سند الشحن الإسمي – عدم قابليته للتداول – انتقاله وفق الطرق المدنية

سند الشحن الإسمي – عدم قابليته للتداول – انتقاله وفق الطرق المدنية

المحكمة التجارية

القرار عدد 3354 و 3355 الصادر بتاريخ 2004/11/08

في الملفين المضمومين رقم 9/1268 و 9/2003/2602

القاعدة

سند الشحن الإسمي،  غير قابل للتداول وبالتالي وما دام أن المستأنف عليها لم تثبت ان المؤمن لها قد انتقل اليها سند الشحن عبر انتقال الحقوق المدنية فإنطلبها يكون غير مقبول.

باسم جلالة الملك

إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

محمد حدية رئيسا.

محمد قرطوم مستشارا ومقررا.

حسن الحضري مستشارا.

وبحضور السيدة ليلى بنبراهيم ممثلة النيابة العامة.

وبمساعدة السيـدة فاطنة صبور كاتبة الضبط.

أصدرت بتاريخ 08/11/2004.

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين 1-ربان الباخرة “انجا 2” بصفته ممثلا لمالكي ومجهزي ومستأجري هذه الباخرة.

عنوانه عند شركة اركي ترانس الكائن مقرها زاوية شارع علال بن عبد الله وزنقة هينتر الطابق 7 رقم 50 الدار البيضاء.

2-شركة الملاحة كونتنيمار شركة مساهمة في شخص وكيلها شركة HFA الكائن مقرها بزاوية شارع علال بن عبد الله وزنقة هينتر الطابق 7 رقم 50 الدار البيضاء.

نائبهما الأستاذ سعد بوعبيد المحامي بهيئة الدار البيضاء.

3-شركة انتكرال ترانسبور سرفيس ماروك شركة مساهمة في شخص رئيس واعضاء مجلسها الاداري.

عنوانها مركز ايمان زنقة الرشيد محمد الدار البيضاء.

النائب عنها الاستاذ كمال الصايغ المحامي بهيئة الدار البيضاء.

بوصفهم مستأنفين من جهة.

وبين شركة اكسا التأمين المغرب شركة مساهمة في شخص رئيس واعضاء مجلسها الاداري.

عنوانها 120-122 شارع الحسن الثاني الدار البيضاء.

نائبها الأستاذ فؤاد الصياد المحامي بهيئة الدار البيضاء.

بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 17/06/2004.

واستدعاء الطرفين لجلسة 27/09/2004.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 31/03/2003 استأنف كل من ربان الباخرة انجا 2 وشركة اركي ترانس بواسطة محاميهما الأستاذ سعد بوعبيد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/05/2002 في الملف رقم 6157/2001 القاضي عليهما بالتضامن مع شركة انتكرال ترانسبور ماروك باداء مبلغ 222.170,00 درهم كتعويض عن الاضرار اللاحقة بالبضاعة وكذا صائر الخبرة مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والصائر.

وحيث انه بتاريخ 16/06/2003 استأنفت شركة انتركرال ترانسبور ماروك بواسطة محاميها الاستاذ كمال الصايغ نفس الحكم.

وحيث انه بجلسة 16/06/2003 تقدمت شركة اكسا التأمين المغرب بواسطة محاميها الاستاذ فؤاد الصياد باستئناف مثار يتعلق بنفس الحكم وفي اطار الملف الاستئنافي رقـــم 1268/2003 كما تقدمت باستئناف مثار آخر كذلك في الملف الاستئنافي رقم 2602/2003.

في الشكـــل:

حيث انه بناء على طلب الضم.

وحيث انه نظرا لوحدة الاطراف والموضوع والسبب فقد قررت المحكمة ضم الملفين 1268/2003/9 و2602/2003/9 وشمولهما بمقتضى قرار واحد.

وحيث انه بالنسبة للاستئنافات فان الثابت من وثائق الملف ان المستأنفين ربان الباخرة انجا 2 وشركة اركى ترانس بلغا بالحكم بتاريخ 19/03/2003 واستأنفاه بالتاريخ المذكور.

وحيث انه ليس بالملف ما يفيد تبليغه لباقي المستأنفين، مما يجعل الاستئنافين الاصليين وكذا الفرعيين مستوفيين للشروط الشكلية الذي تعين التصريح بقبولهما شكلا.

وفي الموضــوع:

الــوقــائـــع:

بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدمت به شركة اكسا التأمين المغرب بواسطة محاميها الاستاذ فؤاد الصياد لدى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 0305/06/2001 تعرض من خلاله انها امنت لحساب شركة سنسيت نقل حمولة تتكون من الورق حملت على ظهر الباخرة المدعى عليها من ميناء فلونسيا باسبانيا الى ميناء الدار البيضاء الذي وصلته بتاريخ 23/04/2001 وان البضاعة نقلت حسب وثيقة الشحن الام عدد 61/0101033 وكذا وثيقة الشحن الفرعية عدد 15120 وانه عند وضع البضاعة رهن اشارة المرسل اليه لوحظت عليها عواريات قدر الخبير قيمتها في مبلغ 220.000,00 درهم وان العارضة قد ادت للمؤمن هذا المبلغ المذكور كما ادت اتعاب الخبير ليصل مجموع المبالغ المؤداة هي 222.170,00 درهم لذلك فان العارضة تلتمس الحكم على الناقل البحري وكذا موزع البضاعة بادائهما بالتضامن المبلغ المذكور اعلاه مع الفوائد القانونية من يوم الطلب والنفاذ والاكراه.

وحيث إنه بتاريخ 30/05/2002 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إليه أعلاه بالعلة التالية:

حيث ان الطلب يرمي الى الحكم على المدعى عليهم بالتضامن بالاداء.

وحيث دعمت المدعية طلبها بوثيقة الشحن، وثيقة التأمين، تقرير الخبرة، وصل الحلول.

وحيث تخلف كل من ربان باخرة انجا وشركة كنتنمار رغم التوصل.

وحيث دفعت شركة انتكرال ترانسبور سرفيس ماروك لكون وثيقة الشحن عدد 010103361 هي مجرد وثيقة صورية سلمها الشاحن للمتلقية وان دور العارضة اقتصر على عرض المستوعبة الحديدية الحاملة لمجموعة من البضائع على التفريد لدى مكتب استغلال الموانئ وان الاضرار تمت معاينتها بمجرد فتح المستوعبة الحديدية خلال عملية النقل التي كان محلا لها وبذلك فان العارضة لابد في هذه الواقعة وان مسؤوليتها تبقى بذلك منعدمة.

لكن حيث انه بالرجوع الى وثائق الشحن ايضا يتبين ان المدعى عليها الثالثة كانت مكلفة بعملية تلقي البضائع وجمعها داخل المستوعبة الحديدية وسلمها بعد ذلك لصاحبها بمعنى انها كانت مكلفة بعملية التوزيع.

وحيث ان المدعى عليها بعد انتهاء عملية النقل قامت بتسليم البضاعة للمؤمن لها شركة سنسيت.

وحيث ان المدعى عليها لم تدل بما يثبت انها اتخذت الاحتياطات اللازمة للحفاظ على البضاعة منذ تسلمها والى غاية تسليمها للمرسل اليها كما انها لم تدل بما يثبت انها اتخذت اية تحفظات بشأن حالة البضاعة عند تسلمها مما يفترض معه انها قد تسلمتها في حالة جيدة.

وحيث يستفاد من تقرير الخبرة المنجز في الموضوع ان البضاعة لحقها عوار اثناء الرحلة البحرية.

وحيث ان مسؤولية الناقل البحري تبقى بذلك ثابتة.

وحيث ادلت المدعية بما يثبت اداءها لمبلغ 220.000,00 درهم لفائدة المؤمن لها شركة سنسيت وكذا مبلغ 2170,00 درهم كاتعاب الخبرة مما يجعلها محقة في استرجاع هذه المبالغ.

وحيث ان الطلب جاء بذلك مرتكزا على اساس قانوني ويتعين الاستجابة اليه.

وحيث ان الفوائد القانونية ينبغي الحكم بها ابتداء من يوم الحكم.

أسباب الاستئناف موضوع الملف 1263/2003/9:

حيث إنه بتاريخ 31/03/2003 استأنف كل من ربان الباخرة انجا 2 وشركة الملاحة كونتنمار بواسطة محاميهما الأستاذ سعيد بوعبيد الحكم المذكور مبينين اوجه استئنافهما في كون تعليلات الحكم المستأنف جاءت متناقضة فهي تلقي بمسؤولية العوار على المدعى عليها الثالثة أي شركة I.F.S انتكرال ترانسبور سرفيس باعتبارها هي التي قامت بشحن البضائع وترصيصها داخل الوعاء الحديدي، وفي نفس الوقت تقول بان مسؤولية الناقل البحري ثابتة استنادا الى تقرير الخبرة.

لكن حيث ان العارضين يضعان القضية في اطارها الصحيح ذلك ان شركة I.F.S هي التي تكلفت بجمع البضائع وترصيصها داخل الوعاء الحديدي وان شركة الملاحة العارضة تسلمته على حالته وهو ما يؤكده شرط F.C.L المضمن بوثيقة الشحن.

وحيث يتجلى واضحا ان شركة I.F.S هي التي تكون ملزمة بالحفاظ على البضاعة فضلا عن ذلك فان وثيقة الشحن عدد 20/858 شريك شركة I.F.S مع شركة I.T.S التي تسلمت الوعاء مختوما بتاريخ 25/04/2001 كما هو ثابت من خلال ورقة التسليم، وبالتالي فان العوار كان نتيجة عدم احكام تثبيت البضائع التي كانت بداخل الوعاء الحديدي من طرف الشاحن، ملتمسين الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهتهما والحكم باخراجهما من الدعوى.

أسباب الاستئناف موضوع الملف 2602/2003/9:

حيث إنه بتاريخ 16/06/2003 استأنفت شركة انتكرال ترانسبور سرفيس ماروك بواسطة محاميها الأستاذ كمال الصايغ نفس الحكم المذكور مبينية اوجه استئنافها في كون ما قضى به الحكم المستأنف لا يستند على أي اساس ذلك ان عملية الشحن كلفت بها شركة متخصصة ويتعلق الامر بشركة I.F.S انترناسيونال فرواندينغ وان البضاعة شحنت استنادا على متن الباخرة انجا 2 بمقتضى وثيقة الشحن عدد 20/858 الصادرة عن مالكة ومجهزة هذه الباخرة شركة كونتنمار وانه بالاطلاع على هذه الوثيقة يتجلى انها محررة باسم العارضة وان شركة سينسيب المؤمنة من طرف المدعية ليست طرفا فيها وانه بالمقابل على وثيقة الشحن التي اطلعت عليها المدعية لفظ وثيقة الشحن الام عدد 61/0101033 سيتجلى للمحكمة ان الامر لا يعدو سوى وثيقة صورية سلمها الشاحن للمتلقية كما ان وثيقة الشحن عدد 20/858 سند الدعوى محررة باسم العارضة وانها بذلك اسمته وبالتالي غير قابلة للتداول عملا باحكام المادة 245 من القانون البحري المغربي ومن خلال هذا النص يتجلى بان الصفة في الادعاء بالنسبة لتذكرة الشحن عدد 20/858 فسند الدعوى الحالية لا ينعقد لشركة سينسيب، ملتمسة الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب.

وحيث انه بصفة احتياطية في الموضوع فان المدعية استندت في دعواها على خبرة منجزة من طرف الخبير السيد عبد العالي الوزاني التهامي الا ان هذه الخبرة انجزت في غيبة العارضة كما ان البضاعة شحنت من طرف شركة  I.F.S داخل المستوعبة بمقتضى وثيقة الشحن عدد 20/858 وارسلتها للعارضة قصد تفريد محتوى المستوعبة وتمكين اصحاب البضائع من التوصل ببضائهم وان عملية التفريد هذه انجزت من طرف مكتب استغلال الموانئ كما ان وثيقة الشحن غير صادرة عن العارضة ولا تحمل ختمها او توقيعها، ملتمسة الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب واخراجها من الدعوى.

وحيث انه بجلسة 29/09/2003 تقدمت شركة انتكرال ترانسبور سرفيس ماروك بواسطة محاميها الاستاذ كمال الصايغ بطلب رام الى ضم الملفين المذكورين اعلاه.

وحيث انه بجلسة 16/06/2003 تقدمت شركة اكسا التأمين المغرب بواسطة محاميها الاستاذ فؤاد الصياد بمذكرة جوابية مع استئناف مثار تعرض فيها بانه فيما يخص الاستئناف الاصلي التي تقدم به الناقل البحري فان ما جاء في مقال استئنافه لا يستند على أي اساس ذلك انه كان على هذا الاخير عندما تسلم الوعاء الحديدي ان يتخذ التحفظات ويتأكد من كون البضاعة في حالة جيدة، ملتمسة رد استئنافه وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث انه بخصوص الاستئناف المثار فانه اذا ما تبين للمحكمة بان الناقل البحري غير مسؤول عما حصل للبضاعة فانها تلتمس الحكم على شركة انتكرال ترانسبور سيرفيس ماروك بتحميلها كامل المسؤولية وبالتالي الحكم عليها بان تؤدي للعارضة مبلغ طلبها.

وحيث انه بجلسة 15/01/2004 ادلت المستانف عليها شركة اكسا التأمين المغرب كذلك بواسطة محاميها الاستاذ فؤاد الصياد بمذكرة جوابية مع استئناف مثار تعرض فيها انه فيما يخص الاستئناف الاصلي المقدم من طرف شركة انتكرال ترانسبور سرفيس ماروك فهو لا يستند على اساس ذلك انه فيما يخص الدفع المتعلق بوثيقة الشحن بان الامر يتعلق بوثيقتي الشحن احداهما تحمل اسم صاحبة الحاوية الحديدية التي تتضمن مجموعة من البضائع ترجع ملكيتها لمجموعة من المستوردين والاخرى تهم صاحبة البضاعة المتواجدة داخل الحاوية الحديدية وتتوفر على كافة الشكليات اللازمة لوثيقة الشحن، ملتمسة رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث انه بخصوص الاستئناف الفرعي فانه اذا ما ارتأت محكمة الاستئناف ان تبعد المسؤولية عن شركة انتكرال ترانسبور سرفيس ماروك فان العارضة تلتمس الحكم على الناقل البحري بادائهما تضامنا المبلغ المطالب به.

وحيث انه باجل 12/08/2003 ادلى الناقل البحري بواسطة محاميه الاستاذ سعد بوعبيد بمذكرة جوابية اكد بمقتضاها ما جاء في المقال الاستئنافي.

وحيث انه باجل 19/04/2004 ادلت شركة انتكرال ترانسبور سيرفيس ماروك بواسطة محاميه الاستاذ كمال الصايغ بمذكرة تعقيبية اكدت بمقتضاها ما جاء في المقال الاستئنافي.

وبناء على تبليغ الاطراف بصفة قانونية بقرار التخلي.

وحيث إنه بجلسة 27/09/2004  تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 11/10/2004 ومددت لجلسة 08/11/2004.

الـــتــعــلــيـــل

اولا: حول الاستئنافين الاصليين.

حيث تمسك الناقل البحري في استئنافه بكون وثيقة الشحن عدد 20/858 والمتعلقة بالبضاعة موضوع النزاع تربط شركة I.F.S مع شركة I.T.S التي تسلمت الوعاء مختوما بتاريخ 25/04/2001 كما هو ثابت من ورقة التسليم.

في حين تمسكت شركة انتكرال ترانسبور سيرفيس ماروك في استئنافها بكون وثيقة الشحن عدد 20/858 سند الدعوى محررة باسمها وانها بذلك اسمية وبالتالي فهي غير قابلة للتداول عملا باحكام المادة 245 من القانون البحري المغربي.

وحيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف تبين لها بان البضاعة موضوع النزاع تتعلق فعلا بسند الشحن عدد 20/858 وهو الشيء الثابت من خلال ورقة التسليم ومن خلال ما جاء في خبرة السيد عبد العالي الوزاني.

وحيث انه بالرجوع الى سند الشحن يتبين بانه محرر باسم شركة انتكرال ترانسبور سرفيس ماروك وبالتالي فهو اسمي، ومن تم فهو غير قابل للتداول وبالتالي فان الصفة في الادعاء بالنسبة لسند الشحن عدد 20/858 سند الدعوى لا تنعقد لشركة سينسيب المؤمن لها من طرف المستأنف عليها.

وحيث ان المستأنف عليها لم تثبت ان المؤمن لها قد انتقل اليها سند الشحن عبر انتقال الحقوق المدنية.

وحيث انه استنادا لما ذكر فانه يتعين اعتبار الاستئنافين الاصليين والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب.

ثانيا: حول الاستئنافين المثارين.

حيث انه استنادا الى التعليلات المذكورة اعلاه فانه يتعين رد الاستئنافين المثارين.

لـهذه الأسبـــــاب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا حضوريا انتهائيا.

في الشـــكل : بضم الملفين 1268/2003/9 و2602/2003/9 وشمولهما بمقتضى قرار واحد وبقبول الاستئنافين الاصليين والمثارين فيهما معا.

في الـجوهـر : باعتبار الاستنئافين الاصليين والغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/05/2002 في الملف عدد 6157/2001 والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر وبرد الاستئنافيين المثارين وتحميل رافعته الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *