المالك الجديد – ضريبة النظافة

المالك الجديد – ضريبة النظافة

حكم

القرار رقم 1875

المؤرخ في 26/3/1996

الملـف المدني رقم 2104/91

القاعدة

 المالك الجديد يحل محل من تلقى عنه الملك في حقوقه  والتزاماته الناتجة عن عقد الكراء القائم،

إذا كان المالك السابق نص في وصل الكراء على أن ضريبة النظافة تدخل ضمن أجرة الكراء فإن هذا الوصل يعتبر حجة، ملزمة للمالك الحالي  ولا يمكنه التحلل منه إلا إذا أدلى بما يخالفه.

 

باسـم جلالـة الملـك

إن المجلس الأعلى

 وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يتبين من محتويات الملف  ومن القرار المطعون فيه الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 24/5/1990 حكم عدد 155 ملف عدد 42/90 أن المطلوب في النقض بالحسن عبدالقادر سبق له أن تقدم بمقال افتتاحي إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 15/2/90 عرض فيه بأن المدعى عليه السيد خيتة العربي يعتمر منه على وجه الكراء الدار الكائنة بزنقة 5 رقم 5 بسيدي قاسم بسومة شهرية قدرها 450 درهما  وأنه امتنع عن أداء ضريبة النظافة عن السنوات 85 الى 88 حسب 540 سنويا فأصبح مدينا له بمبلغ 2160 درهما لذلك يلتمس الحكم عليه بأدائه المبلغ المذكور مع النفاذ المعجل.

 وبعد جواب المدعى عليه بمذكرة متضمنة أداءه لضريبة النظافة للطرف المدعى  وهي ضمن الوجيبة الكرائية حسب ما ه وثابت من تواصيل الكراء المسلمة له من طرف المكري له السابق  وذلك قبل تملك الطرف المدعى عليه العين المكراة  والتي أشار بشأنها عبارة عن دكان  وليست دارا ملتمسا رفض الطلب.

 وبتاريخ 24/5/90 صدر عن المحكمة الابتدائية حكما نهائيا قضى على المدعى عليه خيتة العربي بأدائه للمدعى واجب ضريبة النظافة عن السنوات 85 الى 88 حسب 540 درهما سنويا أي ما مجموعه 2160 درهما  وتحميله الصائر  وقد ركزت حكمها هذا على أساس أن الوصولات التي تثبت أن واجب الكراء يدخل ضمن ضريبة النظافة الصادرة عن المالك السابق للعين المكراة  وكان عليه أن يثبت تحلله من هذا الالتزام مع المكري الحالي للمحل  وهذا ه والحكم المطلوب نقضه.

فيما يخص السبب الثاني المتخذ من سوء التعليل الموازي لانعدامه  وخرق مقتضيات الفصل 694 من ق. ل. ع. ذلك أن المطلوب تملك المحل المكتري للعارض سنة 1983  ومنذ هذا التاريخ  وهو يتوصل منه بمبلغ الكراء المحدد في 450 درهم بما فيه ضريبة النظافة وهو نفس المبلغ الذي كان يؤديه للمالكة السابقة التي باعته المحل للمطلوب ومما يدل على أن ضريبة النظافة تدخل في الكراء الشهري المشار إليه هو وصولات الكراء  وكان على المحكمة أن تطلب من المطلوب إثبات عكس ما يدعيه الطالب إلا أنها لم تفعل فتكون بذلك قد خرقت الفصل 694 المذكور وعرضت قرارها للنقض.

حقا تبين صحة ما عابته الوسيلة على القرار ذلك أن الطالب أدلى بوصولات من المالكة السابقة تثبت أن الكراء الشهري المحدد في مبلغ 450 درهما يدخل فيه ضريبة النظافة  وه ونفس المبلغ الذي يدفع للمطلوب الذي اشترى منها المحل المكترى والأصل حسب الفصل 694 من ق. ل. ع. أن المالك الجديد يحل محل من تلقى عنه الملك في كل حقوقه  والتزاماته الناتجة من الكراء القائم  والثابت أن المالكة السابقة التزمت بأن ضريبة النظافة داخلة في ثمن الكراء المؤدى،  وعليه فإن المطلوب لا يمكنه أن يتحلل من هذا الالتزام باعتباره حل محلها إلا إذا أدلى بما يخالف ذلك  وه وما لم يقم به  وبالرغم من إثارة الطالب لهذا الدفع إلا أن المحكمة اكتفت بالرد عليه بأنه كان على الطالب إثبات تحلله من أداء ضريبة النظافة مع المكري الحالي مخالفة لذلك ما ورد في الفصل 694 المذكور  وعرضت بذلك قرارها للنقض.

 وحيث أنه من مصلحة الطرفين إحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون.

لهـذه الأسبــاب

قضى المجلس بنقض القرار  وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون  وعلى المطلوب بالصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أ وبطرته.

 وبه صدر القرار  وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط  وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبدالخالق البارودي  والمستشارين السادة: الفيلالي بابا محمد مقررا  وعبدالحق خالص-عمر آيت القاضي-محمد واعزيز  وبمحضر المحامي العام السيدة فتيحي الادريسي فاطمة الزهراء  وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد بولعجول.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *