جريمة إخفاء المسروق – وجوب إبراز عنصر العلم بأن الشيء متحصل عن السرقة

جريمة إخفاء المسروق – وجوب إبراز عنصر العلم بأن الشيء متحصل عن السرقة

شراء المسروق

القرار رقم 1772

الصادر بتاريخ 23 فبراير 1984

ملف رقم جنائي 16064

القاعدة:

لما كانت المحكمة قد أدانت الطاعن من أجل جنحة إخفاء مسروق استنادا إلى فكرة الاقتناع بالإدانة دون إبراز عنصر إخفاء المسروق عن علم وهوالعنصر الأساسي في جنحة إخفاء المسروق المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 571 من مجموعة القانون الجنائي  يكون قضاؤها ناقص التعليل يوازي انعدامه.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض.

في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام التعليل ذلك أن القرار  المطعون فيه لم يعلل ما قضى به على العارض خصوصا وأن فصل المتابعة يقتضي  عنصري الإخفاء للأشياء المختلسة أوالمبددة والعلم بأنها ناتجة عن الاختلاس والتبديد وأنه لا أثر في القرار رقم المذكور لأدلة الإثبات التي تفيد توفر هذين العنصرين.

بناء على الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية.حيث إنه بمقتضى الفصل 347 في فقرته السابعة والفصل 352 في فقرته الثانية من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

وحيث إن القرار رقم المطعون فيه قضى على العارض من أجل إخفاء المسروق المنصوص عليه وعلى عقوبته في الفصل 571 من مجموعة القانون الجنائي بسنة واحدة حبسا منفذا ومائة وخمسين درهما غرامة واقتصر في تعليل ذلك بقوله:

( حيث اعترف المتهم فياق محمد أنه اشترى حزاما ذهبيا من المتهم لخضر محمد إلا أنه صرح بعدم علمه بمصدره.

(وحيث إن المحكمة اقتنعت بأن الأفعال المنسوبة إلى المتهمين ثابتة في حقهم ثبوتا كافيا ).

(أما فيما يخص باقي الأظناء فإنهم متابعون فقط بالجنح وأن اعترافهم أمام الضابطة القضائية وحده كافي لإدانتهم عملا بمقتضيات الفصل المشار إليه أعلاه).

(وحيث إن المحكمة اقتنعت بما فيه الكفاية بإدانتهم من أجل ما نسب إليهم)

(وحيث إن القرار رقم المطعون فيه لم يبرز في حق العارض عنصر إخفاء المسروق عن علم وهوالعنصر الأساسي في جنحة إخفاء المسروق المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 571 من مجموعة القانون الجنائي مما جاء معه ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس صحيح من القانون.

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة لبحث الوسيلة المستدل بها على النقض

قضى بنقض وإبطال القرار رقم المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتاريخ تاسع محرم 1403 الموافق لسابع وعشري أكتوبر 1982 تحت عدد 758 في القضية ذات الرقم 340/365/82 بالنسبة للعارض فياق محمد بن عمر بن محمد وبإحالة النازلة فيما يخصه على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبق القانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر.

الرئيس:                          المستشار المكلف:                      المحامي العام: 

السيد عبد السلام حجي،                 السيد محمد الجاي،                    السيد عبد الكريم الصفار،

المحامي:

 الأستاذ العلوي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *