عقد التأمين – عدم تحديد فترة الضمان في السنة المذكورة فيه Ferme – تجديده بصفة ضمنية
القرار عدد 2004/2678 الصادر بتاريخ 2004/08/02
في الملف رقم 14/2003/4019
القاعدة:
عقود التأمين بصفة عامة طبقا للشروط العامة تتجدد تلقائيا ما لم يرغب احد الطرفين في فسخه والقيام بالاجراءات القانونية كذلك
باسم جلالة الملك
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
يونس بنونة رئيسا.
محمد حدية مستشارا مقررا.
محمد قرطوم مستشارا.
وبحضور السيد عبد العالي العضراوي ممثل النيابة العامة.
وبمساعدة السيـدة فاطنة صبور كاتبة الضبط.
أصدرت بتاريخ 02/08/2004.
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
بين شركة التأمين الوطنية شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني.
عنوانها 83 شارع الحسن الثاني الدار البيضاء.
نائبتها الأستاذة لطيفة الفيلالي امين المحامية بهيئة الدار البيضاء.
بوصفها مستأنفة من جهة.
وبين 1-شركة التأمين الوفاء في شخص ممثلها القانوني 1 شارع عبد المومن الدار البيضاء.
ينوب عنها الاستاذ عز الدين الكتاني المحامي بهيئة الدار البيضاء.
2-شركة صوماماف في شخص ممثلها القانوني 23 زنقة ماجد بن بحار الدار البيضاء.
ينوب عنها الاستاذ عمر البشيري المحامي بهيئة القنيطرة.
3-ربان الباخرة أواك بوصفه مالك ومجهز الباخرة عند شركة صوماماف بعنوانها اعلاه.
4-شركة الملاحة كاناميكس انترناسيونال عند شركة صوماماف بنفس العنوان.
بوصفهم مستأنفا عليهم من جهة أخرى.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 13/05/2004.
واستدعاء الطرفين لجلسة 28/06/2004.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
والفصول.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على عريضة الاستئناف المؤدى عنها لدى صندوق المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/10/2003 والمرفوعة من طرف المستأنفة أعلاه بواسطة نائبتها الاستاذة لطيفة الفيلالي امين والتي تطعن بواسطتها في الحكم الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 24/06/2003 في الملف رقم 9511/2002/6 والمبلغ اليها يوم 24/09/2003 والذي قضى بقبول المقال الاصلي ومقال الادخال شكلا والحكم في الموضوع على المدعى عليهم بان يؤدوا على وجه التضامن لفائدة المدعية مبلغ 80.255,41 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم واحلال شركة التأمين الوطنية محل شركة صوماماف في الاداء وتحميل المحكوم عليهم الصائر تضامنا فيما بينهم.
في الشكـــل:
حيث إن الاستئناف مؤدى عنه بالصندوق ورفع من ذات الصفة والمصلحة وداخل الأجل القانوني فهو مقبول شكلا لكن في مواجهة شركة التأمين الوفاء وحدها دون باقي المستأنف عليهم لانهم بدورهم محكوم عليهم في نفس الحكم.
وفي الموضــوع:
حيث يؤخذ من أوراق الملف، وعلى الخصوص منها الحكم المستأنف والمقال الافتتاحي للدعوى وكذا عريضة الاستئناف أنه بتاريخ 31/07/2002 كانت المستأنف عليها قد تقدمت أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال مؤدى عنه عرضت فيه انها امنت حمولة من البوبينات على ملك مؤمنتها الشركة المغربية للكارطون والورق وان هذه الحمولة نقلت على ظهر الباخرة OAK من ميناء لاس بالماس الى ميناء القنيطرة وان هذه الباخرة وصلت الى ميناء القنيطرة في 05/03/2001 وان البضاعة وضعت رهن اشارة المرسل لها في 08/03/2001 وانه لوحظ عوار ونقصان، وان معشر المرسل لها وهي شركة صوماماف التي اجتمعت فيها جميع الصفات، بعثت في 09/03/2001 بالتحفظات القانونية لشركة صوماماف بوصفها تمثل الناقل البحري ومتعهد الشحن وانه اجريت خبرة بمحضر جميع الاطراف على يد الخبير السيد ميشال انطوان الذي حدد سبب الخسارة في نقصان وعوار في البضاعة خلال مختلف عمليات التفريغ والنقل منذ الانطلاق وان عملية النقل هذه خاضعة لاتفاقية الامم المتحدة لنقل البضائع بطريق البحر المعروفة باتفاقية هامبورغ التي دخلت حيز التطبيق منذ شهر نونبر 1992 وقد انضم اليها المغرب منذ 17/07/1981 ونشرت بالجريدة الرسمية عدد 3953 بتاريخ 03/08/1988 بمقتضى ظهير رقم 21/84 الصادر في 14/11/1986، لاجل ذلك تلتمس العارضة الحكم على المدعى عليهم ضامنين متضامنين او على الواحد دون الآخر بادائهم لها المبلغ الاصلي الذي يرتفع الى 80.255,41 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب والحكم عليهم بالصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل معززة مقالها بالوثائق التالية: اربع وثائق شحن-اربع فاتورات الاصل المتعلقة بها-نسخة رسالة التحفظات الموجهة لشركة صوماماف بوصفها تمثل الناقل البحري ومتعهدة الشحن والتفريغ مع صورة لصفحة دفتر المضمون-شهادة التأمين-تقرير خبرة-فاتورة اتعاب الخبرة-بيان تسوية الخسائر في صفحتين-وصل الحلول حامل لطابع وتوقيع المؤمن لها يشهد بحصولها على مبلغ 76.255,41 درهم الذي يمثل اصل الخسارة وصائرة الخبرة.
وبناء على المذكرة الجوابية مع ادخال الغير في الدعوى التي تقدمت بها شركة صوماماف بواسطة نائبها بجلسة 12/11/2002 التي تعرض فيها اساسا انها لا تتحمل مسؤولية النقصان والعوار الذي تعرضت اليه البضاعة، ذلك ان هذه العيوب حصلت اثناء النقل، وان العارضة ينحصر دورها في عملية التعشير وان العوار والنقصان وقع اثناء النقل من الميناء وعلى ظهر السفينة مما يؤكد عدم مسؤولية العارضة، وان هذه الاخيرة بعثت بجميع التحفظات لدى ربان الباخرة وشركة الملاحة قصد اخبارهم لاتخاذ الاجراءات اللازمة وتحميلها مسؤولية العوار والنقصان، ملتمسة تبعا لذلك اساسا الحكم باخراج العارضة من الدعوى واحتياطيا استدعاء شركة التأمين الوطنية في شخص مديرها واعضاء مجلسها الاداري بمقرها الكائن ب83 شارع الجيش الملكي بالدار البيضاء والحكم تبعا لذلك باحلال شركة التأمين الوطنية محل المخابرة في الاداء في حالة ثبوت مسؤوليتها والاشهاد على ان العارضة تدخل في الدعوى شركة التأمين الوطنية معززة مذكرتها بصورة مصادق عليها لعقد التأمين.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل شركة التأمين الوطنية بواسطة نائبها بجلسة 11/02/2003 التي تعرض فيها انه بالرجوع الى وثائق الملف يتضح ان المدعية لم تدل بما يفيد سلوك مسطرة الاخطار بالهلاك او التلف داخل الاجل المحدد لها، وان المشرع الزم من خلال الفصل 262 من ق ت ب المرسل اليه او مؤمنه لاجل سلوك مسطرة التعويض ان يوجه اخطارا كتابيا يشعره فيه بالخصاص او العوار الحاصل للبضاعة (قرار عدد 235 المجلس الاعلى بتاريخ 04/02/1987 ملف رقم 5884) كما الزم المشرع خلال نفس الفصل المرسل اليه او مؤمنه ان يوجه الاخطار بالهلاك او التلف داخل ثمانية ايام من الحق في رفع دعوى التعويض ويتضح من مقال المدعية ان البضاعة وضعت رهن اشارة المرسل اليها الشركة المغربية للكارطون والورق بتاريخ 08/03/2001 وانها لحد الآن لم تقم بسلوك مسطرة الاخطار مما تكون معه الدعوى الحالية غير مقبولة لسقوط الحق فيها واحتياطيا فان العارضة لحد الآن لم تعثر على مراجع ملفها والعقدة التي تربطها مع شركة صوماماف، انها لذلك تتحفظ بشأن الضمان وتلتمس من المجلس الموقر حفظ حقها في اثارة أي دفع في هذا المجال وفي انتظار ذلك فانه بالرجوع الى العقدة المدلى بها فان العارضة تدلي بملاحظاتها التالية:
- ان العقدة تخص سنة 1999 وبالتالي ليس هناك ما يفيد كون العقدة تم تجديدها.
- ان العقدة تخص التأمين على المسؤولية المدنية لشركة صوماماف بصفتها معشرة لا بصفتها ناقل بحري او متعهد افراغ.
- ان نطاق التأمين موضوع العقدة يخص الاضرار الواقعة للغير من جراء عملية التعشير وليس من جراء عملية النقل او الشحن او الافراغ.
ان شركة صوماماف من خلال مذكرتها المدلى بها بجلسة 12/11/2002 ان دورها ينحصر في عملية التعشير وان العوار والنقصان وقع اثناء نقل البضاعة على ظهر السفينة مما يؤكد ان مناط التأمين موضوع العقدة المدلى بها غير متوفرة، ملتمسة تبعا لذلك التصريح بعدم القبول لسقوط الحق واحتياطيا التصريح بانعدام الضمان واخراج العارضة من الدعوى.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من قبل المدعية بواسطة نائبها بجلســـــة 11/03/2003 التي تعرض فيها بخصوص دفوع شركة صوماماف انه بالرجوع الى تقرير الخبرة فانه اكد في خلاصته ان الخصاص والعوار حصل اثناء مختلف عمليات النقل والتفريغ مما تبقى معه مسؤولية المدعى عليهم قائمة بشكل لا يقبل المنازعة، وفيما يخص دفوع شركة التأمين الوطنية ذلك ان شركة التأمين الوطنية المدخلة في الدعوى من طرف المؤمن لها شركة صوماماف بمذكرة اثارت من خلالها دفوعات يتعين الوقوف عندها ازاحة لكل لبس او غموض وفيما يخص الدفع بسقوط الحق ذلك ان المؤمنة تدعي بان العارضة لم تسلك مسطرة الاخطار المنصوص عليها في الفصل 262 من القانون التجاري البحري، لكن هذا الدفع مردود على مثيره ذلك انه بالرجوع الى الوثائق المدلى بها يتبين ان معشر المرسل اليه وهي شركة صوماماف بالذات بعثت بالتحفظات القانونية بتاريخ 09/03/2001 وان البضاعة وضعت رهن تصرف المتلقي وذلك عملا باحكام المادة 19 من اتفاقية هامبورغ، وفيما يخص الضمان فان المدخلة في الدعوى تتنازع في الضمان وتلتمس اخراجها من الدعوى، وان هذا الدفع موجه للمؤمن لها شركة صوماماف ولا يهم العارضة في شيء ملتمسة الحكم وفق ما جاء في مقالها.
وبناء على المذكرة المدلى بها من قبل شركة التأمين الوطنية بواسطة نائبها بجلســـة 01/04/2003 والتي ورد فيها ان العارضة تؤكد اساسا ما جاء في مذكرتها السابقة انها تضيف الى ذلك ان مقتضيات الفصل 262 من القانون التجاري البحري تلزم المرسل اليه او مؤمنته سلوك مسطرة الاخطار وان المرسل اليه في النازلة الحالية هي الشركة المغربية للكارطون والورق ومؤمنتها هي المدعية في حين ان شركة صوماماف دورها لا يعدو ان يكون معشرا وبالتالي فلا يمكن القول بانها قامت بسلوك مسطرة الاخطار، وفضلا عن ذلك فانه لا يتصور ان شركة صوماماف هي المرسل اليه وفي نفس الوقت تقوم باشعار نفسها بنفسها بالتحفظات طبقا للفصل 262، وان العارضة تؤكد ان الضمان يشمل شركة صوماماف بوصفها معشرا، ملتمسة تمتيعها بما جاء في كتاباتها السابقة.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من قبل المدعية بواسطة نائبها بجلســـــة 22/04/2003 والتي تلتمس بمقتضاها الحكم وفق ما جاء في مذكرتها السابقة، معززة مذكرتها بصورة من رسالة التحفظات وصورة من صفحة دفتر البريد المضمون.
وحيث انه بعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة المرفوع اليها النزاع الحكم المستأنف والمشار إلى مراجعه وما قضى به أعلاه وذلك بعلة ان الخصاص لحق البضاعة خلال جميع مراحل النقل طبقا لما اثبته تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد ميشال انطوان وان مسؤولية شركة صوماماف ثابتة نتيجة تكليفها بعملية التفريغ وان حلول شركة التأمين الوطنية محلها في الاداء يوجبه عقد التأمين الرابط بينهما.
وحيث اعتمدت المستأنفة في استئنافها للحكم المذكور أعلاه على ما يأتي:
1-نقصان التعليل المتمثل في عدم اعتبار المحكمة لدفوعات العارضة المتعلقة بعقد التأمين والتي تعود الى سنة 1999 بينما الواقعة تمت سنة 2001 علما بان شركة صوماماف لم تدل بان عقد تأمين يغطي سنة الحادثة (هكذا في المقال) وقد اكتفى الحكم المستأنف فقط بالقول بان ادخال الشركة للعارضة يبرر حلولها في الاداء.
2-كون العارضة من جهة اخرى تؤمن الشركة بصفتها معشرة لا بوصفها ناقلا بحريا او متعهدا بالافراغ ومع ذلك فان محكمة الدرجة الاولى تجاهلت هذا الدفع ولم تجب عنه.
واعتمادا على ذلك التمست المستأنفة رد الحكم المستأنف والحكم بعد التصدي باخراج المستأنفة من الدعوى وحفظ حقها في الادلاء بباقي الدفوع عند الاقتضاء وتحميل المستأنف عليها الصائر وارفقت المقال بطي التبليغ وبنسخة من حكم وصورة من عقد التأمين.
وحيث انه بتاريخ 29/12/2003 ادلت نفس المستأنفة بمذكرة اضافية اكدت فيها ان التأمين الذي تعاقدت من اجله المستأنف عليها الاولى يتعلق بالمسؤولية المدنية بسبب التسيير وان المخاطر المؤمن عليها هي وسيط البضائع العابرة مع الشحن والتفريغ ولا وجود للتأمين على اساس انها ناقل بحري ولاحظت على الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها المذكورة انها لا تتضمن بطاقة الشحن التي تحمل اسم الناقل البحري ولا رسائل الاحتجاج القانونية الموجهة الى الناقل البحري واكدت ان تقرير الخبرة يؤكد ان المستأنف عليها ليست لها صفة الناقل البحري واضافت انه في جميع الاحوال فانها لا يمكن ان تسأل الا في حدود الاضرار التي يغطيها التأمين (أي التفريغ) علما بان الخبرة اكدت ان الخصاص ناتج بصفة واضحة في تشتت البضاعة منذ البداية مما يؤكد انه كان نتيجة عملية الشحن والتفريغ السابقة وان شركة صوماماف لم تتدخل في عملية الافراغ الا في المرحلة الاخيرة بعد وصول الباخرة الى المغرب، وبعد ذلك وبصفة احتياطية ناقش قيمة الاضرار واوضح انها لا يتجاوز 83.360,00 بسيطة اسبانية أي اقل من 10.000,00 درهم مما يجعل الطلب في مواجهتها غير مرتكز على اساس باعتبار ان عقد التأمين الرابط بينها وبين المؤمن لها صوماماف يتضمن خالص التأمين (Franchise) أي جزء من الخسائر والاضرار التي لا تضمنتها العارضة وقدره 10.000,00 درهم، والتمست اساسا اخراجها من الدعوى واحتياطيا رفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر، وارفقت المذكرة بترجمة عقد التأمين.
وحيث اجابت المستأنف عليها شركة التأمين الوفاء بتاريخ 16/02/2004 بواسطة نائبها بمذكرة اسندت في بدايتها النظر للمحكمة حول مراقبة شكليات الاستئناف وشروطه ولاحظت في الموضوع ان الاستئناف غير قائم على اساس صحيح بحكم ان المحكمة اكدت ان عقد التأمين بين المستأنفة وشركة صوماماف قائم وموجود والتمست في الاخير تأييد الحكم المستأنف.
وحيث ادلت المستأنف عليها ايضا في نفس التاريخ بمذكرة ردت فيها على المذكرة الاضافية المدلى بها من طرف المستأنفة ولاحظت انه طبقا للفصل 142 م م فان كل الوسائل يلزم تقديمها داخل الاجل ولا يمكن الالتفات الى الاسباب والوسائل التي يتم الادلاء بها خارج هذا الاجل.
وفيما يخص تنظيم الاحتجاج اشارت الى ان رسالة التحفظات وجهت الى شركة صوماماف يوم 09/03/2001 بوصفها تمثل الناقل البحري ومتعهد الشحن في نفس الوقت علما بان البضاعة وضعت رهن تصرف المتلقي يوم 08/03/2001، ومن جهة اخرى فان القول بان شركة صوماماف لم تدخل في عملية الافراغ الا في المرحلة الاخيرة عند وصول الباخرة الى الميناء مردود بالنظر الى نتيجة الخبرة التي اكدت ان الخصاص كان خلال كل عمليات النقل والافراغ واكدت باقي كتاباتها والتمست الحكم وفقها وارفقت المذكرة بصورة شمسية لتبليغ الحكم المستأنف الى المستأنفة والذي يشير الى ان ذلك كان يوم 24/09/2003.
وحيث اجابت شركة صوماماف بتاريخ 16/02/2004 ايضا بواسطة محاميها بمذكرة اكدت فيها ان عقد التأمين مفصل بدقة ويبتدئ من 01/01/1999 والتمست رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من احلال المستأنف عليها في الاداء.
وحيث عقبت المستأنفة بتاريخ 18/03/2004 بمذكرة اكدت فيها اسباب استئنافها واشارت على سبيل الاحتياط الى انها لم تعثر لحد الآن على ملف الضمان والتمست حفظ حقها في اثارة كل دفع يتعلق بذلك واضافت بان العقد ليس بالملف ما يفيد تحريره واكدت باقي الاسباب والوسائل المعتمد عليها في عريضة الاستئناف والمذكرة التوضيحية والتمست الحكم وفقها.
وحيث توصل ربان الباخرة وشركة الملاحة كاناميكس المستأنف عليهما ايضا ولم يدليا باي جواب.
وبناء على الامر بالتخلي المبلغ للطرفين لحضور جلسة 28/06/2004 أصبحت القضية جاهزة فتم حجزها للمداولة بقصد النطق بالقرار في جلسة 12/07/2004 ومنها تم التمديد لعدة جلسات آخرها جلسة 02/08/2004.
الــمــحــكــمــــة
حيث ان الدفع بكون عقد التأمين يتعلق بسنة 1999 والتي لم تكن هي السنة التي وقع فيها الخصاص غير مبرر طالما ان عقد التأمين لم ينص على ان العقد ينتهي في نفس السنة من جهة ولان عقود التأمين بصفة عامة طبقا للشروط العامة تتجدد تلقائيا ما لم يرغب احد الطرفين في فسخه والقيام بالاجراءات القانونية كذلك.
وحيث انه على العكس مما تضمنه السبب الثاني من اسباب الاستئناف فان عقد التأمين ينص على ان التأمين يشمل مقاولة التعشير وافراغ السلع.
وحيث ان المستأنفة اشارت في المذكرة الاضافية اسبابا اخرى منها كونها تضمن فقط الاضرار في حدود معينة ولا يمكن ان تتجاوز الاضرار الثابتة.
لكن حيث انه من الثابت حسب تقرير الخبرة ان الخصاص نتج عن افراغ خليط اصبح غير صالح للاستعمال ومن تم فان الامر لا يتعلق ببضاعة مفقودة كما تتمسك بذلك المستأنفة.
وحيث ان اسباب الاستئناف طبقا لما سلف تكون غير مبررة ويلزم ردها وتأييد الحكم المستأنف مع تطبيق مقتضيات الفصل 124 م م فيما يخص الصائر.
لـهذه الأسبـــــاب
وطبقا للفصول 1 و32 وما يليه و124 و134 وما يليه م م و230 ل ع م.
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا في حق شركة التأمين الوفاء وشركة صوماماف وغيابيا في حق الآخرين.
في الشـــكل : بقبول الاستئناف في مواجهة شركة التأمين الوفاء دون قبوله في مواجهة باقي المستأنف عليهم.
في الـجوهــر : برده وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريـــخ 24/06/2003 في الملف عدد 9511/2002/6 مع تحميل الطاعنة الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.