X

عقد الشغل – عقد التسيير الحر – عناصر التمييز بينهما

القرار رقم 417

الصادر بتاريخ 25 أبريل 1995

ملف اجتماعي رقم 8461/92

القاعدة 

– لا يصح اعتبار العلاقة علاقة شغل إذا لم تكن قائمة على إشراف المشغل و تبعية الأجير.

– العقد الذي يوكل بمقتضاه لشخص تسيير محطة بنزين تحت مسؤوليته و بمساعدة عمال يعملون بالمحطة تحت سلطته و مراقبته لا يمكن اعتباره عقد شغل.

– إن المحكمة كانت على صواب لما اعتبرت العلاقة القائمة بين الطاعن و المطلوب علاقة تسيير و ليست علاقة عمل ورد مطالبه المتعلقة بتعويضات الشغل.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

و بعد المداولة طبقا للقانون

فيما يتعلق بالفرع الأول من الوسيلة الأولى للنقض

حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بدعوى التعويض عن الطرد التعسفي الذي ذكر أنه تعرض له بتاريخ سنة 1978 من لدن شركة طوطال بعدما عمل معها منذ 1947 إلى 65 داخل الشركة و من 69 إلى تاريخ الطرد عمل مسيرا و مشرفا على محطة البنزين، و بعد نفي المدعى عليها لعلاقة العمل و تأكيدها أن العلاقة التي تجمعها مع المدعي هي التسيير الحر للمحطة حسب العقد المبرم بينهما سنة 1972. فاعتبرت المحكمة الابتدائية أن العلاقة التي تجمع بين الطرفين ليست علاقة شغل و حكمت برفض الطلب. و بعد استئناف المدعي أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بالتأييد و هو القرار المطعون فيه بالنقض من لدن المدعي المستأنف.

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية جوهرية يشكل خرقا لحقوق الدفاع حسب الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية و ذلك بعدم إشارته لوقوع تلاوة تقرير المستشار المقرر أو عدم تلاوته.

لكن حيث إن القرار المطعون فيه أشار إلى أن تقرير المستشار المقرر لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس و عدم معارضة الطرفين و بذلك يكون هذا الفرع من الوسيلة خلاف الواقع فهو غير مقبول.

فيما يتعلق بالفرعين الثاني و الثالث من الوسيلة الأولى للنقض و الوسيلة الثانية للنقض.

حيث يؤاخذ الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه و عدم الجواب على دفوع الطاعن و عدم الارتكاز على أساس قانوني.

ذلك أنه اعتمد على أربع حيثيات في حين أن تكليف الطاعن من لدن الشركة بالإشراف و التسيير للمحطة يعتبر ترقية و أنه كان يحتفظ بجزء من المداخيل قصد اقتطاع أجرته و تغطية مصاريف الضرائب نيابة عن المشغلة. و لم تناقش المحكمة هذه الدفوع لتبحث في وجود الإشراف و التبعية كما أنها لم تجب عن الدفع بكون عقد التسيير الحر كتب باللغة الفرنسية التي يجهلها الطاعن و بطريقة تدليسية طبقا لما يتطلبه الفصل 427 من ظهير الالتزامات و العقود، و أن مجرد تأييد الحكم الابتدائي يدل على هشاشة القرار المطعون فيه.

لكن حيث إن الطاعن لا ينكر أنه ارتبط مع المطلوبة منذ سنة 72 على الأقل في تسيير محطة البنزين حسب العقد الذي أدلى به الطرفان و ادعاؤه الجهل بمحتوى العقد يتنافى مع عمله بمقتضاه مدة 15 سنة و إقراره باستخلاص أجرته و أجرة العمال معه و واجب الضرائب و بذلك يكون سكوت القرار على الدفع بالجهل بالعقد بمثابة رفض ضمني له لأنه دفع غير ثابت و قد اعتمد الحكم الابتدائي المؤيد على وجود عقد التسيير الحر و انتفاء علاقة الشغل بين الطرفين لانتفاء عنصري التبعية و الإشراف بينهما و هو تعليل كاف لما انتهى إليه بالإضافة لحيثيات القرار التي تسير في نفس الاتجاه و بذلك تكون وسائل النقض على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و بجعل الصائر على عاتق الطالب.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بشارع مولاي يوسف بالرباط

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من:

السيد رئيس الغرفة عبد الوهاب اعبابو والمستشارين السادة: إدريس المزدغي مقررا، الحبيب بلقصير، إبراهيم بولحيان، محمد الحجوجي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف اجزول وكاتبة الضبط السيدة مليكة طيب. 

رجل قانون:
مواضيع متعلقة