المنازعة بين الشركاء – دعوى الشركة – الفرق بينهما

المنازعة بين الشركاء – دعوى الشركة – الفرق بينهما

قضاء

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم  734   الصادر بتاريخ   15/06/2004   

ملف عدد 383/04

القاعدة:

–      يحتفظ مسيرو الشركة بصفتهم متى نازعوا قضائيا في قرار استبدالهم بمسيرين جدد إلى أن يفصل في النزاع .

–      لا جدوى من إدخال الشركة في النزاع القائم بين الشركاء فيها المنصب على مراكزهم القانوينة والتي لا تتعلق بالشركة كشخص معنوي .

–      العقد شريعة المتعاقدين، وعليه يجب الاحتكام إلى قواعد القانون الأساسي للشركة سواء منها المتعلقة بالقرارات العادية او الاستثنائية مادامت لا تتعارض مع القواعد إلا مرة  .

 

التعلـيــل

حيث ركزت الجهة الطاعنة أوجه استئنافها في الدفع بكون الدعوى قد قدمت من غير ذي صفة وخرقا لمقتضيات الفصل 32 من ق.م.م لعدم إدخال الشركة في الدعوى وبأن المسير الجديد كان بالأغلبية المنصوص عليها في الفصل 74 من القانون رقم 5/96 وهو ما يجعل الحكم المطعون فيه في غير محله.

حيث إنه وبخصوص الوسيلة الأولى فإنه فضلا على أنه لا جدال في أن المستأنف عليه السيد المجاطي كان مسيرا لشركة صوماكوصيف وأن قرار تعيين مسير آخر بدلا عنه لازال محل نزاع معروض على القضاء فإنه من الثابت بقرار الجهة المستأنفة انه سبق لها أن استدعت المدعيين -المستأنف عليهم- لحض ور الجمع العام للشركة الذي كان مقررا عقده يوم 15/1/03 حسب زعمها الشيء الذي يفيد بقاطع أن المدعين معنيين بالأمر كما انه من الثابت من القانون الأساسي للشركة أنهم مساهمين في الشركة إلى جانب الجهة المستأنفة وهو ما يجعل صفتهم في الدعوى ثابتة ومن تم كانت هذه الوسيلة على غير أساس.

حيث إنه وفيما يخص الوسيلة الثانية فإنه من الثابت من معطيات الملف ان النزاع قائم بين الشركاء فيما بينهم ويهم بالأساس مراكزهم القانونية ولا يتعلق بالشركة كشخص معنوي حتى يمكن إدخالها في الدعوى ومن ثم تبقى هذه الوسيلة هي الأخرى غير مؤسسة وغير جديرة بالاعتبار

حيث إنه وفيما يتعلق بالوسيلة الثالثة فإنه بالرجوع إلى الفصل 62 من قانون 5/96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة يتبين أنه ينص على أنه تسير الشركات ذات المسؤولية المحدودة من طرف واحد أو اكثر من الأشخاص ويمكن اختيار المسيرين من غير الشركاء ويتم تعيينهم و تحديد مدة  مزاولة مهامهم من طرف الشركاء في النظام الأساسي أو بمقتضى عقد لاحق طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 75 والتي جاءت صريحة هي الأخرى في أن كل تعديل للنظام الأساسي يتم بأغلبية الشركاء الممثلة على الأقل لثلاثة أرباع رأسمال الشركة كما انه بالرجوع إلى القانون الأساسي للشركة يتبين أن المادة 16 منه قد حددت النصاب القانوني الواجب توافره لتعيين مسيري الشركة في ثلاثة أرباع الأنصبة كما أن الفصل 20من نفس القانون اعتبر أن تعيين وعزل المسير من القرارات الاستثنائية التي تتخذ من طرف الشركاء الذين يمثلون ثلاثة أرباع الرأسمال إلا أنه من الثابت من محتويات الملف أن القرار بتعين مسير جديد بدل المسير السابق السيد العلمي المجاطي والذي تمخض عنه المحضر المطلوب إبطاله قد اتخذ من طرف الجهة المستأنفة  بمفردها مع أنها لا تتوفر على النصاب القانوني  المحدد في ثلاثة أرباع الأنصبة كما سبقت الإشارة إلى ذلك أعلاه وحتى  الفصل 74 من القانون المومأ إليه أعلاه المحتج به من طرفها فإنه يتعلق بالقرارات المتخذة في الجمعيات العامة العادية والحال أن القرار الذي نحن بصدده هو قرار استثناني حسب القانون الأساسي للشركة والذي يعتبر ملزما للطرفين وهو ما يجعل الفصل المذكور لا يجد تطبيقا له  في النازلة ويبقى الاستدلال به في غير محله.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *