القرار رقم 7123
المؤرخ في 12/11/97
الملف المدني رقم 1231/94
القاعدة
– لا يعد خرقا لفصل 142 من قانون المسطرة المدنية إذا لم يتضمن مقال الاستئناف موجز الوقائع معزولة عن بقية أجزائه طالما كانت تلك الوقائع قد وردت فيه بما يكفي لفهم موضوع الدعوى عند مناقشة أسباب الاستئناف.
– إن المحكمة لم تركز قضاءها على أساس قانوني عندما صرحت بعدم قبول الاستئـناف، بعلة خلو مقال الاستـئناف من الوقائع، في حين أن المقال أشار إلى أن النزاع يتعلق بحق الزينة على أرض تملكها الدولة مع ذكر مساحتها وحدودها.
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يتجلى من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة في 24/5/1977 تحت عدد 111 في القضية عدد: 1146 أن المطلوبة في النقض لطيفة بنت عبدالسلام بنكيران تقدمت أمام المحكمة الابتدائـية بتطوان بمقال مفاده أن والدها اشترى زينة أرض بحي الزاوية بالمضيق من المرأة حبيبة بنت عبدالقادر شقور، وهي في ملك الدولة تحد بعبد المالك والمحجبة والمغربة مساحتها 1485 مترا، وبعد وفاة والدها صحت لها الأرض المذكورة من تركته وبقيت تتصرف فيها إلى أن ترامى على الكثير منها الطالب عبد القادر سكفة منذ ثلاث سنوات ملتمسة التزامه بالتخلي على ما ترامى عليه، وبعد إنذار المدعى عليه بإصلاح المسطرة ولم يفعل قضت عليه المحكمة وفق الطلب بحكم يستأنفه وقضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف بعلة خلوعريضة الاستئناف من الوقائـع بل وحتى من الموجز وهوالقرار المطعون فيه.
أسباب النقض
حيث يعيب الطاعن على المحكمة الإخلال بقاعدة جوهرية، وانعدام الأساس، ذلك أنه الرجوع إلى المقال الاستئناف يكفي أن يعطي فكرة واضحة عن موضوع بالنزاع وعن الموقف الذي اتخذه منه القضاء الابتدائي، وكذا الأسباب والعلل التي اعتمدها كمرتكزات لاستئنافه، وكذا ملتمسه النهائي، والمحكمة لما عللت قضاءها بأن عريضة الاستئـناف ألفيت خالية من الوقائع المنصوص عليها في الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية، تكون قد خرقت قاعدة جوهرية، وأضرت بحقوق الطاعن فجاء قرارها عديم الأساس بتحريفه لمحتوى المقال الاستـئنافي وعرضته للنقض.
حيث يتبين صحة ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه وإن كان المقال الاستـئنافي لا يتضمن موجز الوقائع معزولة عن بقية أجزائه فإن تلك الوقائع واردة بما يكفي لفهم موضوع الدعوى عند مناقشة أسباب الاستئناف، وذلك بالإشارة إلى أن النزاع يتعلق بحق الزينة على أرض تملكها الدولة مع ذكر مساحتها وحدودها والمحكمة لما اعتبرت مع ذلك أن المقال الاستئنافي خال من وقائع الدعوى يكون قرارها ناقص التعليل ومعرضا للنقض.
لهـذه الأسبـاب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بطنجة إثر القرار المطعون فيه أوبطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: أحمد بنكيران رئيس الغرفة والمستشارين السادة: الحسن بويقين مقررا – بديعة ونيش، جميلة المدور، لطيفة رضا، وبحضور المحامي العام السيد عبد الغني فايدي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.