X

التحفيظ – الحكم بصحة التعرض – إلغاء المحافظ للمطلب – فقدان الحكم للحجية – لا

القرار عدد 1220 الصادر بتاريخ 2012/03/06

في الملف رقم 2010-1-1-353

القاعدة

إلغاء المحافظ لمطلب التحفيظ بعد الحكم بصحة التعرض لا ينال من حجية الحكم الصادر بشأن التعرض المقام ضده فيما بين طرفيه بل وتمتد آثاره إلى خلفهما.

باسم جلالة الملك

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 25/12/2009 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكـور، والرامي إلى نقض القرار رقم 11 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 02/04/2009 في الملف عدد 3227/6/2007 .

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 08/06/2011 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ   23/01/2012 وتبليغه.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06/03/2012.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد ناجي شعيب. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بمراكش سيدي يوسف بن علي بتاريخ 14/09/2001 تحت عدد 2293/43 طلبت دلال بنت محمد لوغلام زكية جاكلين تحفيظ الملك المسمى ” دلال” الكائن بإقليم الحوز دائرة تحناوت جماعة تمصلوحت دوار بعقيلة، والمحـددة مساحـته في 20هكتارا و 12 آرا بصفتها مالكة له بالشراء العدلي من والدها محمد لوغلام بن مسعود المضمن تحت عدد 263 ص 266 بتاريخ 04/10/2000.  فتعرضت على المطلب المذكور بتاريخ 27/05/2004 (كناش 5 عدد531) نظارة أوقاف مراكش مطالبة بكافة الملك موضوع طلب التحفيظ باعتباره ملكا حبسيا حسب الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 17/01/1958 في ملف المطلب عدد 14533 ورسم الاستمرار المضمن أصله تحت عدد 217 ص 108 بتاريخ 29/09/48.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بمراكش وإجرائها معاينة، أصدرت حكمها رقم 20 بتاريخ 16/07/2007 في الملف عدد 34/10/2005  قضت فيه بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفته المتعرضة وألغته محكمة الاستئناف المذكورة وقضت تصديا بصحة التعرض وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طالبة التحفيظ أعلاه بأربع وسائل.

حيث تعيب الطاعنة القرار فيالوسيلة الأولى بخرق القانون والمتخذة في الفرع الأول بخرق الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود ومبدأ نسبية الأحكام ذلك أنه استند في قضائه على الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش رقم 5510 بشأن المطلب عدد 14533/م بحجة أنه شامل لعقار مطلب التحفيظ الحالي مستبعدا دفعها بأن الحكم المذكور فقد حجيته بإلغاء المطلب عدد 14533/م فضلا على أنه لا يعطي أي حق لأي كان نظرا لاختلاف أطراف النزاع وموضوعه في النازلتين السابقة والحالية، ولأن المطلب 14533/م قد تم إلغاؤه، وأن تعرض ناظر أوقاف مراكش عليه لا يشمل العقار موضوع مطلب التحفيظ الحالي وإنما وقع على الجزء المحدود بالعلامات 56 و55 و57 وقضت المحكمة بصحة تعرضه في حدود ذلك، وهذه العلامات خارجة عن المطلب موضوع النزاع وبعيدة عنه ، والمتخذة في الفرع الثاني بخرق قواعد الحيازة ذلك أن الشاهدين المستمع إليهما خلال المعاينة المجراة من طرف المحكمة الابتدائية أكدا أن الحائز للمدعى فيه هو محمد لوغلام، و هو والدها ومن فوته لها لتظل حائزة له منذ ذلك الشراء حيازة هادئة وعلنية وبدون منازع  وحيازتهما معا تفوق العشر سنوات، كما أنه لم يثبت من المعاينة أن المتعرضة كانت حائزة له ، إلا أن القرار لم يأخذ بذلك.

وتعيبه في الوسيلة الثانية بفساد التعليل الناجم عن تحريف فحوى الوثائق ذلك أنه أشار في تعليله أنها تقر بأن الملك حبسي مع خلاف في طبيعة هذا الحبس ومدى الأحقية في البيع، وأن ما أدلى بها ناظر الأوقاف يشكل رسما حبسيا مع أنها نازعت دوما في الصبغة الحبسية المزعومة ومع أن ناظر الأحباس التزم ـ أثناء المعاينة التي أجرتها المحكمة الابتدائية ـ بالإدلاء برسم التحبيس فلم يفعل .

وتعيبه في الوسيلة الثالثة بعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أنها تمسكت بكون الاستمرار الذي أدلى به ناظر أوقاف مراكش لا يتعلق بمطلب التحفيظ الذي ليس محبسا أصلا على ورثة مولاي عبد الله أمغار مستشهدة بالإشهاد الصادر عن رئيس الشرفاء المغاريين بزاوية تامصلوحت من أن الملك المذكور لا علاقة له بالملك التابع للشرفاء المغاريين حفدة مولاي عبد الله بن حساين. كما أنها تمسكت بكون تعرض ناظر أوقاف مراكش على المطلب عدد 14533/م بمقتضى الحكم رقم 5510 لا يشمل مطلب التحفيظ الحالي وأن الجزء المحكوم بصحة تعرضه عليه يوجد خارج تحديد هذا الأخير حسبما يثبته التصميم الطبوغرافي بخصوص المطلب عدد 14533/م والمطالب 2692/43 و2693/43 و2694/43، إلا أن المحكمة مصدرة القرارـ رغم اختلاف الطرفين حول الحدود ووجود تصميم طبوغرافي ارتأت إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بصحة التعرض دون التأكد من الحدود ومطابقة الرسوم وما يستلزمه ذلك من وقوفها على عين المكان.

وتعيبه في الوسيلة الرابعة بانعدام التعليل والمتخذة في الفرع الأول بعدم الجواب عن دفوع الأطراف ذلك أنها أدلت بتصميم مستخرج من المصلحة الطبوغرافية يفيد أن مطلب التحفيظ عدد 14533/م المتعرض عليه من طرف ناظر الأوقاف لا يشمل مطلب التحفيظ الحالي إلا أن القرار المطعون فيه لم يشر إليه ولم يناقشه بالمرة. والمتخذة في الفرع الثاني بالخطأ في التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه جاء في حيثياته أن المطلب الراهن جزء من بور الميسيخة موضوع المطلب السابق عدد 14533/م وفق الثابت من تقرير المعاينة المنجزة ابتدائيا من طرف الخبير الطبوغرافي رفقة الهيئة القضائية والحال أنه لم يثبت مطلقا أثناء المعاينة أن المطلب الحالي جزء من بور الميسيخة موضوع مطلب التحفيظ السابق 14533، وهي المعاينة التي أثبتت أن رسم شرائها عدد 263 ص 266 وتاريخ 04/10/2000 يتطابق تماما مع عقار المطلب حدودا ومساحة. والمتخذة في الفرع الثالث بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن القرار اعتمد رسم الاستمرار عدد 217 ص 108 في إثبات الملك للأحباس رغم افتقاره للشروط الفقهية اللازم توفرها في بينة الوقف من أن المشهود به يحترم بحرمة الأحباس ورغم أنه من الناحية القانونية لا يمكن إثبات الملك حبسي في غياب رسم تحبيس تام الشروط والأركان وبمعاينة البينة للحوز قبل موت المحبس أو فلسه. والمتخذة في الفرع الرابع بفساد التعليل ذلك أنه اعتبر عدم تنفيذ ما نص عليه حكم سنة 1958 المتعلق بالمطلب عدد 14533/م من تحديد تكميلي للقطعة موضوع التعرض يبرر بقاء نظارة الأوقاف على تعرضها على عقار الميسيخة كله والحال أن تعرض هذه الأخيرة كان يهم جزءا من المطلب 14533 وافق عليه طلاب التحفيظ وهو ليس ضمن مشتملات مطلب التحفيظ الحالي. كما أن عدم تنفيذ ذلك لا ينشئ حقا للمطلوبة في المدعى فيه.

