نقل جوي – إخبار الناقل للمرسل إليه بالضياع – قبول بالمسؤولية – إعفاء من تقديم التحفظات

نقل جوي – إخبار الناقل للمرسل إليه بالضياع – قبول بالمسؤولية – إعفاء من تقديم التحفظات

نقل جوي

الحكم المدنـي رقم 165

الصادر في 10 محرم 139018 مارس 1970

 القاعدة

1 –عندما اتخذت شركة الخطوط الجوية المبادرة إلى إخبار المرسل إليه بفقدان صندوقين تكون قد قبلت تلقائيا مسؤوليتها عن هذا النقصان و أعفت المرسل إليه من أن يقدم تحفظات كتابية خلال الأجل المنصوص عليه في اتفاقية فارسوفيا.

2 –إن الفصل 30 من اتفاقية فارسوفيا الذي ينص في فقرته الثالثة على أن المرسل يمكن أن يطالب الناقل الأول و أن المرسل إليه الذي له الحق في تسليم البضائع له أن يطالب آخر ناقل لا يشير إلا إلى عمليات النقل المتتابعة و لا ينطبق في حالة تعلق فيها الأمر بنقل واحد قامت به شركة محل شركة أخرى.

3– تكون غير مقبولة الوسيلة المستدل بها من كون المحكمة تمسكت بالحكم على الطالبتين بالتضامن دون بيان الأسباب الداعية لذلك و ذلك لأنهما وضعتا أمام قضاة الاستئناف مستنتجات مشتركة بينهما و لصالحهما معاً و أنهما قدمتا طلبا واحدا بالنقض مصرحتين بتضامنهما في رفع الدعوى مما سمح لهما بأداء وجيبة قضائية واحدة.

4 –إن البيان المفصل نظرا لتقديمه بعد انقضاء أجل النقض لا يمكن إلا أن يشرح بتفصيل الوسائل المستدل بها في العريضة.

 

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 13 غشت 1965 من طرف شركة الطيران (اير فرانس) بالمغرب و من معها بواسطة نائبهما الأستاذ أبيطان ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 30 يناير 1965.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ-1 فبراير 1966 تحت إمضاء الأستاذ ليفي النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور حوله و الرامية إلى الحكم برفض الطلب.

و بناء على مذكرة التعقيب المدلى بها بتاريخ 25 أبريل 1966 تحت إمضاء محامي طالبي النقض.

و بناء على مذكرة الرد على التعقيب المدلى بها بتاريخ 25 مايو 1966 تحت إمضاء محامي المطلوب.

و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 1 يناير 1969.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 11 مارس 1970.

و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد سالمون بنسباط في تقريره و إلى ملاحظات جناب المدعي العام السيد إبراهيم قدارة.

و بعد المناداة على نائبي الطرفين و عدم حضورهم.

و بعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يخص الوسيلة الثانية ذات الأسبقية على الوسيلة الأولى:

حيث يتضح من أوراق الملف و محتوى الحكم المطعون فيه ( الرباط 30 يناير 1965 ) أن من بين 39 صندوقا من الملابس الموجهة إلى الشركة المغربية للنقل كلاسكان و التي نقلت متن الطائرة بتاريخ 20 يونيو 1960 من باريس إلى الدارالبيضاء من طرف شركة الخطوط الجوية المغربية (ايرماروك) التي حلت محل شركة الخطوط الجوية الفرنسية وعند وصول هذه البضائع لاحظ الناقل وجود نقص يتمثل في صندوقين و أنه أخبر المرسل إليه بهذا النقصان بواسطة رسالة وجهها إليه بتاريخ 4 يوليوز1960 و دعاه دون تحديد أجل إلى أن يوجه إليه طلبا بتعويض قيمة البضائع المفقودة مع كل المستندات المثبتة بقصد تكوين ملف نزاعي بهذا الطلب، و أنه بعدم حصولها وديا على التعويض الذي طالبت به فقط بتاريخ 4 أبريل 1961 رفعت شركة كلاسكان ضد الشركتين اير فرانس و شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية اير ماروك دعوى بالتضامن فيما بينهما-فألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي الذي رفض طلب المدعية و قضت مصرحة بأن الناقل اعترف بنقصان البضائع و بتسليمه للمرسل إليه قدرها فإنه بهذا قبل ضمنيا و بصورة حتمية التحفظات الشفوية التي عبرت عنها المدعية داخل الأجل الممنوح لها بمقتضى اتفاقية فارسوفيا.

و حيث تعيب طالبتا النقض على الحكم المطعون فيه خرق القانون و خاصة الفصل 26 من اتفاقية فارسوفيا المتعلقة بالنقل الجوي لكونه أجاب الشركة المرسل إليها إلى التعويض الذي طلبته في حين أن دعوى هذه الشركة في نظر الطالبتين و تطبيقا للفصل 26 ( الفقرة 4 ) من اتفاقية فارسوفيا غير مقبولة لعدم توجيه احتجاج أو تحفظات إلى الناقل داخل أجل 7 أيام من تاريخ تسليم البضائع على أكثر تقدير.

لكن حيث إن تطلب الاتفاقية المذكورة ضرورة تقديم احتجاجات أو تحفظات داخل هذا الأجل الوجيز الغرض منه السماح بإجراء معاينة حضورية لوقوع التلف أو النقض المدعى به من طرف المرسل إليه و أن قضاة الاستئناف في إطار هذه الشروط لم يقوموا سوى باستعمال سلطتهم التقديرية لوقائع النازلة بتقريرهم أن شركة الخطوط الجوية المغربية التي اعترفت بصفة خاصة و اتخذت المبادرة إلى إخبار المرسل إليه بفقدان صندوقين قد قبلت تلقائيا بوقوع هذا النقصان مما يؤدي إلى مسؤوليتها كناقل و لذلك أعفت هذا المرسل إليه من أن يقدم خلال الأجل المنصوص عليه في الفصل 26 المشار إليه بتحفظات كتابية أصبحت عديمة الجدوى لأن وجود و أهمية النقص الموجود قد اعترف به الناقل لذا فإن النزاع لا يمكن أن يقوم إلا فيما يخص تقدير التعويض.

مما ينتج عن ذلك أنه بتصريحها و كما فعلت بأن دعوى شركة كلاسكان مقبولة فإن محكمة الاستئناف لم تحرف الفصل المشار إليه في الوسيلة.

فيما يخص الوسيلة الأولى:

حيث تطعن طالبتا النقض في نفس الحكم بنقض و عدم التعليل و ذلك أن المحكمة تمسكت بالحكم على الشركتين الطالبتين بالتضامن دون بيان الأسباب الداعية لذلك في حين أن الفصل 30 (الفقرة 3 ) من اتفاقية فارسوفيا ينص على أنه إذا تعلق الأمر ببضائع أو أمتعة فإن المرسل يمكن أن يطالب الناقل الأول و أن المرسل إليه الذي له الحق في تسلم البضائع له أن يطالب آخر ناقل.

لكن حيث إن الفصل المذكور لا يشير إلا إلى حالة عمليات النقل المتتابعة اما في هذه النازلة فيتعلق الأمر بنقل واحد قامت به شركة اير ماروك محل شركة اير فرانس و من جهة أخرى فإن الشركتين المذكورتين وضعتا أمام قضاة الاستئناف مستنتجات مشتركتين بينهما و لصالحهما معا و أنهما قدمتا طلبا واحدا بالنقض أمام المجلس الأعلى مصرحتين بتضامنهما و اشتراكهما في رفع الدعوى،مما سمح لهما بأداء وجيبة قضائية واحدة و أنه غير مقبول من طرفهما أن تثيرا في عريضتهما المشتركة مصالح متميزة للاحتجاج ضد الحكم عليهما بالأداء بالتضامن فيما بينهما و الادعاء بأن دعوى المرسل إليه يمكن فقط أن تمارس ضد إحداهما التي لها صفة الناقل الأول.

مما ينتج عن ذلك أن الوسيلة غير مقبولة.

فيما يخص الوسية الثالثة والرابعة:

المطروحة فقط في البيان المفصل الذي قدمته طالبتا النقض و التي تثير عيبا في التعليل و خرق الفصل 22 من اتفاقية فارسوفيا و الفصل 30 من ظهير الالتزامات و العقود.

لكن حيث إنه نظرا لتقديمه بعد انقضاء أجل النقض فإن البيان المفصل لا يمكن إلا أن يشرح بتفصيل الوسائل المستدل بها في العريضة.

و أنه لذلك فإن الوسيلتين غير مقبولتين لذكرهما للمرة الأولى في هذا البيان المفصل.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و على صاحبته بالصائر و بذعيرة مالية قدرها مائتان وخمسون درهما تؤدى لخزينة الدولة.

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد أبا حنيني،و المستشارين السادة: سالمون بنسباط-مقرر –و ادريس بنونة و الحاج محمد عمور و محمد بن يخلف و بمحضر جناب المدعي العام السيد إبراهيم قدارة و بمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *