جنحة عدم تنفيذ عقد – وجوب التحقق من وجود العقد – بيان العناصر التكوينية للجنحة

جنحة عدم تنفيذ عقد – وجوب التحقق من وجود العقد – بيان العناصر التكوينية للجنحة

م ن
القرار عدد 3/1773 الصادر بتاريخ 2009/11/11 في الملف رقم 07/17805
القاعدة:

لتقرير الإدانة من اجل جريمة عدم تنفيذ عقد يتعين على المحكمة ان تبين في تعليلها أنها تأكدت من وجود العقد وتوفر سائر أركان الجريمة وإلا كان قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه.

باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من المسماة  الكبيرة الحرشاوي  بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة ذ محمد برطيع بتاريخ 25-5-2007  لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بني ملال الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف المشار اليها  في القضية عدد 2762/2006  وتاريخ 16-05-07 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه  بمقتضاه من اجل جنحة عدم تنفيذ عقد بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 500 درهم نافذين .

إن المجلــس/

بعد أن تلا السيد المستشار محمد بن حم  التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيدة أمينة الجيراري المحامية العامة في مستنتجاتها.

         وبعد المداولة  طبقا للقانون..

  ونظرا للمذكرة المدلى بها من  طرف الطاعنة بواسطة دفاعها الأستاذ محمد برطيع المحامي بهيئة المحامين ببني ملال  والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى ، والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

        في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه ، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بإدانة الطاعنة من أجل عدم تنفيذ عقد استنادا إلى مجرد الالتزام ببيع قطعة أرضية يزعم المشتكي أنه صادر عنه رغم أن هذه الأخيرة تطعن فيه وفي البصمة المنسوبة اليها . فالوثيقة المذكورة لا ترقى إلى درجة الوعد بالبيع خلافا لمقتضيات الفصل 489 من ق الالتزامات والعقود . وانه كان على المحكمة أن تطبق مقتضيات المادة 288 من ق ج ، وذلك بتطبيق قواعد القانون المدني على النازلة وفضلا عن ذلك فإن جريمة عدم تنفيذ عقد تتطلب لثبوتها أن يكون هناك رفض لتنفيذ العقد أورد المبلغ المسبق وهو الشرط غير المتوفر في النازلة وبذلك فالقرار المطعون فيه لم يبرر العناصر التكوينية للجنحة المذكورة الأمر الذي يعتبر نقصانا في التعليل يوازي انعدامه ويوجب النقض .

       حيث إنه عملا بمقتضيات المادتين 365 و 370 من ق ج فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية القانونية و إلا كان باطلا . وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه .

       حيث إن القرار المطعون فيه لما قضى بإدانة الطاعنة من أجل جنحة عدم تنفيذ عقد اقتصر في تعليل ما قضى به على القول بأنه “يؤخذ من تصريح الظنينة إنها تسلمت عربونا مقابل التزام بالبيع معلق على إنجازها الوثائق الخاصة بالعقار موضوع البيع . وأن قيامها ببيعه مجددا للغير بعد 15 سنة على الوعد بالبيع دليل على سوء نيتها …” دون أن تتحقق من وجود عقد البيع الذي لم يتم تنفيذه بدون عذر مشروع ودون بيان كافة العناصر التكوينية للجنحة المذكورة . الأمر الذي يعتبر نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه الموجب للنقض .

                                         من أجـلــه

قضى بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 16-05-07 في الملف الجنحي عدد 2762-06 وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيه من جديد طبقا للقانون وهي مركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع .

  وبتحميل الخزينة العامة الصائر .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد الحبيب بنعطية رئيسا والمستشارين : محمد بن حم مقررا محمد بنرحالي و عبد الرزاق الكندوز ومحمد مقتاد وبحضور المحامية العامة أمينة الجيراري التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *