تعرض على التحفيظ – ملكية – بحث بعين المكان – استبعاد الملكية – تعليل

تعرض على التحفيظ – ملكية – بحث بعين المكان – استبعاد الملكية – تعليل

محكمة النقض

القرار رقم 4564

المؤرخ في 15 /7/ 97

الملف المدني رقم 4987/9

القاعدة 

استبعادالمحكمة الملكية بعلة أن الشهود المستمع إليهم من طرفها بعين المكان اختلفوا في مدة الحيازة إضافة إلى عدم معرفتهم للحدود دون إبراز ما إذا كان تم الاستماع إلى شهود الملكية المستبعدة إم إلى غيرهم  وأن الحجة غير مستفسرة يجعل قرارها ناقص التعليل.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير في الملف العقاري عدد 77/92 بتاريخ 1/2/1994.

أن المطلوبين في النقض السادة إزم إبراهيم بن محمد ومن معه تقدموا بمطلب إلى المحافظة العقارية بأكادير من أجل تحفيظ الملك المدعو” نتع الله ”  حدوده ومساحته بملف التحفيظ فتعرض الطاعن على المطلب مطالبا بقطعة مساحتها ثلاث هكتارات و81 آرا وأيد تعرضه برسم استمرار مؤرخ في  28/8/88 وبرسم رفع النزاع بعدد 1106 ص 400 من الرابع مؤرخ في 4 أبريل 1949 فأصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير حكمها بخصوص تعرض الطاعن بصحته فاستأنفه المطلوب في النقض فقضت محكمة الاستئناف بإبطال الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة تعرض إزم الحسن بن محمد والتصدي والحكم بعدم صحة تعرضه المقيد بتاريخ 1/9/1988 كناش 20 عدد 670 المقدم ضد المطلب عدد 21481/09 وبتأييد الحكم المذكور فيما عدا ذلك إلخ وهذا هوالقرار المطعون فيه بالنقض.

أسباب الطعن بالنقض:

فيما يخـص الوسيلـة  الثانيــة:

حيث يعيب الطاعن على القرار في هذه الوسيلة انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق القواعد الفقهية والمسطرية المتخذ من أن ما ورد بالشق الأول من التعليل المرتكز على تناقض شهود الطاعن فإن من الملاحظ أن محكمة الاستئناف لم تبين ما إذا كان شهود المعاينة المعنيون هم نفس الشهود الواردة أسماؤهم في رسم الاستمرار أوالبعض منهم على الأقل حتى يستساغ هذا مع العلم بأن عكس هذا الافتراض هوالصحيح، وأنه لما كان شهود رسم الملكية المدلى به قد حددوا بإجماع مدة حيازة الطاعن بالانضمام إلى حيازة في شهادتهم الأصلية في هذا الخصوص فإن هذه البينة في حد ذاتها وبصرف النظر عن تصريحات شهود المعاينة تقوم حجة كافية يدعم تعرضه.

حيث إنه من الاطلاع على تعليل القرار المطعون فيه وبخصوص تعرض الطاعن نجد أنه استبعد حجة هذا الأخير بعلة أنها غير مستفسرة واعتمادا على كون الشهود المستمع إليهم من طرف المحكمة بعين المكان اختلفوا في مدة الحيازة إضافة إلى عدم معرفتهم للحدود إلا أن المحكمة لم تبرز ما إذا  كان تم الاستماع إلى شهود الاستمرار أم إلى شهود آخرين هم الذين اختلفوا فيما ذكر مما جعل التعليل ناقصا فيما يخص أسباب استبعاد حجة الطاعن إذ لا يكفي عدم استفسارها فقط لاستبعادها وبذلك فقد صح ما نعته الوسيلة على القرار مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإبطاله وإحالة الطرفين والنزاع على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبجعل الصائر على المطلوبين في النقض.

كما قررت إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبدالعلي العبودي رئيسا والعربي العلوي اليوسفي مقررا ومولاي جعفر سليطن وعبدالعزيز توفيق وامحمد الخطابي أعضاء وزهرة المشرفي محامية عامة ومليكة بنشقرون كاتبة الضبط.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *