 عن طريق البريد العادي والمضمون لاثارة انتباههما إلى ضرورة الاداء.

وفيما يخص الاستئناف الفرعي، يعرض بنك الوفاء ان الحكم المستانف لم ينص على الفوائد الاتفاقية، استنادا إلى ان العلاقة التعاقدية بين الطرفين اصبحت معدومة بمجرد قفل الحساب، في حين ان ايقاف الحساب الجاري لتاريخ ما، لا يعني قفل الحساب او انهاء العمل به، ومن المعلوم ان الفوائد الناجمة عن الحساب الجاري مستحقة بقوة القانون فكيف اذا كانت فوائد اتفاقية، وان ما يسري على الفوائد الاتفاقية يطال نسبة 2./. المنصوص عليها ايضا في الفصل 11 في حالة اضطرار العارض إلى اللجوء إلى القضاء لاستيفاء حقوقه، لذلك يتعين رد الاستئناف الاصلي وتاييد الحكم فيما قضى به، مع تعديله ليشمل الفوائد الاتفاقية المحددة عقدا في 12,75./. و2./. اضافة إلى الغرامة التعاقدية بنسبة 10./. على المبلغ الاجمالي للدين والصائر.

وحيث ادلى نائبا المستانفين اصليا بمذكرة باجل 27/04/2001 جاء فيها ان الدفوعات التي أثاراها فيما يخص الصفة كانت وجيهة بدليل ان المستانف عليها لم تثبت صفتها الا خلال المرحلة الاستئنافية، ومن جهة اخرى، فانه سبق للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ان اصدرت حكما بتاريخ 24/04/2000 يقضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها وبتعيين السيد العرعاري سنديكا، وانه طبقا للفصل 635 من مدونة التجارة فان حكم فتح مسطرة التسوية القضائية يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون اصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور، وان دين المستانف عليها قد حل قبل صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية، مما يتعين معه ايقاف سريان هذه المسطرة الى ان تدلي المستانف عليها بما يفيد انها صرحت بديونها لدى السنديك طبقا لمقتضيات المادة 654 من مدونة التجارة، ويؤكد العارضان ملتمسهما الرامي إلى اجراء خبرة حسابية للوقوف على حقيقة المديونية، كما ان الاستئناف الفرعي غير مبني على اساس، والحكم المستانف جاء مصادفا للصواب، خاصة وان قفل الحساب هو فسخ من جانب المستانف عليها، وبالتالي لا يمكن تطبيق مقتضيات العقد البنكي بعد فسخه، مما يتعين معه رد الاستئناف الفرعي وارفق المستانفان مذكرتهما التعقيبية بنسخة من حكم فتح مسطرة التسوية القضائية.

وحيث ادلى الاستاذ بناني عن بنك الوفاء بمذكرة باجل 25/05/2001 اسند فيها النظر للمحكمة فيما يخص المدينة الاصلية، مؤكدا ما اثاره من دفوعات في مواجهة الكفيل، ومذكرا بان عقد الكفالة مستقل عن وضعية المدينة الاصلية طبقا للمادة 662 من مدونة التجارة، ملتمسا الحكم وفق مطالبه.

وحيث إنه بناء على ذلك اصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بإيقاف إجراءات الدعوى إلى حين تصريح بنك الوفاء بدينه لدى السنديك، معتمدة العلل التالية:

“حيث انه فيما يخص تمسك المستانفين بعدم قبول الدعوى لتقديمها من طرف بنك الوفاء في حين ان عقد القرض وكذا عقد الكفالة ابرما مع الاتحاد البنكي الاسباني، فانه دفع لا يرتكز على اساس على اعتبار ان شركة بنك الوفاء قد حلت محل الاتحاد البنكي الاسباني تبعا لاتفاقية اندماج الشركة الثانية في شركة بنك الوفاء المؤرخة في 18/02/1997 والمشار اليها في محضر الجمعية العامة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 25/04/1997 المدلى بها في الملف والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 4410 بتاريخ 07/05/1997، مما تكون معه صفة المستانف عليه ثابتة في النازلة والدفع المثار بشانها لا اساس له ويتعين رده.

“وفيما يخص ما أثاره الكفيل بخصوص مقتضيات الفصل 1142 من ق.ل.ع فانه لا يستند بدوره على اساس لعدم انطباق مقتضيات الفصل المذكور على النازلة، وتعلقه بحالة رجوع الكفيل على المدين من اجل التحلل من التزامه باداء الدين في الحالة التي يهمل فيها الدائن المطالبة بدينه بمجرد استحقاقه، والحال ان الدائن في النازلة هو الذي مارس الدعوى من اجل المطالبة بدينه بعد انذاره لكل من الكفيل والمدينة الاصلية بالاداء دون جدوى.

“وفيما يخص تمسك الكفيل بمقتضيات الفصل 1136 من ق.ل.ع فانه لا يستند كذلك على اساس مادام انه التزم مع المدينة الاصلية بصفة تضامنية وتخلى صراحة عن التمسك بالدفع بالتجريد او التجزئة وفقا لما هو ثابت من خلال عقد الكفالة المؤرخ في 20/03/1996 مما يتعين معه رد هذا الدفع.

“وحيث اثار الطاعنان من جهة اخرى بان المدينة الاصلية شركة كونفور اكريل قد صدر في مواجهتها حكم بتاريخ 24/04/2000 يقضي باخضاعها لمسطرة التسوية القضائية وانه يتعين تبعا لذلك ايقاف المسطرة إلى حين تصريح المستانف عليه بدينه لدى السنديك واستظهرت في هذا الخصوص بنسخة من الحكم المشار اليه.

“وحيث انه طبقا لمقتضيات المادة 653 من مدونة التجارة فان الحكم القاضي بفتح المسطرة يوقف ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون اصحاب ديون نشأت قبل صدوره وترمي إلى الحكم على المدين باداء مبلغ من المال.

“وحيث انه اعتبارا لذلك واعتبارا لكون الدين محل النزاع نشأ قبل صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة كونفور اكريل، فانه يتعين التصريح بايقاف اجراءات الدعوى الحالية إلى حين تصريح المستانف عليه بنك الوفاء بدينه لدى السنديك عملا بمقتضيات المادتين 9653 و654 من مدونة التجارة.

“وحيث يتعين حفظ البت في باقي الدفوع والاستئناف الفرعي إلى حين ادلاء المستانف عليه بما يثبت تصريحه بالدين لدى السنديك.”

وحيث إنه بتاريخ 15 يناير 2002 أدلى الأستاذ عبدالله بناني عن المستأنف عليه بمذكرة مؤرخة في 4/1/2002 جاء فيها أنه لجأ إلى طلب رفع السقوط عنه طبقا لمقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة وذلك من أجل إعطائه فرصة التصريح بدينه، علما بأنه لم يعلم بمسطرة التسوية إلا في المرحلة الاستئنافية، أي بعد فوات أجل سنة لتقديم طلب رفع السقوط، مما جعل القاضي المنتدب يقضي بعدم قبول الدعوى لفوات أجل السنة، لذلم فإن العارض يلتمس الأخذ بدفوعاته السابقة في مواجهة الكفيل اعتمادا على مقتضيات المادة 662 من مدونة التجارة، والحكم وفق مطالبه في حدود الكفالة.

وحيث إنه بعد إدراج القضية بجلسة 19/2/2002 حضر نائب المستأنف عليه وأكد ما سبق في حين تخلف نائب المستأنفين رغم توصله مما تقرر معه حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار في جلسة 26/2/2002 ثم وقع التمديد لجلسة 5/3/2002.

محكمة الاستئناف التجارية:

حيث إن الثابت في النازلة أنه قد صدر في مواجهة المستأنفة الأصلية شركة كونفور اكريل حكم يقضي بإخضاعها لمسطرة التسوية القضائية.

وحيث إنه تطبيقا لمقتضيات المادة 653 من مدونة التجارة فإن محكمة الاستئناف التجارية قد أمرت بإيقاف إجراءات الدعوى إلى حين تصريح بنك الوفاء بدينه لدى السنديك.

وحيث إنه بالنظر إلى أن بنك الوفاء لم يصرح بدينه داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 687 من مدونة التجارة فإنه قد التجأ إلى السيد القاضي المنتدب من أجل المطالبة برفع السقوط عملا بأحكام المادة 690 من مدونة التجارة، إلا انه صدر في حقه أمر بعدم قبول الدعوى لتقديمها خارج أجل السنة المنصوص عليه في الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة المشار إليها أعلاه.

وحيث إنه طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 690 من مدونة التجارة تنقضي الديون التي لم يصرح بها ولم تكن موضوع دعوى رامية إلى رفع السقوط، الأمر الذي يكون معه دين بنك الوفاء قد سقط في مواجهة شركة كونفور أكريل بسبب تقديمه لدعوى رفع السقوط خارج الأجل القانوني.

وحيث إنه عملا بمقتضيات الفصل 1150 من قانون الالتزامات والعقود فإن جميع الأسباب التي تؤدي إلى بطلان أو انقضاء الالتزام الأصلي تؤدي إلى انقضاء الكفالة.

وحيث إنه اعتبارا لذلك فإن ما يتمسك به البنك المستأنف عليه من مواصلة حقوقه في مواجهة الكفيل بعد أن انقضى دينه في مواجهة الأصيل، دفع لا يرتكز على اساس، ذلك انه بانقضاء الدين في مواجهة المدين الأصلي فإنه ينقضي ايضا في مواجهة الكفيل وتبعا لذلك فإن الدائن المهمل الذي فقد حق مقاضاة الأصيل يفقد حق الرجوع على الكفيل لأن الكفالة التزام تبعي لا يمكن أن يستمر بعد انقضاء الالتزام الأصلي (راجع في هذا الخصوص كتاب قانون الاعمال لايف كيون ص 258 بند 1235).

وحيث يتعين لذلك اعتبار الاستئناف الأصلي والحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة الطاعنين، والحكم من جديد برفض الطلب.

وفيما يخص الاستئناف الفرعي الذي تقدم به بنك الوفاء والرامي إلى الحكم له بالفوائد الاتفاقية ونسبة 2% علاوة على الغرامة التعاقدية بنسبة 10% على المبلغ الإجمالي للدين، فإنه

      اعتبارا لكون محكمة الاستئناف قد ألغت الحكم المستأنف وقضت برفض طلبات بنك الوفاء برمتها، فإن الاستئناف الفرعي يكون قد أصبح غير ذي موضوع ويتعين رده.

لـهذه الأسبـــــاب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا تصرح.

في الشـــكل : سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 16/10/2001.

في الـجوهــر : باعتبار الاستئناف الأصلي، وإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/4/2000 في الملف عدد 705/99، والحكم من جديد برفض الطلب، وبتحميل المستأنف عليه الصائر، وبرد الاستئناف الفرعي مع إبقاء صائره على رافعه.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *