القرار عدد 2464 بتاريخ 2001/11/27
في الملف رقم 6/2001/865
القاعدة:
لئن كانت الفوائد تحتسب لفائدة المؤسسات البنكية بقوة القانون فان ذلك يكون اثناء سريان العقد اما بعد حصر الحساب فان البنك لا يكون محقا في الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة الا اذا نص عليها العقد صراحة ونص على سريانها حتى يعد وقف او قفل الحساب (انظر في هذا الصدد القرار الصادر عن المجلسة الاعلى عدد 255 بتاريخ 14/1/98) م.م عدد 5/93 منشور بمجلة المجلس الاعلى للقضاء عدد 52 الصفحة 174.
المحكمة التجارية عندما قضت برفض طلب بيع الاصل التجاري لعلة عدم انجاز خبرة تقويم الاصل التجاري تكون قد جانبت الصواب لأن هذا السبب ليس من شروط الاستجابة للطلب والتي نصت عليها المادة 114 من مدونة التجارة والتي هي ان يكون الدين مقيدا على الاصل التجاري وان ينذر الدائن المدين.
إن الفقرة السابعة من المادة 113 من م.ت تعطي للمحكمة حق تحديد الثمن الافتتاحي للاصل التجاري من اجل بيعه بالمزاد.
باسم جلالة الملك
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
سعاد رشد رئيسا.
نجاة مساعد مستشارا مقررا.
عمر المنصور مستشارا.
وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثلة النيابة العامة.
وبمساعدة السيـد يوسف بيش كاتب الضبط.
أصدرت بتاريخ 27/11/2001.
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
بين الشركة العامة المغربية للأبناك شم في شخص ممثلها القانوني.
عنوانها 55 شارع عبدالمومن الدار البيضاء.
نائبها الأستاذ جواد بوزوباع.
المحامي بهيئة الدار البيضاء.
بوصفها مستأنفة من جهة.
وبين السادة ورثة السعداني حسني قاسم.
عنوانهم 60 زنقة دوبروفانس بلفيدير الدار البيضاء.
بوصفهم مستأنفا عليهم من جهة أخرى.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 13/11/2001.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به الشركة العامة المغربية للابناك بواسطة نائبها الاستاذ فؤاد بوزوباع المؤدى عنه بتاريخ 13/04/2001 والذي تستانف بموجبه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/12/2000 في الملف رقم 6384/99/9 والقاضي على المدعى عليهم باداء مبلغ 318.435,72 درهم مع الفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة من اليوم الموالي لحصر الحساب وتحميلهم الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى ورفض باقي الطلبات.
في الشكـــل:
حيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد ان الطاعنة بلغت بالحكم المستانف مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوف الشروط القانونية ويتعين التصريح بقبوله.
وفي الموضــوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستانف ان الشركة العامة المغربية للابناك تقدمت بمقال تعرض فيه انها دائنة للسيد السعداني حسن قاسم بمبلغ 318.435,72 درهم حسب كشفي الحساب من اجل تسهيلات السحب والقروض، وانها حصلت مقابل ذلك على رهن للاصل التجاري من الدرجة الاولى لضمان مبلغ الدين وان جميع محاولات استيفاء الدين باءت بالفشل ملتمسة الحكم باداء المبلغ مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 12./. والضريبة على لقيمة المضافة ومبلغ 38.000 درهم كتعويض وبتحقيق الرهن على الاصل التجاري المسجل تحت عدد 191926 وبيعه بواسطة المزاد العلني مع تحديد الثمن الافتتاحي في مبلغ 400.000 درهم، مع النفاذ المعجل.
وبتاريخ 15/11/2000 تقدمت المدعية بطلب اصلاحي بسبب وفاة المدعى عليه.
وبتاريخ 17/07/2000 اصدرت المحكمة التجارية حكما تمهيديا يقضي باجراء خبرة والتي لم تنجز بسبب اغلاق المحل.
وحيث تبعا لذلك اصدرت المحكمة التجارية الحكم المستانف بعلة انه امام تعذر اجراء الخبرة فانه يتعذر على المحكمة الاذن بالبيع الاجمالي في حالة عدم الاداء لعدم توفرها على العناصر اللازمة لتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع مما يتعين معه رفض الطلب بشأنه وبالنسبة لطلب الاداء فلقد ايدت المدعية طلبها بكشف حساب وعقد رهن وانه يوتق بما هو مضمن بالكشف مالم يثبت من ينازع فيه العكس عملا بمقتضيات المادة 106 من ظ 06/07/1993 الشيء الذي يتعين معه الحكم بالاداء.
-حيث جاء في موجبات الاستئناف ان المحكمة التجارية رفضت القضاء بالفوائد الاتفاقية المتفق عليها بعقد الرهن وقضت بالفوائد القانونية من اليوم الموالي لحصر الحساب رفم ان العارضة لم تتقدم بهذا الطلب الشيء الذي يجعل الحكم المستانف يخرج عن الصواب ويخالف مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م.
-وان العارضة تستحق الفوائد البنكية بقوة القانون وفاق ما هو منصوص عليه في مدونة التجارة و ظهير 06/07/1993 لذلك فانه يتعين تعديل الحكم وارجاع الامور إلى نصابها.
-ان المحكمة التجارية قضت برفض طلب البيع الاجمالي للاصل التجاري بسبب تعذر اجراء الخبرة من اجل تحديد الثمن الافتتاحي وان هذا التعليل غير سليم خاصة وان هناك امكانية تعيين خبير قبل البيع طبقا للفصل 450 من ق.م.م، وانه سبق للمحكمة التجارية ان قضت بذلك في نازلة مماثلة لذلك تلتمس الطاعنة تعديل الحكم المستانف والحكم بالفوائد الاتفاقية البنكية 12./. ابتداء من تاريخ حصر كشف الحساب والاذن بالبيع الاجمالي للاصل التجاري وتعيين خبير قصد تفويته وسماع اداء المستانف عليهم الصوائر وارفق المقال نسخة الحكم، نسخة من الحكم المستدل به، نسخة من منشور بنك المغرب.
وحيث ادرج الملف بعدة جلسات تقرر خلالها استدعاء المستانف عليهم بواسطة البريد والذي رجع يحمل عبارة غير مطلوب.
وخلال جلسة 26/06/2001 تقرر تنصيب قيم واخر خلال جلسة 25/09/2001 في انتظار اتمام اجراءات القيم.
وخلال جلسة 13/11/2001 حضر نائب الطاعنة واكد المقال فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 27/11/2001.
محكمة الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستانف مجانبته للصواب فيما ذهب اليه من رفض احتساب الفوائد البنكية والضريبية على القيمة المضافة ابتداء من تاريخ حصر الحساب ومن رفض طلب الاذن بالبيع الاجمالي للاصل التجاري ملتمسة تعديل الحكم المستانف والحكم وفق المقال الاستئنافي.
حيث انه بخصوص الدفع الاول فانه لئن كانت الفوائد تحتسب لفائدة المؤسسات البنكية بقوة القانون كما تدعي الطاعنة فان ذلك يكون اثناء سريان العقد اما بعد حصر الحساب فان البنك لا يكون محقا في الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة الا اذا نص عليها العقد صراحة ونص على سريانها حتى يعد وقف او قفل الحساب (انظر في هذا الصدد القرار الصادر عن المجلسة الاعلى عدد 255 بتاريخ 14/1/98) م.م عدد 5/93 منشور بمجلة المجلس الاعلى للقضاء عدد 52 الصفحة 174.
وحيث انه اعتبارا لما ذكر فان الدفع الذي تتمسك به الطاعنة بهذا الخصوص غير مرتكز ويتعين رده.
وحيث انه بخصوص الدفع الثاني فان المحكمة التجارية عندما قضت برفض طلب بيع الاصل التجاري لعلة عدم انجاز خبرة تقويم الاصل التجاري تكون قد جانبت الصواب ذلك ان هذا السبب ليس من شروط الاستجابة للطلب والتي نصت عليها المادة 114 من مدونة التجارة والتي هي ان يكون الدين مقيدا على الاصل التجاري وان ينذر الدائن المدين.
وحيث انه اعتبارا لما ذكر فان عدم انجاز الخبرة من اجل تحديد الثمن الافتتاحي لا يترتب عنه عدم قبول الطلب خاصة وان الفقرة السابعة من المادة 113 من م.ت تعطي للمحكمة حق تحديد الثمن الافتتاحي للاصل التجاري من اجل بيعه بالمزاد.
وحيث انه تبعا لذلك يتعين الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض طلب البيع والحكم من جديد بالبيع الاجمالي للاصل التجاري المشار اليه اعلاه في حالة عدم الاداء وبتحديد الثمن الافتتاحي للبيع في مبلغ 500.000 درهم قابل للزيادة او النقصان باقساط متتالية إلى ان يصل الثمن الحقيقي للبيع وتحميل المستانف عليه صائر الدعوى.
لـهذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا غيابيا بوكيل.
في الشـــكل : قبول الاستئناف.
في الـجوهــر : باعتباره والغاء الحكم المستانف الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 04/12/2001 في الملف عدد 6384 فيما قضى به من رفض طلب بيع الاصل التجاري والحكم من جديد بالبيع الاجمالي للاصل التجاري رقم 191926 عن طريق كتابة الضبط وبتحديد الثمن الافتتاحي للبيع في مبلغ 500.000 درهم قابل للزيادة او النقصان باقساط متتالية إلى ان يصل الثمن الحقيقي للبيع، وبتاييده في الباقي، وتحميل المستانف عليهم الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.