ذعائر جرائم التبغ – تعدد الفاعلين والمخالفات – الحكم بذعيرة على كل واحد – الحكم بالتضامن – لا

ذعائر جرائم التبغ – تعدد الفاعلين والمخالفات – الحكم بذعيرة على كل واحد – الحكم بالتضامن – لا

تبغ

القرار رقم 3666

الصادر بتاريخ 19 أبريل 1984

ملف جنحي رقم 65864

القاعدة:

أن الذعائر المحكوم بها لفائدة مكتب التبغ تعتبر بمثابة تعويضات مدنية يجب أن يقضي عن كل مخالفة بذعيرة منفردة خاصة بكل من ارتكب مخالفة تختلف عن الأخرى جرى إثباتها أما بتقرير واحد أوبعدة تقارير متتابعة تجاه مخالف واحد ” الفصل 82 من ظهير 12/11/1932.

أن الأشخاص المشاركين في المخالفات المبينة بظهير 1932 تطبق عليهم نفس عقوبات المخالفين الأصليين ” الفصل 84 من نفس    الظهير-.

وأن المحكمة لما قضت بغرامة واحدة على وجه التضامن فيما بين المتهمين عوض أن تحكم على كل واحد بأداء غرامة منفردة تكون قد خرقت القانون.

غير أنه لما أن طلب النقض مرفوع من طرف مكتب التبغ وحده فإن اثر النقض ينحصر في نطاق المقتضيات المدنية وحدها.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

وبعد المداولة طبقا للقانون

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض.

في شأن وسيلتي النقض الرابعة والخامسة مجتمعتين المتخذتين من خرق القانون المتعلق بالتبغ ظهير 12 نونبر 1932 حينما قضى الحكم المطعون فيه بأداء كل من المطلوبين في النقض ادريس بن عبدالسلام بن حمان وكامل بن عبدالقادر بن بوسلهام بأدائهما تضامنا بينهما غرامة مبلغها 12000 درهم لفائدة العارض وعدم الحكم على كل منهما بذعيرة منفردة لا على سبيل التضامن مما يجعله معرضا للنقض والإبطال.

لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 82 من ظهير 12 نونبر 1932 المتعلق بتنظيم أنواع الكيف والتبغ بالمغرب كما غير وتمم فإن الذعائر المحكوم بها لفائدة مكتب التبغ تعتبر بمنزلة تعويضات مدنية وأن لكل مخالفة يحكم عليها بدفع ذعيرة منفردة لكل من ارتكب مخالفة تختلف عن الأخرى جرى إثباتها أما بتقرير واحد أوبعدة تقارير متتابعة تجاه مخالف واحد.

وحيث إن الفصل 84 من نفس الظهير ينص على أن الأشخاص المشاركين في المخالفات المبينة بهذا الظهير ترتب وتطبق عليهم  نفس العقوبات عن المخالفين الأصليين.

وحيث إن الحكم المطعون فيه المحكوم بمقتضاه على المطلوبين في النقض بغرامة واحدة على وجه التضامن بينهما بمبلغ 12000 درهم لفائدة العارض عوض أن يحكم على كل واحد منهما بأداء غرامة منفردة يكون قد خرق مقتضيات الفصول 82 و84 و40 من الظهير المشار إليه أعلاه،وبالتالي لم يجعل لما قضى به أساسا صحيحا من القانون وعرض حكمه للنقض والإبطال.

وحيث إن طلب النقض مرفوع من مكتب التبغ باعتباره طرفا مدنيا في الدعوى ولذا فإن أثره ينحصر فيما يرجع لنطاق نظر المجلس الأعلى في المقتضيات المدنية المتعلقة بالتبغ عملا بمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 585 من قانون المسطرة الجنائية.

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة لبحث باقي الوسائل المستدل بها على النقض.

قضى بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه في حدود المصالح المدنية لا غير،وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى،وبرد المبلغ المودع لمودعه،وعلى المطلوبين في النقض بالصائر.

الرئيس:                 المستشار المكلف:                    المحامي العام:

السيد بن براهيم،                السيد الوزان،                  السيد عزمي،

المحامي:

 ذ. الفلوس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *