فسخ العقد – إنذار – وجوب التوصل به

فسخ العقد – إنذار – وجوب التوصل به

إنذار

القرار رقم 26

المؤرخ في 2/1/1996

الملـف المدني رقم 2329/90

القاعدة 

لا يكفي توجيه الإنذار بل يتعين التوصل به لإنتاج أثره حتى ولو لم يتم الاتفاق في العقد على  التوصل

إن فسخ العقد مشروط بتوجيه الإنذار إلى المدين وتوصله به،  وإذا كان قد تحقق توجيه الإنذار فإن الغاية من توجيهه وهي التوصل لم تتحقق.

 

باسـم جلالـة الملـك

إن المجلس الأعلى

 وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تفيد وثائق الملف  والقرار المطعون فيه أن شركة اوطوهال تقدمت لقاضي المستعجلات بالدارالبيضاء بتاريخ 15/9/87 بمقال عرضت فيه أنها بمقتضى اتفاقية 29/4/83 باعت للسيد خالد عبدالرحيم آلة حصاد نوع كلايسون رقم 8040 مسجلة تحت عدد 2-3-174 سلسلة 4513024 محرك 7662680 بثمن قدره 00. 000. 257 ده  وتنص الاتفاقية على مقتضيات ظهير 17 يوليوز 1936 المتعلق ببيع السيارات بالتأجيل  وكان يجب أداء الثمن حسب كمبيالتين الأولى قدرها 00. 596. 95 درهم  والثانية قدرها 00. 151. 117 درهم  وأن المشترى لم يؤد الحوالة التي حل أجلها في 31/7/86  وأن الفصل 5 من عقد البيع ينص على أن عدم أداء قسط واحد من الثمن الحال يجعل باقي الثمن حالا إذا مرت ثمانية أيام على إرسال إنذار مضمون الوصول إلى المشترى  وقد وجه إليه بتاريخ 10/12/86  ولذلك فإن البيع أصبح مفسوخا ابتداء من 29/12/86  والعارضة محقة في وضع يدها على الآلة من أجل بيعها بالمزاد العلني لذلك تطلب المصادقة على فسخ البيع المذكور  وإرجاع الآلة إلى العارضة  والترخيص لها بوضع اليد عليها  وبيعها بالمزاد العلني  وبأداء المشترى جميع الصوائر.

 ولم يحضر المدعى عليه الجلسة رغم استدعائه بكتاب مضمون  وأصدر قاضي المستعجلات بتاريخ 17/2/88 أمره بإرجاع الآلة موضوع المقال  وبيعها بالمزاد العلني لتستخلص المدعية حقوقها من ثمن هذا البيع  والزائد يسلم للمدعى عليه.

استأنفه المدعى عليه بتاريخ 3 يناير 89 مبرزا أنه لم يتوصل بأي إنذار  وأن المستأنف عليها قد توصلت بكل المبالغ المستحقة لها طالبا إلغاء الأمر الابتدائي  ورفض الطلب.

 وبعدما ردت المستأنف عليها بأنها أنذرت المستأنف في عنوانه قضت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتاريخ 29/6/89 بإلغاء الأمر المستأنف  والحكم برفض الطلب بعلل منها أنه يتجلى من الاطلاع على وثائق الملف أن الشركة تعاقدت مع المستأنف على أساس أن له عنوانين الأول ضمن بالكمبيالة  وهو 35 زنقة مولاي يوسف ببرشيد  والثاني بالعقد  وهو دوار أولاد الحاج جماعة رياح سطات  وأن الإنذار الموجه إلى المستأنف بالعنوان الأول رجع بملاحظة أنه لا يسكن بذلك العنوان ولم يتم التوصل به ولا يوجد بالملف ما يفيد توجيه إشهار بالعنوان الثاني  وأنه اعتبارا لذلك  ومادامت الغاية من الإشعار هو توصل الطرف المتعاقد معه ليقوم بما يلزم للمحافظة على حقوقه فإنه لا يمكن اعتبار البيع مفسوخا بقوة القانون (ويكون بذلك الطلب الرامي إلى استرجاع آلة الحصاد  وبيعها غير قائم على أساس مما يكون معه الأمر المستأنف غير مصادق للصواب يتعين إلغاؤه)  وهذا هو القرار المطعون فيه.

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى

حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون  وخرق الفصل 359 من ق. م. م. انعدام الأساس القانوني عدم الجواب عن الدفوع انعدام التعليل ذلك أن التعليلات التي اعتمدها القرار المطعون فيه غير كافية لإلغاء الأمر المستأنف الذي صدر بناء على مقتضيات ظهير 17/7/1936 المتعلق بالبيع بالسلف الذي ينص على فسخ عقد البيع بقوة القانون  وأنه طبقا للفصل 11 من عقد البيع وجهت الطاعنة  إنذارا بالأداء  وأن نص الفصل المذكور لا يشترط توصل المرسل إليه  وكان على القرار الرجوع الى مقتضيات الفصول 11  و15 من العقد  وأن العنوان الوارد في الإنذار ه ونفس العنوان الوارد في مقال المستأنف  وه ونفسه الوارد في مراسلته الى العارضة  وفي الكمبيالة.

لكن حيث إنه طبقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين الذي يقضي بتوجيه إنذار إلى المدين في حالة عدم الأداء قبل فسخ العقد فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ذهبت  وعن صواب إلى عدم ترتيب أثر الفسخ على الإنذار المذكور مادام لم يقع التوصل به،  وبذلك تكون قد جعلت لقضائها أساسا قانونيا سليما  ولم تخرق القانون  وعللته بما فيه الكفاية  وتبقى الوسيلة بدون أساس.

 وفيما يتعلق بالوسيلتين الثانية  والثالثـة:

حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصل الثامن من ظهير 17-7-1936 والفصل 359 من قانون المسطرة المدنية انعدام الأساس القانوني–انعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 230 من ق. ل. ع. ذلك أن الفصل السابق الذكر ينص على فسخ العقد بقوة القانون في حالة عدم الأداء عند حلول أجله كما أن استحقاق الكمبيالات المقبولة وحده يشكل إنذارا  وأن توجيه الرسالة المضمونة ليس ضروريا في النازلة  وأن المحكمة بقبولها بيانات المستأنف نسيت تطبيق ظهير 17/7/1936  وخرقت مقتضيات الفصل 230 من ق. ل. ع.  ولم تحترم العقد المبرم بين الطرفين الذي ينص في فصله 11 على أنه يتعين إرسال فقط خطابا إلى المدين عند حلول أجل الاستحقاق  وقد احترمت العارضة مقتضيات العقد المذكور  والقرار لم يأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الفصل 230 من ق. ل. ع مما يعرضه للنقض.

لكن حيث أن الفسخ الوارد في الوسيلة مشروط طبقا لما ورد في العقد الرابط بين الطرفين بتوجيه الإنذار  وأن المحكمة قالت بأن الغاية من توجيه الإنذار ه والتوصل به للقيام بما يلزم  وأن مجرد توجيه الإنذار لا يحقق هذه الغاية  وعليه فلا يرد خرق أي فصل مما ورد في الوسيلتين  والقرار مؤسس قانونا  ومعلل بما فيه الكفاية مما تبقى معه الوسيلتان بدون أساس.

مـن أجلــه

قضى المجلس برفض الطلب  وعلى صاحبه الصائر.

 وبه صدر القرار  وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط  وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد الخالق البارودي  والمستشارين السادة: عمر آيت القاضي مقررا  وعبدالحق خالص-محمد واعزيز–سعيدة بنموسى  وبمحضر المحامي العام السيدة فتحي الادريسي فاطمة الزهراء  وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد بولعجول.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *