X

سجل تجاري – تشطيب على تقييد – تعدد المقيدين – وجوب رفع الدعوى ضد الجميع

القاعدة:

إذا كان  التقييد المطلوب التشطيب عليه من السجل التجاري يخص جميع ورثة التاجر المقيد بالسجل التجاري فإن مقاضاة واحد منهم  فقط من شأنه الإضرار بحقوق الباقي .

كون المدعى فيه موضوع الطلب غير قابل بطبيعته للإنقسام فإنه يتعين التصريح بعدم قبول الدعوى.

الحكم عدد 7685 الصادر بتاريخ 2008/06/24 في الملف رقم 2007/9/6572

باسم جلالة الملك

بتاريخ 24/06/2008 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

خديجة وراق عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: يجود علي ويجود العربي الكائنين بالرقم 1 زنقة 37 حي السمارة الدارالبيضاء.

نائبهما الأستاذ مولود الهادي المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين : حموش الحسين رقم 4 زنقة 34 حي السمارة الدارالبيضاء.

نائبه الأستاذ عبد الرحم زيتون المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 21/6/2007 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيـه المدعيان بواسطـة نائبهما أنهما يملكان الدكان الكائن بالرقم 1 الزنقة 34 حي السمارة الدارالبيضاء أكرياه للمسمى حموش الطاهر لممارسة مهنة الخياطة التقليدية. وبعد وفاة هذا الأخير قام ابنه المدعى عليه بتسجيل أصل تجاري على هذا المحل بتاريخ 19/6/2003  مدعيا ان المحل معد لبيع الملابس بالجملة والتقسيط خلافا لما هو ثابت من الشهادة الإدارية الصادرة عن قائد المنطقة ومحضر المعاينة والإستجواب وشهود آخرين. وبالتالي فإن هذا التسجيل فيه تدليس الغرض منه المضاربة في هذا المحل، وأنه بالتالي هناك محل للتشطيب على هذا الأصل التجاري لارتكازه على وقائع كاذبة. ملتمسا الحكم بالتشطيب على الأصل التجاري عدد 325672 مع تحميل المدعى عليه الصائر مع النفاذ. وأدلى بمذكرة أرفقها بصور مطابقة لشهادة الملكية  والنموذج 7 من السجل التجاري  وشهادة إدارية  ومحضر معاينة واستجواب وإشهاد.

وبناء على جواب المدعى عليه أن الدعوى رفعت ضده فقط في حين أن المطلوب التشطيب عليه يعود لمجموعة من الورثة. ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 3/6/2008 فحضر نائب المدعي ولم يدل بتعقيبه فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 24/6/2008.

التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

حيث إن الطلب يهدف إلـى الحكم بما هو مسطر أعلاه.

وحيث أجاب المدعى عليه بالدفع المشار إليها صدره.

حقا، حيث تبين أن التقييد المطلوب التشطيب عليه من السجل التجاري يخص جميع ورثة حموش الطاهر في حين أن المدعي اختار مقاضاة فرد واحد منهم.

وحيث إن البت في الطلب في غياب الباقي من شأنه الإضرار بحقوقهم خاصة وأن موضوع الطلب غير قابل بطبيعته للإنقسام.

وحيث تعين تبعا لذلك الحكم بعدم قبول الدعوى.

وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.

وتطبيقا للفصول 1-3-31-32-49-124-147 من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة  علنيا ـ ابتدائيا وحضوريا.

بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعها الصائر.

وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة