القرار عدد 2532 الصادر بتاريخ 2001/12/04
في الملف رقم 7/2001/713
القاعدة:
إفراغ المدين المرهون أصله التجاري من المحل الذي تم إيقاع الرهن به أو انتقاله منه يمتنع معه الاستجابة لطلب الدائن المرتهن بيع الأصل التجاري المرهون بسبب عدم الوفاء بالدين.
يتعين على البنك المرتهن في هذه الحالة القيام بالاجراءات المنصوص عليها في المادة 111 من مدونة التجارة، ومتابعة اجراءات تحقيق الرهن في مواجهة الاصل التجاري بعنوانه الجديد.
باسم جلالة الملك
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
————— سعاد رشد رئيسا.
————— فاطمة بنسي مستشارة مقررة.
————— عمر المنصور مستشارا.
وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثلة النيابة العامة.
وبمساعدة السيـد يوسف بيش كاتب الضبط.
أصدرت بتاريخ 04/12/2001.
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
بين البنك العربي للمغرب، فرع الرباط ش.م في شخص ممثله القانوني الكائن مقره الاجتماعي بالدار البيضاء 124 شارع محمد الخامس.
نائبه الأستاذ محمد جنكل محام بهيئة الدار البيضاء.
بوصفه مستأنفا من جهة.
وبين 1- ورثة محمد جبارة، وهم زوجته الشويلي امينة وابنه اشرف محمد جبارة وابنته نسرين جبارة.
الكائنين بعمارة 2 شقة 11 شارع علال بن عبد الله الرباط.
2- السيد عبد الواحد بن مسعود الساكن بشارع علال بن عبد الله زنقة المونستير عمارة الصندوق المغربي للتقاعد الدرج حرف دال الطابق الثاني رقم 4 الرباط.
تنوب عنه الاستاذة فاطمة الدفياني محامية بهيئة الرباط
بوصفهم مستأنفا عليهم من جهة أخرى.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 13/11/2001.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث انه بتاريخ 20/03/2001 استانف البنك العربي للمغرب بواسطة محاميه الاستاذ محمد جنكل الحكم عدد 235 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/04/2000 في الملف عدد 987/99 والقاضي برفض طلبه.
في الشكـــل:
حيث ان المقال الاستئنافي مستوف لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا واداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضــوع:
حيث يستفاد من الرجوع لوثائق الملف انه بتاريخ 15/07/1999 تقدم البنك العربي للمغرب بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه بواسطة الاستاذ محمد المجدوبي ان المرحوم محمد جبارة سبق ان استفاد قيد حياته من عدة قروض منحها له العارض، وانه تقاعس عن الاداء مما جعل البنك العارض يبرم معه اتفاقية مؤرخة في 07/10/1992 يعترف بمقتضاها بانه مدين للعارض بمبلغ 375.760,00 درهم، والتزم بتسديده باقساط ربع سنوية قدرها 30.000,00 درهم اعتبارا من 31/12/1992 بفائدة 15,22./. قابلة للمراجعة وان هذه القروض والتسهيلات البنكية تمت بضمان رهن الاصل التجاري المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالرباط تحت عدد 25302 والكائن برقم 2 زنقة موناستير الرباط، وقد انذر العارض المدعى عليهم لاداء ما بذمتهم دون جدوى، مما اضطره إلى رفع دعوى امام المحكمة الابتدائية بالرباط لمطالبتهم بالاداء، صدر فيها حكم بتاريخ 16/07/1997 في الملف عدد 16/569/96 قضى عليهم باداء مبلغ 375.790,90 درهم مع الفوائد البنكية بنسبة 15,22./. من اصل الدين ابتداء من 31/12/1992 إلى 01/05/1994، وانه تنفيذا لعقد القرض المضمون برهن الاصل التجاري، فان العارض يلتمس الحكم ببيع الاصل التجاري الكائن بزنقة موناسير رقم 2 الرباط من اجل استيفاء دينه، والحكم بتعيين خبير لتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق بيع الاصل التجاري المذكور بالمزاد العلني مع النفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليهم كافة الصوائر.
وحيث انه بعد جواب المدعى عليهم وحجز القضية للمداولة صدر الحكم المستانف بعلة ان المدعي يلتمس الحكم ببيع الاصل التجاري الكائن بزنقة موناستير رقم 2 الرباط، والمسجل بالسجل التجاري تحت عدد 24302 بالمحكمة الابتدائية بالرباط من اجل استيفاء دينه الثابت بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 16/01/1997 في الملف المدني عدد 16/569/96 مع النفاذ المعجل والصائر، مؤسسا طلبه على مقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة، وقد دفع المدعى عليه عبد الواحد بن مسعود باعتباره المكري انه قد استرجع المحل المدعى فيه منذ سنة 1996، اذ قام الورثة بتنفيذ حكم قضى بافراغ المحل، ونقلوا بقية عناصر الاصل التجاري إلى محل اخر، وبذلك يكون حق الكراء قد سقط من عناصر الاصل التجاري المرهون، وان الثابت من وثائق الملف وخاصة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 25/07/1996 في الملف عدد 4120/95 والقاضي بتاييد الحكم الابتدائي الصادر في الملف عدد 16/1516/93 انه صدر على مورث المدعى عليهم حكم بافراغ المحل الكائن بزنقة موناستير رقم 4 الرباط وهو المحل المدعى فيه حاليا، وان الورثة قد قاموا بتنفيذ هذا الحكم حبيا، وذلك ثابت من خلال الاشهاد الموقع من طرفهم المؤرخ في 01/10/1986 والذي بمقتضاه تم تسليم المدعى عليه مفاتيح المحل المدعى فيه، وانه بناء على ما سبق، تبقى واقعة افراغ المحل التجاري الذي يتضمن الاصل التجاري المرهون لفائدة المدعي منذ اكتوبر 1996 ثابتة، وبذلك فان حق الكراء قد سقط من الاصل التجاري المرهون ولم يعد موجودا بهذا المحل، وتبددت عناصره التي كانت موجودة به، لذا فان طلب بيع الاصل التجاري المرهون الذي كان موجودا بزنقة موناستير رقم 4 الرباط غير مؤسس، ويتعين الحكم برفضه.
وحيث استانف البنك المدعى الحكم المذكور مستندا في ذلك إلى انه يتوفر على رهن الاصل التجاري الذي في ملك المدين ضمانا لديونه، وان له الحق في سلوك مسطرة بيع الاصل التجاري لاستيفاء دينه الثابت طبقا لمقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة، وفيما يخص تعليل المحكمة التجارية بشأن تبديد عناصر الاصل التجاري بسقوط حق الكراء فانه عديم الاساس على اعتبار ان القرار الصادر بالافراغ ضد مالك الاصل التجاري قد صدر في غيبة العارض الذي يكتسب حقا على الاصل التجاري باعتباره دائنا مرتهنا، ويلزم مالك الجدران بقوة القانون باعلام جميع الدائنين بمن فيهم العارض لتمكينهم من الدفاع عن مصالحهم والحفاظ على عناصر الاصل التجاري المرهون وذلك طبقا للمادة 112 من مدونة التجارة، لذلك يلتمس الطاعن الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم ببيع الاصل التجاري الكائن بزنقة موناستير رقم 2 الرباط، والمسجل بالسجل التجاري تحت عدد 24302 بالمحكمة الابتدائية بالرباط من اجل استيفاء دينه الثابت بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 16/01/97 في الملف المدني عدد 16/569/96، وبتعيين خبير لتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق بيع الاصل التجاري المرهون بالمزاد العلني والحكم على المستانف عليه بالصائر.
وحيث اجاب المستانف عليه السيد عبد الواحد بن مسعود بمذكرة بجلسة 24/04/2001 بواسطة الاستاذة فاطمة الدفياني، جاء فيها ان الطلب الذي تقدم به البنك المستانف غير مقبول، ذلك انه لما حصل على الحكم بالاداء في مواجهة الورثة، تدخل في الملف التنفيذي المتعلق ببيع الاصل التجاري وانضم إلى كتلة الدائنين، واطلع على الاعلان المتعلق ببيع الاصل التجاري في الصحافة الوطنية والذي نشر في جريدة العلم، كما اطلع على الاعلان الذي علقه قسم التنفيذ على لوحة الاعلانات بمدخل المحكمة الابتدائية بالرباط، وعلى جدران المحل الذي يتواجد فيه الاصل التجاري، وحضر عملية الخبرة التي امرت بها المحكمة لتقويم الاصل التجاري وتحديد ثمن انطلاق البيع، وهذه المعطيات تؤكد ان الاصل التجاري مطروح الان للبيع، لذلك فطلبه يمس مبدأ سبقية البت ومبدأ احترام حجية الاحكام، كما انه يهدف إلى اتخاذ اجراءات انفرادية تضر بحقوق بقية الدائنين، ويقدم العارض للمحكمة شهادة صادرة عن كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بالرباط تؤكد ان ملف بيع الاصل التجاري مفتوح تحت عدد 3201/97، لذلك يتمسك العارض بسبقية البت طبقا للفصل 452 من ق.ل.ع، وانه مادام ان البنك قد حصل على حكم ودخل في الاجراءات التنفيذية، وانضم إلى كتلة الدائنين، فما عليه الا ان يواصل تلك الاجراءات، فالبنك يقوم بمساطر عشوائية ويتأرجح بين مواقف متناقضة، فبعد ان رفع دعوى بيع الاصل التجاري وتجاهل المسطرة الاولى، رفع دعوى امام المحكمة التجارية بالرباط وزعم ان المستانف عليه قام بتبديد عناصر الاصل التجاري وطلب الحكم عليه بمبالغ خيالية، وهذه الدعوى رائجة امام المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 661/2001/13، فكيف يصر البنك على طلب بيع الاصل التجاري للمرة الثانية ويطلب بعد ذلك التعويض زاعما ان الاصل التجاري قد اندثر، لذلك يتعين الحكم برفض الطلب.
ثم ان البنك اعترف على لسان رسالة رئيسة القسم القانوني بالبنك العربي السيدة نعيمة سهلي ان البنك حاز الاصل التجاري وحاز مفتاح المحل وتسلمه من ورثة المكتري، وهذا التصريح جاء في محضر حررته الضابطة القضائية على اثر بحث معمق امرت به النيابة العامة، كما انها اعترفت في ذلك المحضر بان البنك حصل على حكم بارجاع المبلغ، وهو في طور التنفيذ ، وهذا المحضر له قوة الاثبات ولا يمكن الطعن فيه الا بالزور.
ان المستانف يتقاضى بسوء نية، وهو ما يتضح من خلال حصوله على حكم بارجاع الدين والفوائد القانونية ثم محاولته الحصول على ذلك القرض من عدة جهات اخرى، واخفاؤه على المحكمة ان الاصل التجاري مطروح للبيع منذ عدة سنوات، وان العارض بصفته المكري من ضمن الدائنين وله حجز تحفظي لضمان اداء مبلغ 55.800 درهم، لذلك يتعين رد الاستئناف وتاييد الحكم المتخذ.
وحيث ادلت الاستاذة الدفياني عن الاستاذ بنمسعود بمذكرة ثانية بنفس الجلسة اكدت من خلالها ان البنك حكم له باسترجاع مبلغ القرض وفوائده البنكية بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 16/01/97 في الملف عدد 16/659/96، وهو في طور التنفيذ تحت عدد 1795/97 وانه لا يمكن طلب بيع الاصل التجاري مرتين متعاقبتين وبناء على حكمين قضائيين مختلفين، ثم ان البنك وغيره من الدائنين مسجل في السجل التجاري، وكذا العارض، وبالتالي لا يجوز للبنك ان يتخذ أي اجراء قضائي بكيفية منفردة لما في ذلك من ضرر بالدائنين الاخرين، فضلا عن ان هذه الدعوى مخالفة للاحكام المتعلقة ببيع الاصول التجارية المرهونة المنصوص عليها في المادة 113 وما بعدها من مدونة التجارة، كما انها مخالفة لاحكام التنفيذ الجبري والبيع الجبري المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية لاسيما الفصل 454 في فقرته الثانية التي تنص على انه لا يمكن التمسك بكل عقد يتعلق باصل تجاري او باحد عناصره في مواجهة الدائن الذي اوقع حجزا تحفظيا على ذلك الاصل التجاري او على احد عناصره، وبالرجوع إلى شهادة السجل التجاري والى السجلات نجد ان العارض السيد عبد الواحد بن مسعود قد اوقع حجزا تحفظيا لضمان اداء مبلغ 55.800 درهم وشمل الحجز المذكور جميع عناصر الاصل التجاري، كما يضيف العارض ان البنك لم يقدم لا في المرحلة الابتدائية ولا في المرحلة الاستئنافية عقد الرهن الذي ابرمه مع المقترض لتطلع المحكمة على عناصر الاصل التجاري المرهونة، كما ان المشرع لم يمنع التاجر من نقل اصله التجاري إلى مكان اخر ولو كان مرهونا، وكل ما يترتب هلى ذلك هو سقوط الاجل وتصبح الديون مستحقة الاداء، وان اصحاب الاصل التجاري محل النزاع قاموا بارادتهم وتلقائيا بافراغ المحل الكائن برقم 4 زنقة موناستير الرباط، وانتقلوا ومعهم اصلهم التجاري إلى المحل الكائن برقم 36 زنقة لننكراد حي المحيط، الرباط، وعلى اثر ذلك تحرك البنك العربي وقدم شكاية للنيابة العامة واتهم السيد اشرف جبارة بتبديد الاصل التجاري وقد احيلت الشكاية على الضابطة القضائية التي استمعت للسيد اشرف فانكر ما نسب اليه ودل الضابطة القضائية على المكان الجديد للاصل التجاري وبعد احالة القضية على الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بالرباط قضت ببراءته مما نسب اليه، وان البنك قد قام بزيارة المحل الجديد صحبة عون قضائي واجرى معاينة على منقولاته وحجزها وعين السيد اشرف جبارة حارسا قضائيا عليها، لذلك فالمحكمة التجارية كانت على حق عندما عاينت سقوط الحق في الكراء… وان سبب وقف اجراءات البيع بالمزاد العلني ان المكتري كان مدينا للمكري بكراء يفوق خمس سنوات وكذا لعدة دائنين اخرين والغاء نظرة على التقييدات المثبتة في شهادة السجل التجاري تكفي لمعرفة وضعية صاحب ذلك الاصل التجاري، ولما طرح ذلك الاصل التجاري للبيع لم يستدع الخبير المعين لتقويمه جميع الدائنين لحضور عملية الخبرة، فاقيمت دعوى استعجالية ترمي إلى ايقاف اجراءات البيع لوجود صعوبة تعترض اجراءات البيع بالمزاد العلني، وصدر فيها حكم وفق الطلب، وانه بدلا من ان يقوم البنك بالاجراءات اللازمة لرفع الصعوبة، قام بمساطر قضائية تعسفية وتجاهل المساطر السابقة، ويفهم من الموقف الجديد الذي سلكه البنك العربي في مواجهة المالك السيد عبد الواحد بن مسعود في اطار المسؤولية التقصيرية، انه تخلى عن طلب بيع الاصل التجاري وانه لا يمكن الجمع بين دعوى المسؤولية العقدية ودعوى المسؤولية التقصيرية اعتمادا على نفس السبب، لذلك يتعين الحكم برد الاستئناف وجعل الصائر على عاتق المستانف.
وحيث عقب البنك العربي للمغرب بواسطة الاستاذ محمد جنكل بمذكرة بجلسة 22/05/2001 ارفقها بنسخة من عقد رهن الاصل التجاري محل النزاع مشيرا إلى انه ادلى باصلها في اطار مسطرة اخرى.
وفيما يخص باقي الدفوع فانها لا تستند على اساس، فالعارض على خلاف مزاعم المستانف عليه غير ملزم باتباع مسطرة دون اخرى لاستيفاء دينه الثابت، وان محاولة المستانف عليه اسقاط حق الكراء عن الاصل التجاري لا جدوى منها على اعتبار ان الاصل التجاري بجميع عناصره هو من تركة المدين السيد محمد جبارة ومرهون لفائدة العارض ضمانا للحساب المدين، وان افراغ الاصل التجاري موضوع الدعوى عملية غير قانونية لاضرارها بمصالح وحقوق العارض الذي لم يكن على علم بدعوى الافراغ وبالتالي يبقى غير ملزم ولا يعنيه قرار الافراغ ويبقى حقه ثابتا ومستمرا على الاصل التجاري الذي يملك عليه رهنا من الدرجة الاولى وبامتياز، لذلك يتعين الحكم وفق مقال الاستئناف.
وحيث عقبت الاستاذة الدفياني بمذكرة بجلسة 03/07/2001 اكدت من خلالها الدفوع السابقة.
وحيث ادلى الاستاذ جنكل عن المستانف بمذكرة بجلسة 01/10/2001 التمس فيها الحكم وفق مقال الاستئناف والمذكرات التي تلته.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة بجلسة 13/11/2001 حجزت للمداولة للنطق بالقرار في جلسة 27/11/2001 ثم وقع التمديد لجلسة 04/12/2001.
محكمة الاستئناف التجارية
حيث يعيب الطاعن على الحكم المستانف عدم استجابته لطلبه الرامي إلى البيع الاجمالي للاصل التجاري المرهون لفائدته، استنادا إلى ان حق الكراء قد سقط من الاصل التجاري المرهون ولم يعد موجودا وتبددت عناصره بعد افراغ المحل الذي كان يتواجد به الاصل التجاري المذكور، والحال ان العارض يتوفر على رهن على الاصل التجاري المتنازع بشأنه وان له الحق في سلوك مسطرة البيع لاستيفاء دينه الثابت عملا بمقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة وان الحكم القاضي بالافراغ ضد مالك الاصل التجاري غير ملزم له مادام انه لم يتوصل باي اعلام بالإفراغ عملا بالمادة 112 من مدونة التجارة.
لكن حيث انه بالرجوع لوثائق الملف يتضح بالفعل انه صدر حكم في مواجهة المستانف ضدهم ورثة المرحوم محمد جبارة بتاريخ 08/02/1995 عن ابتدائية الرباط في الملف عدد 16/1516/1993 قضى بإفراغهم من المحل التجاري المطلوب تحقيق الرهن على اصله التجاري والكائن بالرباط زنقة موناستير رقم 4، وان الحكم المذكور تم تأييده استئنافيا بتاريخ 13/12/1995 ونفذه المستانف ضدهم بصفة تلقائية بتاريخ 01/10/1996 وانتقلوا إلى المحل الكائن برقم 36 شارع لنينكراد حي المحيط، الرباط وفقا للثابت من خلال محضر المعاينة المؤرخ في 25/02/1997.
وحيث انه اذا كانت المادة 114 من مدونة التجارة تجيز للدائن المرتهن المقيد دينه على الاصل التجاري ان يحصل على الامر ببيع الاصل التجاري المذكور بعد ثمانية ايام على توجيه انذار للمدين يبقى بدون جدوى، الا انه في النازلة فان الاصل التجاري المطلوب تحقيق الرهن بشأنه لم يبق متواجدا بالعنوان المدعى فيه وانما انتقل إلى عنوان اخر، وبالتالي يستحيل القيام باجراءات بيع اصل تجاري غير موجود، بل انه كان يتعين على البنك المرتهن القيام بالاجراءات المنصوص عليها في المادة 111 من مدونة التجارة، ومتابعة اجراءات تحقيق الرهن في مواجهة الاصل التجاري بعنوانه الجديد.
وحيث انه بخصوص الدفع الذي اثاره السيد عبد الواحد بنمسعود بصفته مالك المحل الذي كان يتواجد به الاصل التجاري المرهون لفائدة البنك المستانف، والذي مفاده ان الاصل التجاري المذكور مطروح فعلا للبيع امام المحكمة الابتدائية بالرباط في اطار الملف التنفيذي عدد 3201/97، وانه بالتالي لاحق للبنك المستانف في تقديم هذه الدعوى لمساسها بمبدأ سبقية البت، ولان من شانها اتخاذ اجراءات انفرادية تضر بحقوق باقي الدائنين، فانه دفع لا يرتكز على أي اساس على اعتبار ان الثابت من خلال الشهادة الصادرة عن السيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرباط، ان اجراءات البيع قد توقفت بواسطة الحكم عدد 23/11/1998 في الملف عدد 06/696/98 لوجود صعوبات جدية إلى حين زوال اسباب الصعوبة، وفضلا عن ذلك وكما سبق بيانه اعلاه، فان اجراءات البيع لا يمكن ان تتم مادام ان الاصل التجاري المرهون قد تم نقله بجميع عناصره إلى عنوان آخر غير العنوان المطلوب اجراء البيع فيه.
وحيث انه اذا كانت محكمة الدرجة الاولى قد صادفت الصواب حينما لم تستجب لطلب تحقيق الرهن الا انها جانبت الصواب حينما قضت برفض الطلب، مما يتعين معه الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب لكونه ينصب على اصل تجاري غير موجود بالمحل المطلوب القيام باجراءات البيع فيه.
لـهذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا في حق السيد عبد الواحد بنمسعود، وغيابيا في حق الباقي.
في الشـــكل : قبول الاستئناف.
في الـجوهــر : باعتباره والغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/04/2000 في الملف عدد 987/99/4 والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وبتحميل المستانف عليهم الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.