X

حكم ابتدائي غير مستأنف – طلب نقض القرار المؤيد له – لا

القرار عدد 3/1787 الصادر بتاريخ 2009/11/11في الملف رقم 07/6475
القاعدة
لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا لذا كان طرفا في الدعوى الجنائية و تضرر الحكم المطعون فيه.
الطاعن الذي لم يقم باستئناف الحكم الابتدائي  لم يتضرر من القرار المطعون فيه الذي اكتفى بالتأييد مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلب النقض.
بناء على طلب النقض المرفوع من اكراني عبدالكريم بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 25-01-2007  لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات الرامي  إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف المشار اليها  في القضية عدد 1043-06  بتاريخ 18-1-2007  والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جنحة التصرف في متروك قبل اقتسامه بثلاثة اشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وأداء تعويض مدني لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 3 آلاف درهم .

إن المجلــس/

بعد أن تلا السيد المستشار عبدالرزاق الكندوز التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيدة أمينة الجيراري المحامية العامة في مستنتجاتها.

         وبعد المداولة  طبقا للقانون..

 نظرا للفصل 544 من قانون المسطرة الجنائية ،

فيما يخص قبول الطلب .

حيث انه عملا بمقتضيات المادة 523 من ق م ج فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا لذا كان طرفا في الدعوى الجنائية و تضرر الحكم المطعون فيه.

وحيث إنه بالإطلاع على وثائق الملف وخاصة القرار موضوع الطعن تبين أن الطاعن لم يقم باستئناف الحكم الابتدائي وأن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي وبذلك فالطاعن لم يتضرر من القرار المطعون فيه مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه .

من اجـــله

صرح بعدم قبول الطلب المقدم من طرف الطاعن أعلاه. وحكم على رافعه بالمصاريف القضائية وحدد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني .

        به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد الحبيب بنعطية رئيسا والمستشارين : عبد الرزاق الكندوز مقررا محمد بن حم محمد بنرحالي و محمد مقتاد وبحضور المحامية العامة أمينة الجيراري التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة