X

خبرة – استدعاء بالبريد مع الإشعار التوصل – عدم الحضور

القرار عدد 1469 المؤرخ في 2002/11/27- ملف تجاري عدد : 2002/1/3/1070

القاعدة

لا يمكن لأحد الأطراف ان يحتج بعدم حضورية الخبرة ما دام الخبير قام بما يفرضه عليه الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية واستدعى الطرف بعنوانه المدلى به بواسطة البريد مع الإشعار بالتوصل

 

باسم جلالة الملك

 

بتاريخ27/11/2002، ان الغرفة التجارية – القسم الأول – من المجلس الأعلى في جلستها العلنية اصدرت القرار الآتي نصه:
بين : كمال وجداني الكائن بالحي المحمدي بلوك 45 رقم 614 مراكش.
نائبه الأستاذ عبد اللطيف احتيتش المحامي بمراكش والمقبول لدى المجلس الأعلى
الطالب
وبين : البنك التجاري المغربي شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي 2 شارع مولاي يوسف الدار البيضاء.
المطلوب
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 17 يوليو2002 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد اللطيف احتيتش والرامية إلى نقض القرار رقم 877 الصادر عن  محكمة  الاستئناف  التجارية  بمراكش بتاريخ 25/12/2001 في الملف عدد 799/2001.
وبناء على الأوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في30/10/2002.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27/11/2002.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما، وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة  المقررة السيدة طاهرة سليم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث  وفقا  لمقتضيات  الفصل363 من قانون المسطرة المدنية في شان الوسيلة الفريدة.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف  التجارية  بمراكش بتاريخ 25/12/2001 تحت عدد877 في الملف عدد799-2001 ان المطلوب البنك التجاري  المغربي  تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بمراكش مفاده انه منح المدعى عليه كمال  وجداني (الطالب)  تسهيلات  بنكية  في  اطار حسابه البنكي رقم 300649R  209 وان هذا الحساب اصبح يسجل رصيدا دائنا لفائدته قدره 62222.67 درهم بتاريخ 31/1/1999 ملتمسا الحكم على المدعى عليه باداء مبلغ 62222.67 درهم مع الفوائد البنكية بنسبة 15.55 % إلى تاريخ التنفيذ والضريبة على القيمة المضافة بمعدل7 % تحسب على أساس  الفوائد والمصاريف  و10%  من مبلغ الدين كتعويض وباداء الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب الذي هو 31/01/1999 وبعد الامر باجراء خبرة أدلى المدعى بمقال اضافي التمس الحكم له بمبلغ الدين المتوصل إليه بمقتضى الخبرة المنجزة وهو 65444 درهم فصدر حكم ابتدائي قضى على  المدعى عليه  باداء  مبلغ 55444 درهم  مع  الفوائد  القانونية  ابتداء  من 1/2/99 إلى غاية يوم الاداء وتحديد مدة الاجبار في الادنى  وتحميل  المدعى عليه الصائر بنسبة المبالغ المحكوم بها ايدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطعون فيه.
حيث ينعى الطاعن على القرار  خرق القانون المستمد من خرق مقتضيات الفصل63 من ق م م بدعوى ان القرار المطعون فيه على غرار الحكم الابتدائي لم يرد على الدفوع المثارة من طرف المنصبة على الخبرة المنجزة في الملف والتي لم تكن حضورية ولا تواجهية بين الطرفين خرقا لما يقضي بذلك الفصل63 من ق م م وايضا مقتضيات الحكم التمهيدي القاضي باجراء هذه الخبرة وان ما اثاره بخصوص هذه الوسيلة مبني على أساس قانوني.
لكن حيث ان القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستانف رد دفع الطاعن خرق الفصل 63 من ق م م بقوله ” ان ما تمسك به الطاعن من عدم احترام الخبرة لمقتضيات الفصل63 من ق م م في غير محله لانه كما اجاب على ذلك الحكم المستانف فان الخبير قام بما يفرضه الفصل 63 المذكور واستدعى المستانف بواسطة البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل على نفس عنوانه المضمن بالمقال الاستئنافي، وعليه فالحكم جاء سليما بعد ان اخد بعين الاعتبار نتيجة الخبرة ولو ان المستانف لم يحضرها طالما انه استدعي لها بصفة قانونية” مما تكون مع الوسيلة خلاف الواقع فهي غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة : الطاهر سليم مقررة وعبد اللطيف مشبال وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان مزور وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة