قرارات محكممة النقض – الطعن بإعادة النظر – انعدام التعليل – معناه

قرارات محكممة النقض – الطعن بإعادة النظر – انعدام التعليل – معناه

عدالة

القرار عدد 3/2002 بتاريخ 2009/12/30 في الملف رقم 09/2107

القاعدة:

انعدام التعليل هو الحالة السلبية التي تتجلى في عدم الجواب على دفع أثير بعدم القبول أو عدم الجواب على وسائل الطعن أو بعضها ، أما مناقشة تعليل قرارات المجلس الأعلى والمجادلة فيها بطرح أراء مخالفة لما انتهى إليه في قضائه فلا يدخل ضمن حالة انعدام التعليل المبررة لإعادة النظر .

عدم ادعاء الطاعن أن القرار غير معلل بالمعنى السلبي، وتأسيس طلبه على مجادلة المجلس الأعلى في كيفية تأويله وتطبيقه للقانون،وإعادة مناقشة وسائل النقض مرة أخرى ، يتعين معه عدم قبول السبب الرامي إلى إعادة النظر. 

باسم جلالة الملك

        بناء على طلب إعادة النظر المرفوع من طرف عمر محب بمقتضى مذكرة وجهها بواسطة اذ إدريس سبا بتاريخ 9-2-09 لدى كتابة الضبط بالمجلس الأعلى الرامي إلى طلب إعادة النظر في القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى عدد 12473-08 بتاريخ 8-10-08 والقاضي برفض طلب النقض الذي تقدم به طعنا في القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بآسفي في القضية عدد 2070-07 بتاريخ 30-1-08 والقاضي مبدئيا بعد التعرض  بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانة الطاعن من اجل جنح الإرشاد والحصول أو محاولة الحصول على صوت ناخب أو ناخبين عن طريق هدايا وتبرعات خلال الجلسة الانتخابية بتقديم هدايا أو تبرعات والوعد بها أو بهبات إدارية قصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو البعض منهم بسنة واحدة ونصف حبسا و غرامة 60 ألف درهم نافذة مع حرمانه من حق التصويت والترشيح للإنتخابات لمدة ولا يتين انتدابيتين متواليتين مع تعديله وذلك بتحديد العقوبة الحبسية المحكوم بها في ثلاثة اشهر حبسا موقوفة التنفيذ .

 

       إن المجلــس/

بعد أن تلا السيد المستشار عبدالرزاق الكندوز التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد نورالدين الشطبي المحامي العام في مستنتجاته.

         وبعد المداولة  طبقا للقانون .

    نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه  بواسطة اذ إدريس سبا المحامي بهيئة المحامين بالرباط والمقبول للترافع لدى المجلس الأعلى ، والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 ق م ج .

في شان سبب إعادة النظر المتخذ من انعدام التعليل ذلك انه من جهة أولى فان الطاعن تمسك أمام المجلس الأعلى بوسيلة مفادها أن القرار جاء غير معلل بشأن ما أثاره أمام محكمة الاستئناف حول الامتياز القضائي وان الفصل 39 من  الدستور يكرس الحصانة للبرلماني ولا ترفع عنه إلا بشروط وانه أثار هذه المسالة في جميع مراحل التقاضي إلا أن محكمة الإحالة ردت على ذلك بأنها مقيدة بالنظر في القضية في حدود القضية القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى مما يجعل الدفع متجاوزا. والطاعن أوضح أن هذا الجواب يتعارض والمبدأ العام الذي كرسه المجلس الأعلى من انه متى كان الدفع متعلقا بالنظام العام فإنه يمكن إثارته في جميع أطوار المسطرة ، وان العارض انتهى إلى إثارة خرق المادة 554 من ق ج والفصل 39 من الدستور وان القرار المطعون فيه أجاب عن الوسيلة كما جاء في القرار الاستئنافي معتبرا تجاوز ما ذكر بقرار المجلس الأعلى وان محكمة الاستئناف كانت مقيدة بوسائل الاثبات وبذلك فانها تكون قد ابتعدت عن النقطة التي بث فيها المجلس وطبقت المادة 554 من ق ج تطبيقا سليما في حين ان المادة المذكورة اذا كانت توجب التقيد بالنقطة القانونية التي وقع البث فيها من طرف المجلس فان ذلك لا يعني ان محكمة الاحالة ملزمة حصرا بذلك دون امكانية الخوض في المسائل الاخرى بل المطلوب هو عدم مخالفة المجلس في تلك النقطة فقط وان الباب يبقى مفتوحا لمناقشة كل ما يمكن أن يثار من وسائل و دفوع أمامها وحيث أن مقتضيات الفصل 39 من الدستور تعتبر أسمى مما يندرج تحتها من قواعد من حيث سلم التدرج التشريعي وأن ما جاء بالقرار المطعون فيه بإعادة النظر من سلامة قرار محكمة الاستئناف غير مؤسس لأنه مخالف للقانون .

ومن جهة أخرى فان الطاعن كان قد طعن في القرار الاستئنافي بوسيلة عامة تتجلى في اعتماد شهادة المصرحين مصطفى كريم ومن معه والحال أن هؤلاء الشهود استدعتهم المحكمة واستمعت إليهم وأكدوا لها جميعا براءة الطاعن ونفوا أن يكونوا قد توسطوا في العمليات الانتخابية ، وان المجلس الأعلى أجاب عن هذه الوسيلة بكون تصريحات الشهود المأخوذ بها هي تلك الصادرة عنهم أمام قاضي التحقيق في حين أن هذا الجواب لا يتناول التناقض القائم بين الشهادتين وحيث أن تقديم الشهادة المدلى بها أمام قاضي التحقيق عن تلك الصادرة عن الشهود أمام قضاة الحكم دون إجراء أي مناقشة حول التنافي بينهما من انعدام التعليل . وان القرار المطلوب إعادة النظر فيه لم يجب عن الوسيلة المقدمة إلى المجلس الأعلى بطريقة تحسم في الاختلاف القائم بين الشهادتين بفاصل قانوني أو فقهي قاطع مما يعرض القرار للإلغاء.

حيث إن انعدام التعليل هو الحالة السلبية التي يتجلى في عدم الجواب على دفع أثير بعدم القبول أو عدم الجواب على وسائل الطعن أو بعضها ، أما مناقشة تعليل قرارات المجلس الأعلى والمجادلة فيها بطرح أراء مخالفة لما انتهى إليه في قضائه فلا يدخل ضمن حالة انعدام التعليل المبررة لإعادة النظر والطاعن لا يدع ان القرار غير معلل بالمعنى السلبي وإنما بنى طلبه على مجادلة المجلس الأعلى في كيفية تأويله وتطبيقه للقانون مما يتعين معه عدم قبول السبب كما انه أعاد مناقشة وسائل النقض مرة أخرى وهو أمرغير مقبول أثناء الطعن بإعادة النظر .

من اجـــلـــــــه

             قضى بقبول طلب إعادة النظر شكلا ورفضه موضوعا برد المبلغ المودع لمودعه بعد استيفاء المصاريف القضائية .

     به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد الحبيب بنعطية رئيسا والمستشارين : عبدالرزاق الكندوز مقررا و محمد بنرحالي و محمد بن حم  و محمد بنزهة وبحضور المحامي العام  نورالدين الشطبي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *