قرار رقم 452 صادر بتاريخ 12/07/2006
ملف شرعي رقم 2005/1/2/260
القاعدة
الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية تعتبر حجة على الوقائع التي تثبتها حتى ولو لم تكن مذيلة بالصيغة التنفيذية.
يتعرض للنقض القرار الذي استبعد الأحكام المذكورة بعلة أنها غير مذيلة بالصيغة التنفيذية وخرق بذلك مقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود.
التعليل:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 595 مكرر، الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 8/12/04 في الملف عدد311/04 ، أن المطلوبة الكاملة أزرفان تقدمت في 2003/7/10 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، تعرض فيه أنها متزوجة بالطالب مونكاري محمد، بموجب عقد الزواج عدد 217 وتاريخ 88/7/28 توثيق وجدة، وأنجبت منه فاطمة الزهراء في 17/3/92 وهشام في 27/7/93 وحمزة في 26/12/94 وأسماء في 99/7/19، وتركهم بدون نفقة منذ يناير 2003 ، وطلبت الحكم عليه بأدائه لها ولأبنائها مبلغ 1.000 درهم لكل واحد منهم، ابتداء من شهر يناير 2003 ، وأدلت بصورة مطابقة للأصل من العقد المذكور، وأجاب المدعى عليه بأنه لم يتوقف عن الإنفاق على المدعية وأبنائها المذكورين، الذين يسكنون بهولندا، والمسجلين بالمدارس الهولندية، وأرفق بمذكرته شواهدهم المدرسية، مترجمة إلى اللغة العربية، وبعد الانتهاء من تبادل الردود، حكمت المحكمة في 04/01/12 بأداء الطالب نفقة المطلوبة والأبناء المذكورين بحسب 400 درهم شهريا لكل واحد منهم، ابتداء من 03/1/1، فاستأنفه الطالب، وأكد بأن المطلوبة أصبحت مطلقة، وتتوصل بنفقة الأبناء حسب الحكم الهولندي المرفق، ولا يمكنه أداء النفقة مرتين، وأرفق بمقاله نسخة من الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بمدينة خراقنهاخ بلاهاي بتاريخ 04/2/11،القاضي بأداء الطالب للمطلوبة نفقة أبنائها منه ابتداء من تاريخ تسجيل حكم الطلاق بسجلات الحالة المدنية بحسب المبالغ المذكورة فيه، وبشهادة تسجيل الطلاق بالسجل المدني في 03/12/30، مترجمة إلى اللغة العربية، وبتدوين طلاق مضمن بعدد4613 مكرر وتاريخ 04/2/25، توثيق القنصلية العامة بدين بوش، وأجابت المطلوبة بأن ما أدلى به الطالب لا يبرئ ذمته من أداء النفقة، والتمست تأييد الحكم الابتدائي، وفي04/12/8 ، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، مع تعديله بحصر النفقة المحكوم بها للمطلوبة في 03/4/2، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، لم تجب عنها المطلوبة، وقد تم استدعاؤها.
حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة، بفرعيها، بخرق الفصل 418 من ق.ل.ع، وسوء التعليل الذي هو بمثابة انعدامه، ذلك أنه دفع أمام المحكمة بأنه لم يتوقف عن الإنفاق على المطلوبة، أثناء قيام العلاقة الزوجية، وعلى أبنائه إلى حد الآن، وأدلى بالحكم الأجنبي المشار إليه لإثبات المبالغ المحكوم بها لفائدتهم وإثبات الأداء، غير أن المحكمة طبقت في حقه الفصل 430 من ق.م.م، وأهملت الفصل 418 من ق.ل.ع، الواجب التطبيق، لأنه لما أدلى بالحكم المذكور كان ذلك من أجل الاستدلال به فقط، وليس من أجل طلب تنفيذه، وبذلك يكون قرار المحكمة قد خرق مقتضيات الفصل 418 المذكور، وجاء ناقص التعليل الذي هو بمثابة انعدامه، ومعرضا للنقض.
حيث تبين صحة ما عاب به الطالب القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 418 من ق.ل.ع، فإن الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية تكون حجة، حتى قبل صيرورتها قابلة للتنفيذ، على الوقائع التي تثبتها، والثابت من وثائق الملف أن الطالب استدل بالحكم الأجنبي المذكور الذي حكم عليه بأدائه للمطلوبة نفقة الأبناء المذكورين، لكن المحكمة استبعدته، بعلة أنه لم يذيل بالصيغة التنفيذية، مع أنه حجة على الوقائع التي تضمنها والمبالغ التي حكم بها على الطالب، مما يكون معه قرارها قد خالف مقتضيات الفصل المذكور، ومعرضا للنقض.
لهذه الأسباب:
· قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف.