القرار 2
الصادر بتاريخ 3 يبراير 1982
ملف مدني 86609
القاعدة
ينقطع التقادم بالمطالبة الغير القضائية إذا كان لها تاريخ ثابت من شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل ” ف 381 من ق.ز.ع”.
تعتبر الرسالة المضمونة الوصول التي تطالب المدين بحل النزاع حبيا دون الإشارة إلى مبلغ معين مطالبة غير قضائية من شأنها أن تقطع أمد التقادم.
يتعرض للنقض قرار المحكمة التي رفضت اعتبار هذه الرسالة بعلة أنها لا تشير إلى مبلغ محدد.
باسم جلالة الملك
إن المجلس:
بعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلة الثالثة.
بناء على الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث يجب أن تكون الأحكام معللة تعليلا صحيحا وكافيا ويوازي فساد التعليل انعدامه.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 13 يبراير 1979 في الملف المدني عدد 9372 أن السيد المنصوري أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنته القاصرة أمل رفع بتاريخ 1976.1.7 دعوى لدى المحكمة الابتدائية بفاس عرض فيها أن زوجته ثوريا المنصوري تملك سيارة من نوع اوبيل رقم 26-3 99 مؤمنة بمقتضى عقد خاص لحماية سائقها وبتاريخ 1970.11.28 بينما كان المدعى يسوق هذه السيارة وقع عطب في مقودها فانقلبت بكل من كان فيها وأصيب العارض بجروح منح من أجلها ثلاث شهادات طبية بعجز بنسبة 20 بالمائة مع 45 يوما عجزا عن العمل كما أصيبت ابنته بجروح وعلى الأخص بكسر في رجلها مما خولها خمسة أشهر من الراحة ونسبة 25 في المائة من العجز الجزئي المستمر وبلغت المصارف الطبية بالنسبة له 1692 درهما وبالنسبة لابنته 90 و259 درهما: وأنهما يستحقان لذلك تعويضا عن الصوائر الطبية والصيدلية زيادة على تعويضات خاصة عن العجز: ملتمسا الحكم على المدعي عليها الشركة المغربية للتأمينات المتحدة بالمبالغ التي صرفها على نفسه وعلى ابنته بقصد العلاج وبتعويض موقت لفائدته وقدره 2000 درهم ولفائدة ابنته وقدره 3000 درهم والحكم بعرضهما على طبيب لفحصهما وتحديد العجز الجزئي الذي أصيبا به: وأمرت المحكمة بإجراء خبرة ولاحظ الطبيب المعين في تقريره أن العجز الدائم الذي أصيب به المدعي وابنته يحدد في 10 في المائة بالنسبة لكل واحد منهما: وتقدم المدعي بطلب إضافي إثر الخبرة يطلب الحكم له في حدود عقد التأمين بمبلغ 2000 درهم له و2000 درهم لابنته بالإضافة إلى المصاريف الطبية المذكورة أعلاه ومبلغ 5000 درهم عن الضرر الإجمالي اللاحق بابنته
وأجابت المدعي عليها عن المقالين بالتقادم لكون الدعوى أقيمت بتاريخ 76.1.7 بينما الحادثـة وقعت بتاريـخ 22-11-70 وبذلك يكون الفاصل الزمني بين التاريخين هو خمس سنوات بينما أن الفصل 13 من العقدة الخصوصية المبرمة بين الطرفين والمعتمدة عليها في إقامة الدعوى يحدد مدة التقادم في سنتين: كما لاحظت على الخبرة بأنها أجريت في غيبتها.
عقب المدعي بأن التقادم انقطع بمقتضى الإنذارات الموجهة إلى الشركة المدعي عليها بمقرها أو إلى وكيلها السيد بنهاروش وذلك بتاريخ 71.7.8 و1-6-73 و25-10-74 و 19-12-74 المدلى بنسخ منها مع وصول التسليم. وأن آخر رسالة مضمونة كانت بتاريخ 19-12-74 التي لم تمض عليها أجل التقادم: وأنها أجابت عن واحدة من هذه الرسائل بتاريخ 18-7-73 طالبة انتظار البت في الاستئناف المرفوع في قضية جنحية لها علاقة بالقضية الحالية متمسكا بمقاله الافتتاحي والإضافي وبالاعتداد بخبرة الدكتور ابن يحيى والحكم له بجميع مطالبه: فأصدرت المحكمة بتاريخ 6-2-1978 في الملف عدد 46-76 حكما يقضي بعدم سماع دعواه.
استأنفه المدعي وبعد إجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 13-2-1979 قرارا يقضي بتأييد الحكم المستأنف بعلة أن الرسالة المضمونة التي تبادلها مع شركة التأمين لا يمكن أن تقطع التقادم لأنها لم تشر إلى مبالغ محددة يطلبها من الشركة ولذلك فلا يمكن القول بأنها مطالبة غير قضائية من شأنها أن تضع شركة التأمين في موقف التماطل وهذا هوالقرار المطعون فيه.
وحيث يعيب الطاعن على القرار الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل وعدم ارتكاز على أساس لكون الطاعن أدلى بعدة رسائل متبادلة بينه وبين شركة التأمين والتي لا تنفي توصلها بها ولا جوابها عنها: وأن من بين أجوبة شركة التأمين جوابها بتاريخ 18-7-1973 الذي تطلب فيه تأجيل التوصل إلى حل في الحادث موضوع النزاع إلى حين انتهاء القضية الجنحية بصدور حكم فيها: وأن الحكم الجنحي صدر بتاريخ 27-7-1974 مما دعا الطاعن إلى أن يوجه إلى المطلوبة في النقض إنذارا بتاريخ 25-10-1974 يذكرها فيها بوعدها ويطالبها بحل المشكل حبيا حتى لا يلجأ إلى إقامة الدعوى وأنه جدد الإنذار إلى الشركة بتاريخ 19/12/1974 ودفع أمام المحكمة بأن هذه المراسلات كلها تكون موجبا لانقطاع أمد التقادم وفقا لمقتضيات الفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود: غير أن محكمة الاستئناف لم تعتمد هذا الدفع بعلة أن المراسلات المتبادلة لا يمكن أن تقطع التقادم لأنها لم تشر إلى مبالغ محددة: يطلبها من الشركة وانتهت إلى أن الرسائل ليست مطالبة غير قضائية من شأنها أن تضع الشركة في موقف التماطل في حين أن الفصل 381 المذكور لم يحدد شكلا للمطالبة غير القضائية ولا يقيد هذه المطالبة بتحديد مبلغ معين.
وحيث تبين صحة ما نعاه الطاعن ذلك أن الفصل 381 من القانون الالتزامات والعقود ينص على أنه ” ينقطع التقادم بكل مطالبة قضائية أوغير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه ” ولذلك فإن الرسائل المضمونة الموجهة من طرف الطاعن إلى المطلوبة في النقض بشأن مطالبتها بحل النزاع حبيا ودون الالتجاء إلى إقامة الدعوى والتي آخرها الرسالة المؤرخة في 19-12-1974 التي لا تنازع المطلوبة في تسليمها من شأنها أن تكون مطالبة غير قضائية تقطع التقادم طبقا لمقتضيات الفصل 381 المذكور: وأن عدم التنصيص فيها على مبلغ محدد لا يفقدها أثرها القانوني كمطالبة غير قضائية ينقطع بها التقادم ومن تم فإن المحكمة التي عللت ما قضت به من كون الرسائل المضمونة التي تبادلها الطاعن مع شركة التأمين لا يمكن أن تقطع التقادم لأنها لم تشر إلى مبالغ محددة يطلبها من الشركة تكون قد عللت قضاءها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه ويعرض قرارها للنقض.
وحيث إنه اعتبارا لحسن سير العدالة ولمصلحة الطرفين فقد قرر المجلس إحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه.
لهـذه الأسبـاب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
الهيــأة
الرئيس المستشار المقرر المحامي العام
ذ. محمد بوزيان ذ. رشيد العراقي ذ. محمد اليوسفي
الدفـاع
ذ. حسن الجاي