جريمة السب – شرط العلنية – معناه

جريمة السب – شرط العلنية – معناه

القراعدالةر عدد 3/1901 الصادر بتاريخ 2009/12/02 في الملف رقم 08/18652 

 

القاعدة:

تعليل القرار بأن عبارات السب التي وردت على لسان المتهمة بمحضر معاينة الضابطة القضائية تمت فقط بمكتب الضابط محرر المحضر ولم تكن بمكان عام وهو تأويل خاطئ لمبدأ العلنية الذي يتحقق بوجود شخص ثالث فقط ، مع العلم أن الواقعة تمت بحضور الضابط المذكور وشاهدين .

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 16-05-2008 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف المشار إليها في القضية عدد 2159-16/06  بتاريخ 15-05-08 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه ببراءة المطلوبة بشرى السوسي من جنحة السب والشتم والمطلوب حسن الحسناوي من جنحة النصب .

       إن المجلــس/

بعد أن تلا السيد المستشار محمد بن حم  التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيدة أمينة الجيراري المحامية العامة في مستنتجاتها.

         وبعد المداولة  طبقا للقانون .

            ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530  من ق م الجنائية .

        في شأن الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل ، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت ببراءة المطلوبة بشرى السوسي من جنحة السب والشتم رغم أن الثابت من محضر الضابطة القضائية أنها فعلا سبت وشتمت المشتكي . والمحكمة لما لم تناقش ما جاء بالمحضر المذكور تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض .

        نظرا للمادتين 365 و 370 من ق م الجنائية

        حيث انه عملا بمقتضيات المادتين المذكورتين فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه .

        حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه لما قضى ببراءة المطلوبة من جنحة السب والشتم اقتصر في تعليل ذلك على كون عبارات السب التي وردت على لسانها بمحضر معاينة الضابطة القضائية تمت فقط بمكتب الضابط محرر المحضر ولم تكن بمكان عام وهو تأويل خاطئ لمبدأ العلنية الذي يتحقق بوجود شخص ثالث فقط ، مع العلم أن الواقعة تمت بحضور الضابط المذكور وشاهدين .

        الأمر الذي يعرض القرار للنقض بهذا الشأن.

        في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل ، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت ببراءة المطلوب حسن الحسناوي من جنحة النصب استنادا إلى خلو الملف من أية وسيلة إثبات وانعدام العناصر التكوينية للجنحة المذكورة . والحال أن الشاهد محمد شفيق أكد بعد أدائه اليمين القانونية بان بشرى السوسي حضرت إلى مكتبه رفقه حسن الحسناوي وأنها اتفقت مع صاحب الدار على شرائها بمبلغ 50 مليون سنتيم وذهبت لسحب المبلغ على متن سيارة مر سيدس رفقة المطلوب المذكور . كما أفادت الشاهدة رحمة الحجاجية بعد أدائها اليمين القانونية بأنها كانت رفقة جارتها بشرى حين حضر إليها المطلوب واخبرها بان القطعة الأرضية موجودة وسلمته مبلغ ثمانية ملايين سنتيما . والمحكمة لما لم تناقش شهادة الشاهدين المذكورين تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض .

        نظر للمادتين 365 و 370 من ق م ج .

        حيث انه عملا بمقتضيات المادتين المذكورتين فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه .

        حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوب من جنحة النصب اقتصرت في تعليل قرارها على علل الحكم الابتدائي التي استندت إلى القول بان المطلوب أنكر المنسوب إليه وان المحكمة اقتنعت بعدم ارتكابه للمنسوب إليه ،  دون مناقشة شهادة محمد شفيق المؤداة بشكل صحيح بعد أداء اليمين القانونية والذي أفاد بأنه سمسار في العقار وان المطلوب حضر إليه رفقة بشرى السوسي التي اتفقت مع مالك الشقة على شرائها بمبلغ 50 مليون سنتيم واثر ذلك ذهبا لسحب المبلغ من البنك وأنهما فعلا اخرجا مبلغا ماليا . وشهادة الحجاجية رحمة التي أفادت بعد يمينها بان جارتها بشرى سلمت للمطلوب مبلغ ثمانية ملايين سنتيم . وبذلك فالقرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه . الأمر الذي يعرضه للنقض .

                                 من أجـــلــه

           قضى بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 15-05-08 في الملف الجنحي عدد 2159-16-06 فيما قضى به من براءة بشرى السوسي من السب والشتم وبراءة حسن الحسناوي من جنحة النصب وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى وبتحميل المطلوبين الصائر ويستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية وحدد الإجبار في الأدنى .

        وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد الحبيب بنعطية رئيسا والمستشارين : محمد بن حم مقررا محمد بنرحالي و عبد الرزاق الكندوز و أبا كريم الحسن وبحضور المحامية العامة أمينة الجيراري التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك   .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *