القرار عدد: 359،
المؤرخ في: 8/4/2009،
ملف إداري عدد: 2421-4-1-2006
القاعدة
إبرام صفقة تهم تشييد مرفق عام اعتمدت الشروط المنصوص عليها في مرسوم 30/12/1998 الذي يحكم الصفقات العمومية مع جمعية خاصة أضفى عليها المشروع صبغة النفع العام يجعل القضاء الإداري مختصا بالبت في النزاع .
و بعد المداولة طبقا للقانون .
في الشكل :
حيث إن الاستئناف المرفوع بتاريخ 27/7/2006 من طرف جمعية الأطلس الكبير في شخص ممثلها القانوني، ضد الحكم المشار إليه أعلاه، هو استئناف تتوفر فيه الشروط المتطلبة قانونا لقبوله.
في الجوهر:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أن شركة تيمكو في شخص ممثلها القانوني تقدمت بتاريخ 23/11/2005 أمام المحكمة الإدارية بمراكش بمقال رام إلى الحكم لفائدتها في مواجهة جمعية الأطلس الكبير بمبلغ 629.943,84 درهما الباقي بذمتها على سبيل الضمانة في إطار نتفيذ الصفقة المبرمة بينهما بخصوص بناء دار للطالب بمراكش، وكذا الحكم لها بتعويض عن الضرر لا يقل عن 100 درهم، فتقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد دفعت فيها بعدم الاختصاص النوعي باعتبار أنها ليست إدارة عمومية، وأشارت في الموضوع إلى أن احتفاظها بالضمانة المطلوبة كان نتيجة العيوب التي ظهرت في البناء وخصوصا تدفق المياه الذي تسبب في عدة أضرار من بينها ارتفاع واجبات استهلاك الماء عن الفترة المتراوحة ما بين شهر غشت 2003 إلى متم فبراير 2004 ملتمسة لأجل ذلك رفض الطلب مع الحكم باستحقاقها بتعويض مسبق عن الأضرار التي شابت البناء قدره خمسة آلاف درهم وإجراء خبرة لتحديد تلك الأضرار، وبعد انتهاء المناقشة أصدرت المحكمة حكما على المدعى عليها بأداء مبلغ 600.004,62 درهما وبتعويض قدره ألف درهم وبرفض الدعوى المعارضة وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق قواعد الاختصاص والمسؤولية وبعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن المحكمة التي أصدرته أعلنت اختصاصها بالبت في الطلب مع أن النزاع بتعلق بصفقة لا تكتسي أي صبغة عمومية، كما أن المحكمة لم تلتفت إلى دفوعها بأن احتفاظها بالضمانة كان بسبب عدم قيام المدعية ب’صلاح العيوب التي ظهرت في البناء والتي تثبتها ثلاثة محاضر والتي تسبب لها في أضرار تعود مسؤوليتها المباشرة للمدعية.
لكن حيث الثابت من وثائق الملف أن الصفقة المبرمة بين المدعية وبين المدعى عليها تهم تشييد مرفق عام هو دار الطالب كما أنها اعتمدت الشروط المنصوص عليها في مرسوم 30/12/1998 الذي يحكم الصفقات العمومية أضف إلى أن المدعى عليها قد أضفى عليها المشروع صبغة النفع العام يكون القضاء الإداري مختصا بالبت في النزاع المثار على هامش الصفقة المذكورة تبقى معه الوسيلة غير مرتكزة على أساس.
وحيث إن ما تذرعت به المدعى عليها من وجود عيوب في البناء لا تقوم عليه حجة مقبولة فالمحاضر الثلاثة التي تستند عليها في هذا الباب وغير المؤرخة هي مجرد محاضر من صنع يدها ومن ثمة لا يمكن اعتمادها كحجة في الإثبات.
وحيث إنه بالإضافة إلى ما ذكر فإن المدعية كانت أدلت أمام محكمة أول درجة صحبة مذكرتها التعقيبية المؤرخة في 03/09/2006، بمحضر مؤرخ في 21/07/2004 موقع من طرفها ومن طرف المدعى عليها مفاده أن سبب التسربات المائية كان نتيجة عطب في العداد المائي قامت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتغييره، وبذا يكون الحكم المستأنف حكما مصادفا للصواب فيما انتهى إليه وواجب التأييد.
لهذه الأسبـاب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: إبراهيم زعيم مقررا ومحمد صقلي حسيني وعبد الحميد سبيلا وحسن مرشان وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.