– صندوق الضمان – تعويض – تقدير العذر المقبول – سلطة قضاة الموضوع التقديرية

– صندوق الضمان – تعويض – تقدير العذر المقبول – سلطة قضاة الموضوع التقديرية

صندوق الضمان

القرار رقم 2219

المؤرخ في 99/05/06

الملف المدني رقم 97/5210

القاعدة

– تقدير العذر المقبول  هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قضاة الموضوع بمالهم من سلطة تقديرية في ذلك.

– إن محكمة الموضوع لما اعتبرت ثبوت عسر المحكوم عليه يكون عذرا مقبولا يعفي المتضرر التقيد بالأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 5 من قرار 55/2/22 المحدث لصندوق الضمان فإن ذلك  يدخل ضمن سلطتها التقديرية المخولة لها قانونا.

 

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عنمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 1997/4/28 في الملف المدني رقم 96/403 تحت رقم 3157 ادعاء المطلوب ضدهم النقض ورثة عبد السلام إن المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم أصدرت بتاريخ 27 يناير 1983 في الملف الجنحي رقم 83/107 حكما في مواجهة المسؤول المدني الخياطي ادريس وبحضور صندوق الضمان مع إخراج شركة التأمين كما قضت لفائدتهم بالتعويضات المذكور في منطوق الحكم الى جانب التعويض التكميلي المحكوم به لفائدة محجوبة بنت كبور وقد ايدت محكمة الاستئناف الحكمين معا وبعد ثبوت عمر الخياطي ادريس بواسطة محضر بعدم وجود ما يحجز سلكوا مسطرة التعويض في مواجهة صندوق  الضمان طبقا لمقتضيات الفصل 5 من قرار 13 فبراير 1955  الذي توصل بطلب التعويض حسب رسالته المؤرخة في فاتح نونبر 1983 ملتمسين الحكم عليه بأدائه لهم التعويضات المذكورة في مقالهم مع صائر الدعوى وبتاريخ 15 ماي 1994 قضت المحكمة الابتدائية بأداء صندوق الضمان للمدعي التعويضات المسطرة في الحكمين المؤيدين بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 1987/12/10.

وبعد استئناف الحكم الابتدائي المذكور من طرف صندوق الضمان قضت محكمة الاستئناف بتأييده وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

حيث يعيـب الطاعـن على القرار المطعـون فيه خرق الفصل 5 من قرار 55/2/23 ذلك أنه أشار في مقاله الاستئنافي على أنه وفيما عدا ذلك من الأحوال يجب توجيه الطلب الملتمس فيه التعويض الى صندوق مال الضمان من طرف نفس الأصل الذي يبتدئ إما من تاريخ عقد المصالحة وإما من تاريخ صدور الحكم القضائي الذي يكون قد أصبح حكما نهائيا وزيادة على ذلك فان اراد المصابون بالحادثة أو ذوو حقوقهم الاستفادة من ضمان الصندوق  فعليهم ان يكونوا قد عقدوا مصالحة أو أقاموا دعوى أمام العدالة خلال أجل ثمانية عشر شهرا كاملة : إلا أن المطلوبين ضدهم لم يباشروا الإجراءاتالمنصوص عليها في الفصل 5 المشار إليه بعد صدور حكم حاز قوة الشيء المقضي به إلا بعد مرور ما يزيد على ثلاث سنوات ذلك أن القرار الاستئنافي القاضي بالتأييد للحكم الابتدائي صدر بتاريخ 1987/12/10 وأن المطلوب ضدهم النقض حصلوا على محضر بعدم وجود ما يحجز بتاريخ 1984/7/16 وأن الآجال المنصوص عليها في الفصل 5 من القرار المشار إليه هي آجال سقوط مما يكون التعليل الذي ذهبت اليه محكمة الاستئناف هو تعليل فاسد باعتبار أن المشرع المغربي في الفصل 5 المذكور على وجوب توجيه الطلب داخل 18 شهرا من تاريخ صدور الحكم وصيرورته نهائيا وأن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 1983/1/27 أصبح نهائيا بمقتضى القرار الاستئنافي بتاريخ 1987/12/10 وأن المطلوب ضدهم النقض انتظروا أربعة أشهر من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا مما يتعين معه نقض القرار.

لكن لئن كانت مقتضيات الفقرة 2 من الفصل 5 من قرار 55/2/22 توجب على المصابين بالحادثة ان يوجهوا طلب التعويض الى صندوق الضمان داخل اجل 6 أشهر تبتدئ من تاريخ صدور الحكم  القضائي المحدد للتعويض وتشترط ان يكون هذا الحكم قد اصبح نهائيا فإن محكمة الاستئناف لما صرحت بأنه وان تم تبليغ القرار الاستئنافي المحدد للتعويض للمستأنف عليه بتاريخ 87/12/10 وانهم لم يوجهوا طلبهم لصندوق الضمان إلا بعد أن ثبت عسر المحكوم عليه بتاريخ 90/10/5 تكون بذلك قد اعتبرت ثبوت عسر المحكوم عليه عذرا مقبولا يعفيهم من التقيد بالأجل المذكور، ومن جهة ثانية فإن مقتضيات الفقرة الثالثة من نفس الفصل لا تنطبق على النازلة لتعلقها بالمسطرة السابقة لصدور المقرر القضائي المحدد للتعويض وأن المحكمة بذلك قد عللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق أي مقتضى قانوني.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الاعلى برفض طلب النقض وإبقاء الصائر على الطالب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكان الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة بديعة ونيش والمستشارين السادة محمد اوغريس مقررا والسعدية الشياطمي وعائشة القادري ورضوان المياوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الزبيري وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الادريسي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *