X

قباضة الضرائب – التعرض على تسليم ثمن بيع عقار مرهون – لا

المحكمة التجارية بالدار البيضاء
أمر استعجالي رقم   80 صادر بتاريخ 18/01/2006
ملف رقم 2005/1/1833

 

القاعدة:

إن امتياز الخزينة ( قابض الضرائب) وبمقتضى المادة 56 من ظهير 15 مارس 62 محصور على الأموال الراجعة للملزم بالضريبة على المنقولات والمعدات والضرائب ثم الغلل وما ينتجه العقار فقط.
إن ثمن بيع العقار لا يندرج ضمن دائرة تلك الأموال وبالتالي تبقى المدعية صاحبة الرهن لها الأولوية في استخلاص دينها من منتوج البيع وفي المقابل يظل تعرض المدعى عليه بدون موجب ويتعين الاستجابة لطلب رفعه.

التعليل:
من حيث عنصر الاستعجال فهو قائم بالتعرض الذي مارسته المدعى عليها على حقوق المدعية والتي قدرت بأنه بدون موجب وبالتالي إضرارا بها.
وحيث بذلك يبقى الدفع بخلاف ذلك لا موجب له ويتعين التصريح برده.
وحيث بخصوص امتياز المدعى عليها فإنه وبمقتضى المادة 56 من ظهير 15 مارس 62 فإنه محصور على الأموال الراجعة للملزم بالضريبة على المنقولات والمعدات والضرائب ثم الغلل وما ينتجه العقار فقط.
وحيث إن المستقر عليه أن ثمن بيع العقار لا يندرج ضمن دائرة تلك الأموال وبالتالي تبقى المدعية صاحبة الرهن لها الأولوية في استخلاص دينها من منتوج البيع وفي المقابل يظل تعرض المدعى عليه بدون موجب ويتعين الاستجابة لطلب رفعه.
لهذه الأسباب:
إذ نبت علنيا، ابتدائيا:
· نأمر برفع تعرض قابض الضرائب البيضاء بوشنتوف على منتوج البيع في  ملف الحجز العقاري عدد 2000/171 والإذن للمدعي باستخلاص دينه وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
· نصرح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة