اتفاقية بروكسيل – التعويض عن ضرر ناتج عن تزوير وثيقة الشحن – دين بحري – نعم

اتفاقية بروكسيل – التعويض عن ضرر ناتج عن تزوير وثيقة الشحن – دين بحري – نعم

السفن

القرار عدد 2004/3322

الصدر بتاريخ 2004/11/03

في الملف رقم 2004/4/4220

القاعدة:

وان كانت المادة الاولى من اتفاقية بروكسيل لم تذكر بالفعل الاضرار الناتجة عن تزوير وثائق الشحن ضمن الديون البحرية، الا انها عرفت الدين البحري الذي يجوز توقيع الحجز على اساسه، بأنه “الادعاء بحق او دين مصدره احد الاسباب التي حددتها حصر في الفقرات من الف الى فاء.

التمسك بأن مسؤولية الربان في النازلة مسؤولية تقصيرية لا يفيد في شيء، وليس من شأنه ان يجرد الدين المدعى به من صفة الدين البحري، على اعتبار ان الربان بوصفه ممثلا لمالكي ومجهزي السفينة، وفي اطار مهامه التجارية، مسؤول عن جميع الاضرار التي تلحق البضائع المشحونة على ظهر سفينته.

تسليم الناقل البحري للبضاعة بدون سند الشحن، يعطي الحق للبنك حامل سند الشحن، في حجز السفينة تحفظيا بسبب سوء تنفيذ عقد النقل

حينما نصتالفقرة الثانية من المادة الثالثة من اتفاقية بروكسيل على انه :”لا يجوز لمدع واحد وفي نفس الدين ان يقوم بالحجز على سفينة، او يطلب تقديم كفالة او ضمان عنها اكثر من مرة في دائرة اختصاص دولة أو اكثر من الدول المتعاقدة”، انما قصدت بذلك ان الدائن الذي سبق له توقيع حجز تحفظي على سفينة معينة او طلب كفالة او ضمانة عنها، لا يجوز له ايقاع حجز او المطالبة بضمان او كفالة اخرى على نفس هذه السفينة مرة اخرى، والنص الفرنسي للاتفاقية واضح في هذا الخصوص، ويتضمن نفس المعنى.

ما يؤكد امكانية ايقاع حجز ثان ما جاء في نفس الفقرة الثانية من المادة الثالثة، من انه اذا وقع حجز على سفينة امام قضاء احدى الدول المتعاقدة او قدمت كفالة او ضمان لرفع الحجز او لتجنبه، فان أي حجز لهذه السفينة او لأية سفينة اخرى مملوكة للمدين نفسه، وبسبب نفس الدين البحري، وجب رفعه.

باسم جلالة الملك

إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

فاطمة بنسي رئيسا ومقررا.

نجاة مساعد مستشارة.

فوزية عزيماني مستشارة.

وبحضور السيدة ليلى بنبراهيم ممثلة النيابة العامة.

وبمساعدة السيـد حميد بونهير كاتب الضبط.

أصدرت بتاريخ 03/11/2004.

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين ربان الباخرة “مارسي علم”، بصفته ممثلا لملاكيها ومجهزيها المستوطنين بشارع الاسكندرية مصر.

ينوب عنه الاستاذان محمد الحلو وعلي الزيوي محاميان بهيئة الدار البيضاء.

بوصفه مستأنفا من جهة.

وبين شركة مارتكو في شخص اعضاء مجلس ادارتها القاطنين ب 239 شارع محمد الخامس الدار البيضاء.

نائبها الأستاذ صلاح الدين بن رحال محام بهيئة الدار البيضاء.

بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والامر المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 29/10/2004.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث انه بتاريخ 20/10/2004 استأنف ربان الباخرة “مارسي علم” بواسطة محامييه الاستاذين لحلو والزيوي الامر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ            15/10/2004 في الملف الاستعجالي عدد 1642/1/2000 والقاضي برفض طلبه.

في الشكـــل:

حيث ان المقال الاستئنافي مستوف لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضــوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والامر المستأنف انه بتاريخ 13/10/2004 تقدم ربان الباخرة “مارسا الام” بواسطة دفاعه بمقال الى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه انه فوجئ باجراء حجز تحفظي على الباخرة “مارسا الام” بمقتضى امر صادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/10/2004 في الملف عدد 27357/2004/4 بطلب من شركة مارتكو، وانه بعد البحث تبين ان شركة مارتكو اعتمدت في استصدار الامر بالحجز على حجز سابق يكون صادرا عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/07/1999 على الباخرة “اخناتون” وكذا على حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء آنفا بتاريخ 11/10/1999 يقضي باداء ربان الباخرة “اخناتون” والشركة المصرية للملاحة البحرية لشركة مارتكو مبلغا قدره 1.321.935,00 درهم. وان من حق العارض المطالبة برفع الحجز على باخرته استنادا الى انه سبق لشركة مارتكو ان حصلت على امر بالحجز على الباخرة “اخناتون” وبالتالي لم يعد من حقها استصدار امر باجراء حجز كان على نفس الباخرة ولا على اية باخرة اخرى مملوكة للشركة المصرية للملاحة البحرية عملا بمقتضيات المادة الثالثة من الاتفاقية الدولية بشأن توحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن البحرية المعروفة باتفاقية بروكسيل المؤرخة في 10 ماي 1952 التي تنص على انه لا يجوز لمدع واحد وفي نفس الدين ان يقوم بالحجز على سفينة او يطلب تقديم كفالة او ضمان عنها اكثر من مرة واحدة، في دائرة اختصاص دولة او اكثر من الدول المتعاقدة. ومن جهة اخرى فان الدين الناتج عن حكم 11/10/1999 لا يعتبر دينا بحريا عملا بمقتضيات المادة الاولى من نفس الاتفاقية التي حددت الديون البحرية التي يمكن على اساسها استصادار اوامر بالحجز بناء على مقتضيات هذه الاتفاقية، ذلك ان المبالغ المحكوم بها تتعلق باضرار مزعومة ناتجة عن اخطاء يكون قد ارتكبها ربان الباخرة “اخناتون” وهو يحرر وثيقة الشحن رقم 1 المدلى بها من طرف طالبة الحجز. لذلك يلتمس العارض الامر برفع الحجز الجاري على الباخرة “مارسا الام” والقول بان هذا الحجز لاغ وكأن لم يكن، مع النفاذ المعجل على المسودة وقبل التسجيل.

وحيث انه بعد جواب الطرف المدعى عليه والمرافعة الشفوية صدر الامر المستأنف برفض الطلب.

وحيث استأنف ربان الباخرة “مارسا الام” الامر المذكور مستندا في ذلك الى ان اساس الدعوى التي رفعتها شركة مارتكو ضد ربان الباخرة “اخناتون” والشركة المصرية للملاحة البحرية هو ان ربان الباخرة المذكورة يكون قد قام بعملية تزوير وثيقتي شحن ترتب عنها عدم وصول البضاعة المشتراة في الوقت المناسب، وان عملية التزوير نتجت عنها اضرار متنوعة حددها الخبير السيد يوسف الفردوس المعين في اطار المسطرة التي كانت رائجة امام ابتدائية الدار البيضاء آنفا في مبلغ 19.575.616,00 درهم، وقد تمسك العارض امام السيد رئيس المحكمة التجارية بان هذا الدين لا يعتبر “دينا بحريا” عملا بمقتضيات المادة الاولى من اتفاقية بروكسيل التي حددت الديون البحرية على سبيل الحصر ولم تورد ضمنها الاضرار الناتجة عن تزوير وثائق الشحن. الا ان رئيس المحكمة التجارية استبعد هذا الدفع واعتبر ان العلاقة الرابطة بين الطرفين هي عقد نقل البضائع على السفينة بمقتضى بوليصة الشحن. وان ما حكم به للمدعى عليها ما هو الا تعويض عن الخسارة في قيمة البضاعة وخسارة عدم احترام موعد التسليم، وان هذا الدين يعتبر دينا بحريا. وهو تعليل لا يستند على اساس سليم، ذلك ان مصدر الدين ليس هو وثيقة الشحن في حد ذاتها، وانما العمل التدليسي الذي يكون قد قام به الربان، حينما قام بوضع تاريخ غير حقيقي على وثيقة الشحن، والحال ان البضاعة لم تكن قد شحنت بعد على ظهر الباخرة. في حين ان الديون البحرية هي التي تكون ناتجة مباشرة عن مشارطات الايجار او بوليصات الشخص بمفهوم الفقرة “هاء” من المادة الاولى من اتفاقية بروكسيل، أي ان يكون الضرر مصدره الرحلة البحرية التي صدرت على اساسها وثيقة الشحن. وبالتالي يظهر ان الدين الذي تطالب شركة مارتكو بضمانه ليس دينا بحريا، وانما هو ناتج عن عمل تقصيري مرتكب من طرف الربان، وان الحكم الصادر عن ابتدائية الدار البيضاء بتاريخ 11/10/1999 يؤكد ان الدين ليس دينا بحريا مادام ان هذا الحكم قد حدد التعويضات في اطار المسؤولية التقصيرية، وليس في اطار قواعد القانون البحري.

ومن جهة اخرى فقد سبق للعارض ان تمسك بكون شركة مارتكو نفسها قد اعطت بيانات حول المسطرة السابقة التي ادت الى استصدار امر بالحجز عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في مواجهة الباخرة “اخناتون” ونفذت هذا الحكم، الا انها فوجئت بمغادرة هذه الباخرة لميناء الدار البيضاء، دون حصولها على امر برفع الحجز او وضع ضمانة لرفعه، وتمسكت العارضة بمقتضيات الفقرة الثانية من اتفاقية بروكسيل التي تنص على انه “لا يجوز لمدع واحد وفي نفس الدين ان يقوم بالحجز على سفينة او يطلب تقديم كفالة او ضمانة عنها اكثر من مرة في دائرة اختصاص دولة او اكثر من الدول المتعاقدة” وقد استبعد رئيس المحكمة التجارية هذا الدفع بعلة ان العبرة بايقاع الحجز وليس بمجرد استصدار امر به، وهو تعليل لا ينسجم ومتقضيات الفقرة السالفة، ذلك ان المشرع في اتفاقية بروكسيل لم يميز بين الحالة التي يتم فيها الابقاء على الحجز الى حين الحصول على ضمانة، وبين الحالة التي لا يتم فيها ذلك، وانه بمجرد استصدار امر بالحجز على الباخرة بين نفس الاطراف وبناء على نفس الدين، فانه لا يمكن لنفس المدعى استصدار حجز ثان، وان شركة مارتكو قد اعترفت بانها قامت بتنفيذ الحجز الاول ضمن الصفحة الثانية من مقالها الرامي الى توقيع الحجز. وهو ما يفند تعليل رئيس المحكمة بان الحجز السابق لم يتم تنفيذه بسبب مغادرة الباخرة “اخناتون” للميناء… وذكر الطاعن بأمر سابق صادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/02/2003 في الملف عدد 4255/2003/4 في نازلة مماثلة. وانه لا مبرر للتراجع عن هذا الاتجاه، خاصة وانه ينسجم وروح اتفاقية بروكسيل وانه لا حاجة للتذكير بطبيعة الحجز التحفظي، ذلك انه حتى ولو لم تتمكن المستأنف عليها من ايقاعه بعد ان نفذته باعترافها، فان آثاره تظل سارية، ذلك انه يمكنها في كل لحظة ان تنفذه في أي ميناء من موانئ الدولة المصادقة على اتفاقية بروكسيل كما ان الباخرة اخناتون اصبحت غير قابلة لاي تصرف من تصرفات التفويت.

كما تمسك العارض ابتدائيا بمقتضيات الفقرة الاولى من المادة 3 من اتفاقية بروكسيل التي تنص على انه … (مع مراعاة احكام الفقرة الرابعة من المادة العاشرة، يجوز لكل مدع ان يحجز اما على السفينة التي تعلق بها دينه او على اية سفينة اخرى يملكها المدين الذي كان وقت نشوء الدين مالكا للسفينة) ومؤدى هذه الفقرة ان الدائن يمكنه ان يحجز على السفينة التي تعلق بها دينه او على اية سفينة كانت ملكا للمدين وقت نشوء الدين. وبمجرد ما ان السفينة “مارسا علم” لم تصبح ملكا للشركة المصرية للملاحة الا سنة 20003 وما دام الدين المطلوب ضمانه في النازلة قد نشأ سنة 1995 فانه لا يمكن لشركة مارتكو ممارسة حجز تحفظي على الباخرة الثالثة “مارسا علم”.

وقد ذهب رئيس المحكمة التجارية الى انه يمكن ايقاع الحجز على السفينة التي تعلق بها الدين او اية سفينة يملكها المدين الذي كان وقت نشوء الدين مالكا للسفينة التي تعلق بها الدين، بمعنى ان ايقاع الحجز على اية سفينة يملكها المدين مشروط بان يكون مالكا للسفينة التي تعلق بها الدين وقت نشوئه. أي ان مناقشة الملكية من عدمها انما يتعلق بالسفينة التي تعلق بها الدين وليس بغيرها من السفن، وهذا المنحنى لا ينسجم مع المنطق السليم”. لذلك يتعين الغاء الامر المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بالامر برفع الحجز الجاري على الباخرة مارسا عالم بمقتضى الامر الصادر بتاريخ 11/10/2004 في الملف عدد 27.57/2004/4 وبأن هذا الامر لاغ وكأن لم يكن مع النفاذ المعجل على المسودة وقبل التسجيل.

وحيث انه بعد ادراج القضية بجلسة 29/10/2004 حضر نائبا الطرفين وسجل الاستاذ حميد الاندلسي نيابته عن الطاعن الى جانب الاستاذين محمد الحلو وعلي الزيوي، وادلى الاستاذ صلاح الدين بن رحال بمذكرة جوابية جاء فيها ان الدفوع المثارة من طرف الطاعن لا تنهض على اساس من الوجهة القانونية وتناقضها الفصول التي استند عليها لتبرير موقفه.

ففيما يخص دين العارضة وسنده، اعتقد ربان الباخرة انه ليس بدين بحري مستندا في ذلك الى مقتضيات المادة الاولى من اتفاقية 1952 التي حددت الديون البحرية على سبيل الحصر، ولم تورد ضمنها الاضرار الناتجة عن تزوير وثائق الشحن وان هذا العمل التدليسي يتحمل الربان تبعاته استنادا على مقتضيات المادة 140 من ظهير 1919. الا ان الثابتت من خلال الوقائع ان الطرف المدين تكفل بنقل حمولة لفائدة العارضة وفق وثيقتي الشحن المشار اليهما ضمن عرض الوقائع، على متن سفينة “اخناتون”، وان العارضة قبل اقدامها على حجز هذه السفينة بادرت الى اثبات التقصير الحاصل من ربانها والمتجلى في تمكين الشاحن من اصول وثائق الشحن دون ان تكون البضاعة قد شحنت بالفعل على ظهر السفينة وهو الامر الذي اكدته خبرة السيد الوزاني تأسيسا على وثائق السفينة اخناتون، وان التعويضات المحكوم بها لفائدة العارضة في مواجهة المدينة بنيت على وثائق الشحن كما يقر بذلك الطاعن، وبالتالي فسند دين العارضة هو عقد نقل بحري اذ تكفلت المدينة اصلا الشركة المصرية للملاحة البحرية بنقل حمولة لفائدة العارضة على متن سفينتها اخناتون بمقتضى وثيقتي شحن، وبذلك نكون امام دين بحري، وانه بالرجوع الى مقتضيات المادة الاولى من اتفاقية 10 ماي 1952 نجدها تنص على ان “الدين البحري يقصد به الادعاء بحق او دين مصدره احد الاسباب التالية :

أ-الاضرار التي احدثتها السفينة بسبب التصادم او غيره.

ب———————-

ج———————-

د———————–

هـ : العقود الخاصة بنقل البضائع على السفينة بمقتضى مشارطة ايجار او بوليصة شحن او غير ذلك.

فالفقرة (أ) تعتبر دينا بحريا كل ضرر احدثته السفينة بسبب التقادم او غيره وان الضرر الحاصل للعارضة جاء بسبب تقصير ربان السفينة بوصفه مسؤولا عنها وعن كل الاضرار التي تحدثها بسبب التصادم او غيره، وان الامر المستأنف قد اجاب عن هذه النقطة بصفة كافية.

اما بخصوص الاستدلال بمقتضيات المادة 140 من ظهير 1919 فانه لا مجال لتطبيقه في النازلة لأن الامر يتعلق بضرر لحق البضاعة، اما المادة 140 التي يتحدث عنها الطاعن فتتعلق بمسؤولية الربان النابعة عن عقد الشغل الذي يربطه بمالك او مجهز السفينة فيما يتعلق باخطائه الشخصية كالخطأ الملاحي او الفني، وكل تصرف يخالف المهام الموكولة للربان وفق عقد عمله. اما الحالة التي نحن بصددها فتهم تعويض اضرار ناتجة عن تقصير الربان الذي خالف المقتضيات الآمرة للمادة 209 من ظهير 1919 التي تعتبر ان وثيقة الشحن تشكل اعترافا خطيا بتسلمه للبضائع. وان اتفاقية هامبورغ قد اكدت بدورها على هذا المفهوم بمقتضى الفقرة السابعة من مادتها الاولى، وعلى اية حال، وسواء اخذنا بمقتضيات ظهير 1919 او بمقتضيات اتفاقية هامبورغ فان الربان في اطار مهامه التجارية وبوصفه ممثلا لمالكي ومجهزي السفينة، يعتبر مسؤولا عن جميع الاضرار التي تلحق البضائع المسحوبة على ظهر سفينة بصريح نص الفصل 147 من الظهير المذكور. وبذلك يتجلى ان المستأنف لم يميز بين مسؤولية الشخصية التي تجد مصدرها في عقد العمل الذي يجمعه بمالك ومجهز السفينة، والتي تحكمها مقتضيات المادة 140، ومسؤوليته بوصفه ممثلا لمالك ومجهز السفينة عن الاضرار اللاحقة باية بضاعة نتيجة هلاكها او اتلافها او التأخير في تسليمها وقت وجودها تحت مسؤوليته، لذلك فان ما قضت به محكمة الموضوع من تعويضات لفائدة العارضة، اساسه سند الشحن والضرر الذي تسبب فيه الربان والناتج عن اصداره لهذا السند قبل التوصل بالبضاعة مخالفا مقتضيات الفصل 209 ومقتضيات اتفاقية هامبورغ.

-وفيما يخص الدفع بعدم احقية العارضة في توقيع حجز ثان :

ان العارضة حينما طالبت بتوقيع حجز على السفينة “مارسا علام” اشارت عن قصد الى الحجز الاول الذي سبق ان اوقعته في مواجهة السفينة “اخناتون” والوقائع المرتبطة به, واسست طلبها على مقتضيات المادة الثانية من اتفاقية بروكسيل. وان الادعاء بعدم احقيتها في توقيع حجز ثان تفسير خاطئ لما نصت عليه المادة المذكورة، فهذه المادة اقرت انه لا يحق لمدع واحد ان يقوم بالحجز على سفينة او بطلب تقديم كفالة او ضمانة عنها اكثر من مرة واحدة. ومعنى ذلك ان الطرف الذي قام بتوقيع حجز على سفينة ما وتوصل في اطار هذا الحجز بكفالة                 او ضمانة، فانه لا يحق له مطلقا ان يلجأ من جديد لحجز هذه السفينة مرة اخرى، والسؤال المطروح هو هل الشركة المصرية للملاحة البحرية بوصفها مالكة للسفينة اخناتون، ادلت بما يفيد ابراء ذمتها بتقديم ضمانة او كفالة في اطار الحجز الاول، والواقع انه رغم توقيع الحجز فان الباخرة اخناتون غادرت الميناء للتملص من المسؤولية الملقاة على عاتق مالكها مما يشكل مسا خطيرا بأبسط قواعد التعامل.

وان مقتضيات المادة الثالثة اعطت تفسيرا اوضح حينما اقرت على انه اذا وقع على سفينة حجز، او قدمت كفالة او ضمانة لرفعه او تجنبه وجب رفع كل حجز لاحق آخر اوقعه المدعى على هذه السفينة او على اية سفينة اخرى مملوكة للمين نفسه بسبب نفس الدين البحري كما ان نفس المادة تستوجب رفع الحجز اللاحق عند تقديم كفالة او ضمانة من طرف المدين لفائدة المستفيد من الحجز الاول، وهو ما لم تنفذه مالكة السفينة اخناتون، مما يجعل العارضة محقة في توقيع حجزها الحالي والمطالبة بالابقاء عليه الى حين حصولها على عقد ضمانة تطبيقا لمقتضيات المواد 110 من ظهير 1919 و3 و5 من اتفاقية 10 ماي 1952. أما الامر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/02/2003 بالملف              عدد 4255/2003/4 الذي اعتبره الطاعن اجتهادا قضائيا، فإنه صدر في اطار نزاع يختلف تماما عن النازلة الحالية، فطلب الحجز في اطار النازلة المذكورة بني على اساس المنازعة في ملكية السفينة، ولم يقع الادلاء بما يثبت هذه المنازعة امام القضاء، مما جعل رئيس المحكمة يصرح برفض الطلب، والحال ان المادة 3 تستثني الحالات المنصوص عليها بالفقرات س.ع. ف المشار اليها بالمادة الاولى من اتفاقية بروكسيل.

وفيما يخص الدفع بان السفينة مارسا علام لم تصبح “ملكا” للمدين الا سنة 2000، والاستدلال بمقتضيات الفقرة الاولى من المادة 3 للقول بعدم احقية العارض في توقيع حجز تحفظي على السفينة مارسا علام لانها لم تكن ملكا للشركة المصرية وقت نشوء الدين، فان الهدف منه هو التملص من المسؤولية، ذلك ان الفقرة الاولى من المادة الثالثة نصت على انه يحق توقيع حجز اما على السفينة التي تعلق بها الدين او على اية سفينة اخرى يملكها المدين، وقت نشوء الدين بالنسبة للسفينة التي تعلق بها الدين، وبذلك فالعارضة حين اقدمت على استصدار حجز السفينة “اخناتون” المتلعق بها الدين، كانت هذه الاخيرة مملوكة لنفس المدين، وان السفينة مارسا علام تعتبر جزءا من الذمة المالية للمدين، وبالتالي فانه من حق العارضة والحالة هذه، ممارسة أي اجراء تحفظي او غيره في مواجهة اموال المدين عامة، ضمانا لحقوقها، وان المادة 141 من ق ل ع اقرت مبدأ ثانيا وهو ان اموال المدين ضمان عام لدائنيه، وقد يقول قائل بان الامر يتعلق باتفاقية تنظم حالات خاصة، وانه لا حاجة للاستدال بالقانون الوطني، الا ان هذا القول مردود، لان المادة 6 من الاتفاقية نصت على ان “كل منازعة خاصة بمسؤولية المدعى عن الاضرار المترتبة على توقيع الحجز على السفينة او عن مصاريف تقديم كفالة او ضمان لرفع الحجز عن السفينة او لمنع توقيعه عليها تتم تصفيتها طبقا لقانون الدولة المتعاقدة التي تم توقيع الحجز او الطلب في دائرتها وتخضع قواعد المرافعات الخاصة بحجز السفينة وبالحصول على الاذن المنصوص عليه في المادة الرابعة والمسائل العارضة التي يمكن ان تنشأ عن الحجز لقانون الدولة المتعاقدة التي وقع الحجز وطلب في دائرتها”.

وعلى اية حال يلاحظ من خلال شهادة تسجيل السفينة المصرية “مارسا علام” المقدمة ابتدائيا من طرف المدعية انه تم تسجيل هذه السفينة بتاريخ 02/07/1999 في حين ان الامر بالحجز الاول جاء بتاريخ 15/07/1999.

وفيما يخص راي الدكتور مصطفى كمال طه، الذي ادعى الربان انه عبر عن رايه بخصوص عدم امكانية توقيع حجز الا على السفينة التي كانت مملوكة للمدين وقت نشوء الدين، فإن هذا الاخير حين تطرق للسفن التي يجوز حجزها اشار الى الاستثناء الوارد بالمادة 3 بخصوص المنازعة في ملكية السفينة وهي الحالات س. ‘ وفاء من المادة الاولى، واكد بالفقرة الموالية على انه يجوز توقيع حجز على سفينة مملوكة لشركة ضمانا لدين على سفينة مملوكة لشركة اخرى، مرتبطة بالاولى ارتباط وثيقا من حيث الادارة والنشاط، فبالاحرى ان تكون السفينة المحجوزة مملوكة لنفس المدين. وعلى أي فإن الصفحات التي تم الاستدلال بها من كتاب الدكتور مصطفى كمال طه، لا تتسم بالترتيب مما يفيد انه تم استقاء بعض الفقرات التي تخدم مصالح الطاعن.

اما بخصوص تعدد الحجوز لاستيفاء نفس الدين، فان الاستاذ مصطفى كمال طه يؤكد هو الاخر ما سبق للعارضة ان اوضحته بخصوص ان المبتغى من الحجز هو الحصول على ضمان لفائدة الدائن، مضيفا انه يرفع الحجز اللاحق الذي يكون المدعي قد اوقعه على سفينة المدين او على سفينة اخرى مملوكة لنفس المدين، اذا قدمت كفالة او ضمان برفع الحجز                  او تجنبه، لذلك يتعين رد الاستئناف وتأييد الامر المستأنف.

وحيث ابدى كل من الاستاذ الزيوي والاستاذ الاندلسي نيابة عن الطرف ا لمستأنف ملاحظات شفوية تأكيدا لما ورد في الاستئناف كما ابدى الاستاذ صلاح الدين بن رحال ملاحظات شفوية تضمنت نفس الدفوع المثارة ضمن مذكرته الجوابية.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة حجزت للمداولة للنطق بالقرار في جلسة                   03/11/2004.

محكمة الاستئناف

حيث انه فيما يخص تمسك الطاعن بكون الدين المطالب بضمانه ليس دينا بحريا عملا بمقتضيات المادة الاولى من اتفاقية بروكسيل التي حددت الديون البحرية على سبيل الحصر ولم تذكر من ضمنها الاضرار الناتجة عن تزوير وثائق الشحن، وان الدين ناتج عن عمل تقصيري مرتكب من طرف الربان يتحمل مسؤوليته شخصيا عملا باحكام الفصل 140 من القانون البحري، فإنه دفع لا يرتكز على أي اساس قانوني، على اعتبار انه وان كانت المادة الاولى من اتفاقية بروكسيل لم تذكر بالفعل الاضرار الناتجة عن تزوير وثائق الشحن ضمن الديون البحرية، الا انها عرفت الدين البحري الذي يجوز توقيع الحجز على اساسه، بأنه “الادعاء بحق او دين مصدره احد الاسباب التي حددتها حصر في الفقرات من الف الى فاء.

وحيث ان الفقرة هاء تعتبر دينا بحريا الدين الذي يكون مصدره العقود الخاصة بنقل البضائع على السفينة بمقتضى مشارطة ايجار، او بوليصة شحن، او غير ذلك”.

وحيث ان الامر في النازلة يتعلق بدين ناتج عن الضرر اللاحق بالمستأنف ضدها بسبب التأخير في تسليم البضاعة، وبالتالي فهو دين ناتج عن اخلال الناقل البحري بالتزام تعاقدي مصدره عقد النقل البحري الرابط بين طرفي النزاع والمتجسد في سندي شحن البضاعة على ظهر السفينة اخناتون، وبالتالي فهو يدخل ضمن مقتضيات الفقرة هاء المشار اليها اعلاه، ولا يمكن اعتباره سوى دينا بحريا يعطي الحق للمرسل اليها في اجراء تحفظي على سفينة المدين.

وحيث ان القضاء الفرنسي اعتبر ان تسليم الناقل البحري للبضاعة بدون سند الشحن، يعطي الحق للبنك حامل سند الشحن، في حجز السفينة تحفظيا بسبب سوء تنفيذ عقد النقل، أي ان سوء تنفيذ عقد النقل البحري، كما هو الحال في نازلتنا يجيز اللجوء الى اجراء حجز تحفظي على سفينة المدين (راجع في هذا الخصوص قرار محكمة النقض الفرنسية،الغرفة التجارية بتاريخ 23/02/1998، منشور ب Gazette du palais) وبالتالي فان ما يتمسك به الناقل البحري في هذا الخصوص من انه يتعين لاعتبار الدين دينا بحريا ان يكون مصدر الضرر الرحلة البحرية التي صدرت على اساسها وثيقة الشحن، لا اساس له ويتعين رده. كما ان ما يتمسك به من ان مسؤولية الربان في النازلة مسؤولية تقصيرية لا يفيده في شيء، وليس من شأنه ان يجرد الدين المدعى به من صفة الدين البحري، على اعتبار ان الربان بوصفه ممثلا لمالكي ومجهزي السفينة، وفي اطار مهامه التجارية، مسؤول عن جميع الاضرار التي تلحق البضائع المشحونة على ظهر سفينته.

وحيث يتعين تبعا لذلك رد الدفع بكون الدين المدعى به ليس بدين بحري ولا يجيز اجراء حجز تحفظي على سفينة الطاعن.

وحيث يتمسك الطاعن من جهة اخرى بعدم جواز استصدار حجز ثان استنادا الى مقتضيات الفقرة الثانية من المادة الثاثة من اتفاقية بروكسيل، على اعتبار انه سبق للمستأنف ضدها شركة مارتكو ان استصدرت امرا بالحجز عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، في مواجهة الباخرة التي تعلق بها الدين “اخناتون” وانها نفذت هذا الامر.

لكن حيث انه خلافا لمزاعم الطاعن فان التفسير الذي اعطاه لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الثالثة من اتفاقية بروكسيل، تفسير خاطئ، ذلك ان الفقرة المذكورة واضحة ولا تحتاج الى أي تأويل، فهي حينما نصت على انه :”لا يجوز لمدع واحد وفي نفس الدين ان يقوم بالحجز على سفينة، او يطلب تقديم كفالة او ضمان عنها اكثر من مرة في دائرة اختصاص دولة أو اكثر من الدول المتعاقدة”، انما قصدت بذلك ان الدائن الذي سبق له توقيع حجز تحفظي على سفينة معينة او طلب كفالة او ضمانة عنها، لا يجوز له ايقاع حجز او المطالبة بضمان او كفالة اخرى على نفس هذه السفينة مرة اخرى، والنص الفرنسي للاتفاقية واضح في هذا الخصوص، ويتضمن نفس المعنى.

وحيث انه فضلا عن ذلك فان الثابت من خلال وثائق الملف وخاصة محضر المعاينة والاستجواب المؤرخ في 09/09/1999، ان الباخرة اخناتون التي سبق للمستأنف ضدها ايقاع الحجز عليها بموجب الامر الصادر بتاريخ 15/07/1999 قد غادرت ميناء الدار البيضاء بتاريخ 22/07/1999، دون ان تتمكن الحاجزة من تنفيذ الحجز، وبالتالي وما دام ان الطاعن لم يبرئ ذمته تجاه المستأنف ضدها، ولم يقدم لها ضمانة او كفالة بشأن الحجز الاول الذي فقدته، فإنه يبقى من حقها ايقاع حجز ثان على سفينة اخرى مملوكة له.

وحيث ان ما يؤكد امكانية ايقاع حجز ثان ما جاء في نفس الفقرة الثانية من المادة الثالثة، من انه اذا وقع حجز على سفينة امام قضاء احدى الدول المتعاقدة او قدمت كفالة او ضمان لرفع الحجز او لتجنبه، فان أي حجز لهذه السفينة او لأية سفينة اخرى مملوكة للمدين نفسه، وبسبب نفس الدين البحري، وجب رفعه.

وحيث انه مادام ان الطاعن لم يبرئ ذمته تجاه المستأنف ضدها ولم يقدم كفالة او ضمانا في حدود مبلغ الحجز، فإنه لا يجوز له التمسك بعدم جواز اجراء حجز ثان.

وفيما يخص تمسك الطاعن بالامر الصادر عن قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/02/2003 في الملف عدد 4255/2003/4 على اساس انه اجتهاد قضائي رفض الاستجابة لطلب اجراء حجز تحفظي جديد بعلة انه سبق للمدعيتين ان اقرتا بان السفينة كانت موضوع حجز سابق، وانه طبقا للفقرة الثانية من المادة الثالثة من اتفاقية بروكسيل، فانه لا يجوز لمدع واحد عن نفس الدين ان يقوم بالحجز ويطلب تقديم كفالة، فانه بدوره لا اساس له على اعتبار ان الامر المستدل به مجرد امر ابتدائي ولا يرقى الى درجة اجتهاد قضائي يلزم محكمة اعلى درجة بالعمل بمقتضياته.

وفيما يخص تمسك الطاعن بمقتضيات الفقرة الاولى من المادة الثالثة من اتفاقية بروكسيل، وبأنه لا يجوز لشركة مارتكو ممارسة حجز تحفظي على الباخرة الثانية “مارسا علام” استنادا الى ان هذه الاخيرة لم تصبح ملكا للشركة المصرية للملاحة البحرية الا سنة 2000، في حين ان الدين نشأ سنة 1995، فانه بدوره دفع مردود، ويستند الى تفسير خاطئ لمقتضيات الفقرة الاولى من المادة الثالثة المشار اليها. فالمادة المذكورة تنص على انه”… يجوز لكل مدع ان يحجز اما على السفينة التي تعلق بها دينه، او على اية سفينة اخرى يملكها المدين الذي كان وقت نشوء الدين مالكا للسفينة التي تعلق بها الدين” بمعنى ان اجراء الحجز على اية سفينة من سفن المدين، مشروط بان يكون المدين وقت نشوء الدين، مالكا للسفينة التي تعلق بها الدين وعلى عكس ادعاءات الطاعن فإن الفقرة المتمسك بها لا تشترط اطلاقا ان تكون السفينة الثانية مملوكة للمدين وقت نشوء الدين.

وحيث ان ما يتمسك به الطاعن في هذا الخصوص من ان الفقرة السالفة تتضمن غموضا نتج عن ترجمتها الى اللغة العربية مادام ان الاصل كان فرنسيا، فإنه بدوره دفع يفتقر الى الجدية، على اعتبار ان محكمة الاستئناف التجارية بعد رجوعها ال النص الفرنسي تبين لها انه يتضمن نفس المعنى اذ جاء فيه :

« … Tout demandeur peut saisir soit le navire auquel la créance se rapporte, soit tout autre navire appartenant à celui qui était au moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire auquel cette créance se rapporte… ».

وهذا هو الاتجاه الذي كرسته محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ             26/10/1999 Gazette du palais حيث جاء فيه انه لا توجد اية مقتضيات ضمن اتفاقية بروكسيل المؤرخة في 10 ماي 1952 بشأن توحيد بعض القواعد حول الحجز التحفظي للسفن البحرية، تستثني امكانية حجز أية سفينة مملوكة وقت الحجز لاحد المدينين بالالتزام.

وحيث ان الشرح الذي اورده الطاعن للدكتور مصطفى كمال طه للقول بأنه يشترط ان تكون السفينة المحجوز عليها مملوكة للمدين وقت نشأة الدين، وان السفن التي امتلكها بعد ذلك لا تخصص للوفاء، فانه بدوره مردود عليه ولا يمكن الاخذ به امام صراحة النص ووضوحه، ولعل التفسير الذي اعطاه الدكتور مصطفى كمال طه للفقرة الاولى من المادة الثالثة من اتفاقية بروكسيل ناتج عن كون القانون البحري المصري الجديد هو الذي ينص على تلك المقتضيات، اذ جاء في المادةة 61 منه ان ” لكل من يتمسك باحد الديون المذكورة في المادة السابقة أن يحجز على السفينة التي تعلق بها الدين او على اية سفينة اخرى يملكها المدين اذ كانت مملوكة له وقت نشوء الدين…”

وحيث انه اعتبارا لذلك يكون من الواضح اذن ان ايقاع الحجز على اية سفينة يملكها المدين مشروط بان يكون مالكا وقت نشوء الدين للسفينة التي تعلق بها الدين، وان البحث في الملكية من عدمها انما يهم السفينة التي تعلق بها الدين دون غيرها.

وحيث ان ما تمسك به دفاع الطاعن ضمن مرافعته الشفوية من منازعة في الدين، وان سند استصدار الامر بايقاع الحجز هو مجرد حكم غيابي مطعون فيه بالاستئناف وبالتالي يعتبر حكما ملغيا الى ان تبت محكمة الاستئناف، فانه لا يستند على أي اساس، على اعتبار ان الاحكام تبقى لها حجيتها على الوقائع التي اثبتتها حتى قبل صيرورتها قابلة للتنفيذ عملا باحكام الفصل 418 من ق ل ع، وفضلا عن ذلك فانه طبقا لاتفاقية بروكسيل، يجوز ايقاع الحجز التحفظي على السفن استنادا على مجرد ادعاء بحق او دين مصدره احد الاسباب المذكورة في المادة الاولى من الاتفاقية، وبالتالي فان تشبت الطاعن بكون الحكم المستند عليه في ايقاع الحجز مجرد حكم ابتدائي مطعون فيه بالاستئناف لا اثر له في النازلة.

وحيث انه استنادا لما ذكر تكون جميع وسائل الاستئناف غير مبنية على اساس ويتعين ردها، والتصريح بتأييد الامر المستأنف في جميع مقتضياته لمصادفته الصواب.

لـهذه الأسبـــــاب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح :

 

في الشـــكل : قبول الاستئناف.

في الـجوهــر : برده وتأييد الامر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/10/2004 في الملف عدد 1642/2004/1 وبتحميل المستأنف الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *