صعوبة المقاولة – سقوط الدين بعدم التصريح – طلب رفع السقوط – شروطه

صعوبة المقاولة – سقوط الدين بعدم التصريح – طلب رفع السقوط – شروطه

محكمة

القرار عدد 530 الصادر بتاريخ 2002/03/01 في الملف رقم 11/2001/2864

القاعدة:

يجب على من يطلب رفع السقوط عن دينه، علاوة على تقديمه داخل الاجل القانوني ، أن يثبت السبب الذي من اجله لم يصرح بدينها داخل الاجل القانوني وان يثبت ايضا ان هذا السبب لا يعود اليه.

عدم الاطلاع على الجريدة الرسمية لا يعد سببا يؤدي مباشرة بمجرد التمسك به الى رفع السقوط لأن المشرع جعل النشر بها الوسيلة الرسمية لنشر الحكم القاضي بفتح المسطرة وبالتالي سريان الاجل وهو بذلك يكون قد افترض الاطلاع عليها من كل ذوي المصلحة ولا يحق تبعا لذلك التذرع بعدم الاطلاع على الجريدة الرسميـة واعتباره كسبب لرفع السقوط.

باسم جلالة الملك

إن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

محمد حدية رئيسا.

نجاة مساعد مستشارة مقررة.

فاطمة بنسي مستشارة.

وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثلة النيابة العامة.

وبمساعدة السيـد يوسف بيش كاتب الضبط.

أصدرت بتاريخ 1/3/2002.

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين مقاولة الحاج احمد هرواش في شخص ممثلها القانوني.

عنوانها السوق الجديد للخشب المتجر رقم 44 القريعة الدار البيضاء.

نائبها الأستاذ فيطوط الحسن المحامي بهيئة الدار البيضاء.

بوصفها مستأنفة من جهة.

وبين شركة سيما شركة مساهمة في شخص رئيس واعضاء مجلسها الاداري.

عنوانها 114 تجزئة لاكولين طريق النواصر سيدي معروف الدار البيضاء.

بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والامر المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

واستدعاء الطرفين لعدة جلسات اخرها 22/2/2002.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على مقال الاستئناف الذي تقدمت به مقاولة الحاج هرواش بواسطة نائبها الاستاذ فيطوط الحسن المؤدى عنه بتاريخ 10/12/2001 والذي تستانف بموجبه الامر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/2/2001 في الملف عدد 72 والقاضي برفع السقوط عن التصريح بدين شركة سيما.

في الشكـــل:

حيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد ان الامر المستانف بلغ للطاعنة مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوف الشروط القانونية ويتعين التصريح بقبوله.

وفي الموضــوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والامر المستانف انه بتاريخ 20/9/2000 تقدمت شركة سيما بطلب رفع السقوط عن دينها بسبب عدم تمكينها من التصريح بالدين داخل الاجل.

وبتاريخ 26/9/2000 اصدر القاضي المنتدب امرا يقضي برفض الطلب بعلة انها لم تبين السبب الذي من اجله لم تصرح بالدين داخل الاجل.

وحيث تم استئناف الامر المذكور والذي الغته محكمة الاستئناف التجارية بعلة عدم احترام مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م ولبته في غيبة المدينة وباقي اجهزة المسطرة وامرت بارجاعه الى القاضي المنتدب قصد البت فيه طبقا للقانون.

وانه بتاريخ 14/2/2001 تم عقد جلسة بمكتب القاضي المنتدب حضرها الاستاذ الجوهري عن الاستاذ الشرايبي عن شركة سيما واكد ان السبب في عدم التصريح بالدين يرجع الى عدم تمكن منويته من الاطلاع على الجريدة الرسمية وان طلبه قدم داخل الاجل القانوني وحضرت زوجة رئيس المقاولة السيدة رحيمو كما حضر السيد بوزكري بختري السنديك واكدت المديونية الثابتة بمقتضى امر بالاداء.

وحيث اصدر القاضي المنتدب الامر المستانف بعلة ان الطلب مبرر حسبما هو مبين اعلاه، ويتعين الاستجابة له.

حيث جاء في موجبات الاستئناف ان المبرر الذي اعتمده القاضي المنتدب والمتمثل في عدم تمكن المستانف عليها من الاطلاع على الجريدة الرسمية التي تم بها نشر اعلان صدور حكم فتح المسطرة هو مبرر غير جدي ولا يمكن الاعتماد عليه خاصة وان المشرع حينما اوجب على الدائن ان يثبت ان سبب عدم ادلائه بدينه لا يرجع اليه قصد بذلك ان يكون هناك مانع مقبول حال بينه وبين ادلائه بالدين في الوقت المناسب وان يكون هذا المانع خارجا عن ارادته مثل القوة القاهرة او ان يكون سند الدين مثلا محتكرا لدى المدين او ان يكون هناك تدليس او ما شابه ذلك، وانه تبعا لذلك يتعين الغاء المقرر المستانف والحكم من جديد برفض الطلب، وارفق المقال بنسخة المقرر، صورة للحكم الصادر بتاريخ 30/10/2000، صورة الجريدة الرسمية.

وحيث ادرج الملف بعدة جلسات اخرها 22/2/2001 لم يحضرها نائب المستانف عليها الاستاذ الشرايبي رغم اشعاره والفي بالملف ملتمس النيابة العامة الرامي الى الغاء الامر المستانف والحكم من جديد برفض الطلب بعلة ان عدم الاطلاع على الجريدة الرسمية ليس سببا موجبا لرفع السقوط، وكذلك تخلف نائب الطاعنة فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 1/3/2002.

محكمة الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة على الامر المستانف مجانبته للصواب فيما ذهب اليه من رفع السقوط عن دين المستانف عليها على اعتبار ان المبرر الذي اعتمده والمتمثل في عدم اطلاع المستانف عليها على الجريدة الرسمية التي تم بها نشر اعلان صدور حكم فتح المسطرة لا يمكن اعتماده خاصة وان المشرع اوجب على الدائن ان يثبت ان سبب عدم التصريح لا يعود اليه.

حيث ان الثابت من خلال الوثائق والوقائع ان المستانف عليها لم تصرح بدينها داخل الاجل القانوني المنصوص عليه بمقتضى الفصل 687 من مدونة التجارة وهو اجل شهرين من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية والذي تم بتاريخ 5/1/2000.

وحيث ان المستانف عليها لئن كانت قد تقدمت بطلب رفع السقوط عن دينها داخل الاجل القانوني الا انها لم تثبت السبب الذي من اجله لم تصرح بدينها داخل الاجل القانوني وان تثبت ايضا ان هذا السبب لا يعود اليها ذلك ان عدم اطلاعها على الجريدة الرسمية لا يعد سببا يؤدي مباشرة بمجرد التمسك به الى رفع السقوط خاصة وان المشرع جعلها الوسيلة الرسمية لنشر الحكم القاضي بفتح المسطرة وبالتالي سريان الاجل وهو بذلك يكون قد اقترض الاطلاع عليها من كل ذوي المصلحة ولا يحق تبعا لذلك التذرع بعدم الاطلاع على الجريدة الرسميـة واعتباره كسبب لرفع السقوط ويكون الامر المستانف مجانبا للصواب فيما ذهب اليه ويتعين الغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب.

لـهذه الأسبـــــاب

فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا غيابيا تصرح:

 

في الشـــكل : قبول الاستئناف.

في الـجوهــر : باعتباره والغاء الامر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 14/2/2001 في ملف التسوية القضائية عدد 72 والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستانف عليها الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *