قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم 752 الصادر بتاريخ 29/8/2000
ملف عدد 671/2000
القـاعـدة :
– طبق مقتضيات المادتين 526 و 528 من م.ت فان للمؤسسة البنكية حق الرجوع على جميع الموقعين على الكمبيالة على اعتبار تضامنهم في الوفاء بقيمتها، كما أن المستفيد من الخصم ملزم برد قيمة الكمبيالة للمؤسسة البنكية إذا لم يف بها الملتزم الأصلي وهو المسحوب عليه القابل،
سلوك مسطرة الأمر بأدائها تنتج جميع آثار الاحتجاج بعدم الدفع في مواجهة الحاملين والمظهرين وفق صريح الفقرة الأخيرة من الفصل 162 من ق.م.م.
التعلـيل:
وحيث يتبين من استقراء نص المادتين 526 و 528 من مدونة التجارة ان للمؤسسة البنكية تجاه المدعي الرئيسي للورقة التجارية(الكمبيالة) وهو المسحوب عليه القابل السيد العاقل احمد وكذا المستفيد من الخصم المستانف السيد احمد زيون جميع الحقوق المرتبطة بالسندات المخصومة بمعنى ان له حق الرجوع عليهم جميعا او على أي واحد منهم دون ان يكون ملزما باتباع الترتيب الذي صدر به التزامهم. وهو ما يعرف بمبدا تضامن الموقعين على الكمبيالة كما ان المستفيد من الخصم ملزم برد قيمة الكمبيالة للمؤسسة البنكية اذا لم يف بها الملتزم الاصلي وهو المسحوب عليه القابل.
وحيث انه لا حاجة هناك لان يحاجج المستانف بمقتضيات المادتين 199 و 206 من مدونة التجارة لان البين بالاطلاع على وثائق الملف ان البنك المستانف عليه حرر احتجاجا بعدم الوفاء ضد المسحوب عليه القابل من جهة ولانه اذا كان الدين مترتبا عن كمبيالة نتج عن الامر بالاداء جميع آثار الاحتجاج بعدم الدفع في مواجهة الحاملين والمظهرين وفق صريح الفقرة الاخيرة من الفصل 162 من ق.م.م من جهة ثانية.
وحيث انه متى كان الثابت ان المنازعة المثارة من طرف الطاعن لا ترتكز على اساس فانه يتعين رد الاستئناف وتاييد الامر المستانف لمصادفته الصواب.
الهيئة :
– السيدة : ليلى بنجلون رئيسا
– السيد : عبد الرحيم حميد مستشارا مقررا
– السيد : عبد العزيز بلقاسم مستشارا
وبحضور السيد : توفيق المدغري ممثل النيابة العامة
وبمساعدة السيد : عبد القادر راشدي كاتب الضبط
قراءة التعليقات (2)
أهم ما يثير الانتباه في هذا القرار هو ما جاء في رده على عدم إقامة الاحتجاج بعدم الوفاء.
فما ذهب إليه القرار في تعليله بعيد عن روح القانون فيما يتعلق بمسطرة الاحتجاج بعدم الوفاء.
وحسب ما يستفاد من تعليل القرار فإن المطلوب بالأداء هو المسحوب عليه القابل وهو الذي دفع بكون البنك لم يقم بإقامة احتجاج عدم الوفاء، والقرار رد على هذا الدفع بتعليللين مختلفين الأول أن البنك قام فعلا باحتجاج عدم الوفاء والثاني أنه استصداره أمرا بالأداء يقوم مقام الاحتجاج المذكور ووظف في هذا الاتجاه مقتضيات الفصل 162 من قانون المسطرة المدنية
في حين أنه من العلوم أن المسحوب عليه القابل لا يسقط حق متابعته إلا بالتقادم دون حاجة إلى إجراء احتجاج عدم الوفاء، إذ طبقا للمادة 206 من مدونة التجارة يسقط حق الحامل بالرجوع على المظهرين والساحب وبقية الملتزمين باستثناء القابل ( المسحوب عليه) بعد انصرام الآجال المحددة لإقامة الاحتجاج بعدم القبول او عدم الوفاء ، وهذا النص صريح في استثناء المسحوب عليه القابل من إجراء الاحتجاج بعدم الوفاء.
ومن جهة أخرى ، هل معنى الفصل 162 من قانون المسطرة المدنية يسير في الاتجاه الذي ذهب إليه القرار موضوع التعليق؟
في نظري وبنسبة 99،9% لم يقصد المشرع أبدا أن استصدار أمر بالأداء في مواجهة المسحوب عليه القابل فقط يقوم مقام الاحتجاج في مواجهة الحاملين والمظهرين ، بل إن قصد المشرع أن استصدار الحامل الشرعي للكمبيالة أمرا بالأداء في مواجهة مظهر لها مثلا يقوم مقام تحرير محضر بعدم الوفاء في مواجهته أي أن أثر الأمر الأداء يقوم مقام الاحتجاج في مواجهة من صدر الأمر ضده لا غير أكان حاملا أم مظهرا .
وأنا بصدد التعليق على هذا القرار لا بد من الإشارة إلى أن الفصل 162 المذكور يتعارض كليا مع المادة 211 من مدونة التجارة التي تنص على أنه لا يغني أي إجراء من طرف حامل الكمبيالة عن الاحتجاج إلا في الحالات المنصوص عليها في المواد من 190 إلى 192 من المدونة ، وتتعلق هذه الحالات بضياع الكمبيالة وسرقتها أكانت مقبولة أم غير مقبولة.
فهل يمكن القول أن مقتضيات المادة 162 من قانون المسطرة المدنية ألغيت بالمادة 211 من مدونة التجارة. هذا إشكال قانوني من الحجم الكبير.
نرجو أن تتاح للقضاء فرصة قول كلمته في هذه النقطة الأخيرة .
المعلق : ج س
أهم ما يثير الانتباه في هذا القرار هو ما جاء في رده على عدم إقامة الاحتجاج بعدم الوفاء.
فما ذهب إليه القرار في تعليله بعيد عن روح القانون فيما يتعلق بمسطرة الاحتجاج بعدم الوفاء.
وحسب ما يستفاد من تعليل القرار فإن المطلوب بالأداء هو المسحوب عليه القابل وهو الذي دفع بكون البنك لم يقم بإقامة احتجاج عدم الوفاء، والقرار رد على هذا الدفع بتعليللين مختلفين الأول أن البنك قام فعلا باحتجاج عدم الوفاء والثاني أنه استصداره أمرا بالأداء يقوم مقام الاحتجاج المذكور ووظف في هذا الاتجاه مقتضيات الفصل 162 من قانون المسطرة المدنية
في حين أنه من العلوم أن المسحوب عليه القابل لا يسقط حق متابعته إلا بالتقادم دون حاجة إلى إجراء احتجاج عدم الوفاء، إذ طبقا للمادة 206 من مدونة التجارة يسقط حق الحامل بالرجوع على المظهرين والساحب وبقية الملتزمين باستثناء القابل ( المسحوب عليه) بعد انصرام الآجال المحددة لإقامة الاحتجاج بعدم القبول او عدم الوفاء ، وهذا النص صريح في استثناء المسحوب عليه القابل من إجراء الاحتجاج بعدم الوفاء.
ومن جهة أخرى ، هل معنى الفصل 162 من قانون المسطرة المدنية يسير في الاتجاه الذي ذهب إليه القرار موضوع التعليق؟
في نظري وبنسبة 99،9% لم يقصد المشرع أبدا أن استصدار أمر بالأداء في مواجهة المسحوب عليه القابل فقط يقوم مقام الاحتجاج في مواجهة الحاملين والمظهرين ، بل إن قصد المشرع أن استصدار الحامل الشرعي للكمبيالة أمرا بالأداء في مواجهة مظهر لها مثلا يقوم مقام تحرير محضر بعدم الوفاء في مواجهته أي أن أثر الأمر الأداء يقوم مقام الاحتجاج في مواجهة من صدر الأمر ضده لا غير أكان حاملا أم مظهرا .
وأنا بصدد التعليق على هذا القرار لا بد من الإشارة إلى أن الفصل 162 المذكور يتعارض كليا مع المادة 211 من مدونة التجارة التي تنص على أنه لا يغني أي إجراء من طرف حامل الكمبيالة عن الاحتجاج إلا في الحالات المنصوص عليها في المواد من 190 إلى 192 من المدونة ، وتتعلق هذه الحالات بضياع الكمبيالة وسرقتها أكانت مقبولة أم غير مقبولة.
فهل يمكن القول أن مقتضيات المادة 162 من قانون المسطرة المدنية ألغيت بالمادة 211 من مدونة التجارة. هذا إشكال قانوني من الحجم الكبير.
نرجو أن تتاح للقضاء فرصة قول كلمته في هذه النقطة الأخيرة .
المعلق : ج س