لكن، ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإنه يتجلى من مستندات الملف بما فيها تقرير المعاينة التي أجرتها المحكمة الابتدائية رفقة الخبير إدريس حمداوي أن مطلب التحفيظ عدد 2293/43 ـ وخلافا لما أثارته الطاعنة ـ جزء من الملك المسمى بور الموسيخة موضوع مطلب التحفيظ عدد 14533/م الملغى، وإن إلغاء المطلب لا ينال من حجية الحكم الصادر بشأن التعرض المقام ضده فيما بين طرفيه بل وتمتد آثاره إلى خلفهما وهو ما ذهب إليه القرار وعن صواب حين علل بأن ” قوة الشيء المقصي به عملا بمقتضى الفصل 451 من ق ل ع تثبت لمنطوق الحكم وبالنسبة لما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له ويعتبر في حكم الخصوم فيه من كان طرفا في الدعوى الصادر فيها وورثتهم وخلفاؤهم حين يباشرون حقوق من انتقلت إليهم منهم “، وإن المحكمة اعتمدت أيضا وبالأساس رسم الاستمرار عدد 217 ص 108 الذي يشير إلى كون عقار “الموسيخة” كان يتصرف فيه مولاي عبد الله بن مولاي الحاج محمد بن سعيد وورثة أخيه مولاي محمد ومن معهم على وجه الحبس المعقب،  إلى أن باع من باع من الورثة نصيبهم على الشياع للبائع لطالب التحفيظ ، وأوردت الدفع بشأن مدى حجية الرسم المذكور وأجابت عنه بأن بينة الأحباس لا تستوجب توفر شروط الملك المتطلبة شرعا  فيها ، بل يكفي فيها شهادة شهودها بمعرفتهم للملك اسما وموقعا بأنه حبس على جهة معينة وبأنه محاز بما تحاز به الأحباس ويحترم بحرمتها،  وأن الحيازة لا يعتد بها في الملك الحبسي مهما طالت. والمحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم التي ليس لها تأثير على قضائها ولا بإجراء معاينة ثانية وتطبيق رسوم الأطراف على المدعى فيه مرة أخرى إذا لم تر ذلك ضروريا للفصل في النزاع، وذلك لما تملكه من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها حين عللت قرارها بأنه “لا نزاع حول الصبغة الحبسية الأصلية لعقار المسيخة بدليل أن المستأنفة تتمسك بذلك وتؤيده برسم حبس ملصق برسم استمرار معرف بخط عدليه بشأن الأملاك المحبسة العائدة للمحبس وبرسم استمرار عدد 217 صحيفة 108 من كناش الأملاك عدد 10 توثيق أحواز مراكش، وبحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 27/01/1958 في الملف عدد 5510 بشان مطلب التحفيظ عدد 14533م…وأنه ثبت من الحكم (المذكور) بشان مطلب التحفيظ عدد 14533م الذي تقدم به إلى المحافظة العقارية السادة محمد بن مولاي محمد بن سعيد ومن معه بقصد تحفيظ ملك الموسيخة فتعرض عليه من ضمن من تعرض الأحباس العامة لتمصلوحت ثبت منه موافقة طالبي التحفيظ على تعرض الأحباس العامة لتمصلوحت (مجلد 13 رقم 457)..ومادام التعرض كان آنذاك على جزء من عقار المسيخة استنادا لاندراجه ضمن عقار المسيخة ككل المحبس حبسا معقبا ومشتركا لإدارة الأحباس العامة لتمصلوحت وبالتالي لنظارة أوقاف مراكش حق الإشراف عليه إلى حين الانتهاء إلى تصفيته بين المستحقين خدمة لمصلحة عامة أو خاصة، فإن الحق الذي لنظارة أحباس مراكش في البقاء على تعرضها ذاك على عقار المسيخة كله إلى حين ضبط ما صح فيه تعرضها أو انتهاء ذلك بتحقق تصفية لهذا العقار في نطاق الحبس المعقب. يظل هذا الحق ممتدا بالتبعية حتى لحق تعرضها الحالي على المطلب الحالي عدد 2693/43 باعتباره جزءا من بور المسيخة موضوع المطلب السابق عدد 14533 وفق الثابت من تقرير المعاينة المنجز ابتدائيا من طرف الخبير المحلف المهندس الطبوغرافي السيد إدريس حمداوي بتاريخ 19/04/2007 رفقة الهيئة القضائية تنفيذا لقرار تمهيدي مؤرخ في 12/02/2007. وإنه لئن دفعت المستأنف عليها بكونها مالكة للمدعى فيه حتى بالتقادم المكسب لطول مدة حوزها مضافة إلى مدة حوز البائع لها وذلك لأكثر من 10 سنوات ، فان المعمول به فقها وقضاء أن الأملاك الحبسية التي منها وعاء عقار المطلب لا يطالها التقادم المكسب مهما طالت مدته.” فإنه نتيجة لما ذكر كله كان قرارها معللا تعليلا كافيا وصحيحا ومرتكزا على أساس قانوني وغير خارق للمقتضيات القانونية المحتج بها والوسائل الأربع جميعها بالتالي غير جديرة بالاعتبار.

لهــذه الأسبـاب

قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل صاحبته الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: محمد ناجي شعيب ـ عضوا مقررا. ومحمد بلعياشي، وزهرة المشرفي، ومحمد أسراج، ـ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى

رجل قانون:
مواضيع متعلقة