رهن عقاري – تعرض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على ثمن البيع – طلب رفع التعرض – اختصاص قاضي المستعجلات – نعم

رهن عقاري – تعرض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على ثمن البيع – طلب رفع التعرض – اختصاص قاضي المستعجلات – نعم

الاستعجال

القــرار عـدد  : 1374

المؤرخ  فـي  : 29/03/2011

ملف  مدني عــــدد : 3182/1/6/2009

 

القاعدة

لما كان المبيع عقارا مرهونا رهنا رسميا لفائدة مؤسسة بنكية، فإن لها حق الأفضلية في استيفاء دينها في مواجهة باقي الدائنين، وتقديم طلب رفع التعرض على تسلم مبلغ البيع للبت فيه أمام قاضي المستعجلات ليس فيه مساس بجوهر الحق بل يحميه. 

                                                           نقض وإحالة    

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 12/10/2005 قدم التجاري وفا بنك مقالا إلى رئيس المحكمة الابتدائية بأسفي بوصفه قاضيا للمستعجلات عرض فيه أنه دائن مرتهن من الدرجة الأولى للعقار المدعو “تحرير الصحراء” موضوع الرسم العقاري عدد 30311/ج وأنه وجه للمدين إنذارا عقاريا وتم بيع العقار بمبلغ 3.100.000 درهم و عندما تقدم لسحبه و جد المدعى عليه قابض المديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جهة مراكش تانسيفت أطلنتيك  قد تعرض على منتوج البيع المذكور في حدود مبلغ 22.538.804.26 درهم وأن هذا التعرض منعدم الأساس لأن دين المدعي مضمون برهن رسمي يصل إلى 16.398.799.11 درهم و الضمانة المقيدة بالرسم العقاري تصل لمبلغ 4 ملايين درهم و العقار بيع بأقل من ذلك و له حق الأفضلية وهو حق يقرره القانون وأن الامتياز المخصص للخزينة العامة يتعلق بالمنقولات و لا يمتد إلى العقار، طالبا إصدار أمر برفع التعرض المذكور و الإذن للمدعي بسحب جميع مبلغ منتوج البيع ولم يجب المدعى عليه رغم توصله.  فأصدر رئيس المحكمة المذكورة أمره رقم 248 بتاريخ 22/12/2005 في الملف عدد 207/2005/2 بعدم الاختصاص للبت في الطلب. استأنفه المدعي فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه تمسك بكون طلبه برفع التعرض يندرج ضمن اختصاص قاضي المستعجلات لأنه دائن مرتهن باشر حقوقه بتلك الصفة وأن تدخل قابض صندوق الضمان الاجتماعي شوش على حقه و الطلب الحالي يرمي إلى رفع الضرر الآني بغض النظر عن جوهر النزاع، لأنه إذا كان الحق يقرره القانون فحمايته هي من اختصاص قاضي المستعجلات وأن محكمة الاستئناف لم تجب عن ذلك.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه اعتمد في قضائه على أن ” الطلب قدم في إطار القضاء الاستعجالي الذي من خصوصيته حسب الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية أن لا يبت إلا في الإجراءات الوقتية وألا يمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر” في حين أن المقال الافتتاحي الرامي لرفع التعرض يستند إلى كون المبيع هو عقار مرهون رهنا رسميا، وأن المطلوب في النقض حسب ما يتجلى من رسالته لرئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بأسفي بتاريخ 26/4/2005 ملف عدد 612/04 أنه يتعرض على تسليم مبالغ لكون الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مخول له امتيازا عاما يسري مفعوله على جميع المنقولات و الأمتعة التي يملكها المدينون له أينما كانت، و عليه ولأنه لا خلاف بين الطرفين، حول نوعية المبيع و الأشياء التي ينصب عليها حق امتياز الصندوق المطلوب في النقض وأنه تبعا لذلك فإن مناقشة القانون الصرف لا يشكل نزاعا يمكن أن يمس ما يمكن أن يقضي به في الجوهر الأمر الذي كان معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا فاسدا الموازي لانعدامه مما عرضه للنقض و الإبطال.

لـهـذه الأسـبـاب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد محمد العيادي – المقرر: السيد محمد مخليص  – المحامي العام: السيد الطاهر أحمروني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *