القرار المدني رقم 198
الصادر في 15 أبريل 1970
القاعدة:
1–على فرض ثبوت أمية البائعين فإن البطلان الذي يشوب البيوع المتنازع فيها له طابع نسبي يحق للبائعين وحدهم الاستظهار به.
2– في وسع المحكمة أن تصرح من جهة بأن للطالب مصلحة في إقامة دعواه و من جهة أخرى بأنه لا يملك حق التمسك بالفصل 427 من قانون العقود و الالتزامات دون أن تتناقض مع نفسها.
3– لم تخرق المحكمة الفصل 427 المشار إليه أعلاه بتأييدها للحكم الابتدائي الذي صادف الصواب عندما عرف الأميين بجهلهم الإمضاء و اعتبر غير أميين من وضع إمضاءه على عقود.
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 22 غشت 1964 من طرف حميدة بن الحاج الحسين عرب بواسطة نائبه الأستاذ باوليني ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 15 أبريل 1964.
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 19 يناير 1970.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 8 أبريل 1970.
و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد بن يخلف في تقريره و إلى ملاحظات جناب المدعي العام السيد إبراهيم قدارة.
و بعد المناداة على نائب طالب النقض و عدم حضوره.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بالفرع الأول من الوسيلة الأولى المتخذة من خرق القواعد الجوهرية للمسطرة و عدم التعليل.
حيث يؤخذ من أوراق الملف أن حميدة بن الحاج الحسين عراب التمس من المحكمة الابتدائية بمراكش إلغاء عقود بيع مختلفة لحقوق شائعة أبرمت من طرف شركائه لصالح أبي بكر برادة و تتعلق بعقارات محفظة،و استدل بقصور البائعين و بكون هذه التفويتات وقعت بمقتضى رسوم ممضاة بخط اليد رغم كون هؤلاء أميين.
و حيث إنه ينعي أولا على الحكم المطلوب نقضه( محكمة الاستئناف بالرباط 15 أبريل 1964 ) المؤيد للحكم الابتدائي الذي رفض طلبه،اعتباره عديم المصلحة في طلب إلغاء البيوع المذكورة وخاصة البيع المبرم من طرف شريكته الزهراء بنت الحسين في حين أن هذا البيع الأخير كان يمنعه من تسجيله في الرسم العقاري لشرائه سنة 1935 من نفس البائعة لنفس الحقوق الشائعة.
لكن حيث إن قضاة الاستئناف اقتصروا على التصريح بأنه على فرض ثبوت أمية البائعة فإن البطلان الذي يشوب البيوع المتنازع فيها له طابع نسبي،و أنه كان من حق البائعين وحدهم الاستظهار به،و بالتالي تكون الوسيلة – حسب صيغتها-مخالفة للواقع.
و فيما يتعلق بالفرع الثاني من الوسيلة الأولى المتخذة من التناقض بين الحيثيات و المنطوق و عدم التعليل.
حيث يعيب الطاعن على قضاة الاستئناف تصريحهم،ضمن علل حكمهم،بأنه لم يكن محقا في الاستدلال بالبطلان الناتج عن الفصل 427 من قانون الالتزامات و العقود في حين أن منطوق الحكم أيد رغم ذلك الحكم المستأنف الذي اعترف لحميدة بن الحاج الحسين بمصلحة محققة في طلب فسخ العقود الشيء الذي يجعل دعواه مقبولة.
لكن حيث إنه في وسع المحكمة أن تصرح من جهة بأن للطالب مصلحة في إقامة دعواه و من جهة أخرى بأنه لا يملك حق التمسك بالفصل المستدل به،دون أن تتناقض مع نفسها.
و حيث أن دعوى البطلان المقدمة من حميدة بن الحاج الحسين،كان مآلها الرفض حتى و لو كانت مقبولة شكلا،فإن الوسيلة غير جديرة بالاعتبار لانعدام المصلحة.
و فيما يرجع للوسيلة الثانية المتخذة من خرق القانون و انعدام الأساس القانوني و عدم التعليل الكافي:
حيث يعيب الطاعن على الحكم كونه،بتأييده للحكم المستأنف،خرق الفصل 427 من قانون الالتزامات و العقود باعتباره أميين لا الأشخاص الذين لا يعرفون القراءة و لا الكتابة بل الأشخاص الذين لا يعرفون الإمضاء فقط،و لكونه أغفل الجواب على ما استدل به في الاستئناف من أن شركاءه لم يكونوا يعرفون حتى الإمضاء.
لكن حيث إن قضاة الدرجة الثانية أسسوا حكمهم على أن حميدة بن الحاج لم يكن من بين الأشخاص الذين لهم الصفة للتمسك ببطلان نسبي أنشئ لمصلحتهم،و لم يخرقوا الفصل 427 من قانون الالتزامات و العقود بتأييدهم للحكم الابتدائي الذي صادف الصواب عندما عرف الأميين بجهلهم الإمضاء و اعتبر غير أميين شركاء المستأنف الذين وضعوا إمضاءهم على العقود.
و بالتالي تكون الوسيلة الثانية غير مرتكزة على أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض طلب النقض و على صاحبه بالصائر
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد أبا حنيني،و المستشارين السادة: محمد بن يخلف-مقرر–و ادريس بنونة و الحاج عبد الغني المومي و أحمد بنشقرون و بمحضر جناب المدعي العام السيد إبراهيم قدارة و بمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.